العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-08, 12:18 PM   #1
مقتفية الأثر
~مشارِكة~
q التشقير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم تشقير الحاجيبين
مقتفية الأثر غير متواجد حالياً  
قديم 29-06-08, 04:28 PM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
تشقير الحاجبين على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صبغ الحاجبين بصبغة موافقة للون الشعر، بأن يكون شعر الحاجبين أسود فتصبغه بلون بني، أو بني فتصبغه بلون أسود.
فهذا جائز، وهو داخل في مسألة صبغ الشعر بلون غير لونه الطبيعي، كالحناء والكتم، ونحو ذلك، بشرط ألا يكون في هذه الصبغة ضرر، فإن كان فيها ضرر حرمت.
النوع الثاني: صبغ الحاجبين بلون موافق للون البشرة، بحيث يكون كأنه منتوف، وهذا على نوعين:
الأول: أن تصبغ طرفي الحاجب السفلي والعلوي، بحيث يظهر الحاجب رقيقًا دقيقًا.
الثاني: أن تصبغ الحاجب كله بلون يشبه الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.
وهذان النوعان حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ويدل على التحريم ما يلي:
1- إن التشقير هو بمعنى النمص المنهي عنه؛ فإن النهي ورد في النمص لما فيه من تغيير الخلق طلبًا للحسن، وليس النهي لمجرد تغيير الخلق؛ فإن النتف مشروع في مواطن، منها نتف الإبط، وإنما المقصود التغيير بقصد طلب الحسن، وتغيير الخلقة التي خلق الله عليها هذه المرأة، وهذه الخلقة مما جرت العادة بها، وليس فيها عيب ظاهر، ولا تشوه خلقي.
كما أن النمص المقصود منه إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وهذا حاصل بالتشقير.
2- إن التشقير فيه ضرر، والضرر لا يجوز فعله؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال.
ومن مضاره:
أ- خروج الشعر بكثافة أكثر مما كان عليه، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وحينئذ تضطر المرأة لاستخدام النمص؛ لأن التشقير يكون عديم الفائدة.
ب- آثار صحية خطيرة على الجسد، بسبب المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر، وهذا قد ثبت في أبحاث كثيرة منشورة. وانظر على سبيل المثال كتاب: مستحضرات صبغ الشعر، للدكتور عبد البديع حمزة.
3- في التشقير تشبه بالفاسقات من النامصات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).
ولأجل هذه الأدلة وغيرها ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية إلى تحريم التشقير، وذلك في الفتوى رقم 21778 وتاريخ 29/12/1421
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .