![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
![]() كتاب الجهاد :
تعريف الجهاد : هو قتال الكفار . المقصود بالكفار = المحاربون غير المستأمنين وغير الذمين والمعاهدين . وخرج بقوله (قتال الكفار) = قتال المسلمين ؛ لأنه محرم وقد جاء في الحديث :" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ولكن قد يكون قتال المسلم مشروعًا ققتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لكن لايسمى جهادا بالمعنى الخاص. للجهاد إطلاقان : 1-إطلاق عام : هو بذل الجهد في طاعة الله ومرضاته. 2-إطلاق خاص : هو قتال الكفار ، وهو ما يتكلم عنه الفقهاء. حكم الجهاد : تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين. 1- فرض كفاية : وهو الأصل. 2- فرض عين : في مواضع وهي : - إذا حضر الصف : في المعركة فلايجوز له التولي والفرار . - إذا استنفر الإمام المسلمين تعين على من استنفره . - دفع الصائل : وهو ما إذا نزل عدو في بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد دفع ذلك العدو عنهم . المال المأخوذ من الكفار : 1- الغنيمة : وهو المال الذي أخذ من الكفار قهرًا في القتال الحربي :وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه لا عهد ولا ذمة ولا أمان. 2- الفيء : وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال ويصرف في مصالح المسلمين . قسمة الغنيمة : تقسم بالترتيب على : 1- مؤونة الحفظ ونحوه : إذا احتاجت الغنيمة إلى مستودعات أو مخازن أو من يحفظها بأجرة . 2- الأسلاب: والسلب هو مايكون على القتيل من لباس وسلاح ونحو ذلك " فمن قتل قتيلا فله سلبه ". 3- المتبقي : يقسّم خمسة أخماس : - الخمس الأول: يقسم على خمسة أخماس : الأول : لله والرسول : يصرف في مصالح المسلمين. الثاني : للقربى : وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب. الثالث : لليتامى : والمقصود بهم اليتامى الفقراء الرابع : المساكين والفقراء الخامس : ابن السبيل : وهو المسافرالذي انقطعت به السبل. - أربعة الأخماس : تقسم على الغانمين ؛لكل من شهد الوقعة وحضر القتال : للراجل = سهم واحد . للفارس على فرس عربي= ثلاثة أسهم ؛ سهم له وسهمين لفرسه . وأكثر ما يسهم له من الأفراس ثلاثة ، فلو أخذ معه فرسان للغزو فيقسم له خمسة أسهم ؛ سهم للفارس وسهمين لكل فرس. ولو غزا على ثلاثة فيقسم له اثنان أي خمسة أسهم على حد أعلى . الغنيمة : المنقول : تقسم على الغانمين على نحو ماذكر سابقًا الأراضي والعقارات : يخير الإمام فيها على أمرين : 1-وقفها على المسلمين : يقرّ بيد من هو بيده ، ويأخذ الإمام في كل سنة خراجًا ويصرف هذا الخراج في مصالح المسلمين . 2- قسمتها على الغانمين : على من شهد الوقعة كما ذكرنا سابقا مصارف الفيء : يصرف في مصالح المسلمين من غير تخميس ، ويدخل في الفيء كذلك ما تركه الكفار فزعًا والخراج والجزية . شروط الأمان :
ويصح بشروط وهي : 1- من مسلم : فلايصح تأمين الكافر للكافر. 2- من عاقل: فلايصح من مجنون . 3- مختار : فلايصح تأمين المكره . 4- ألايكون سكرانًا . فإذا أعطي الكافر الأمان بهذه الشروط فيلزم المسلمون أن يكفوا عنه ولايجوز قتله ولا الاعتداء على ماله. ويدخل في الأمان إذا دخل المسلم بلاد الكفار فلايجوز الاعتداء عليه . - الكفار على نوعين : الأول - أهل عهد: وهم ثلاثة أنواع : 1- أهل الأمان : وهو إعطاء الكافر الأمان في دم وعرض، ويصح من المسلم العاقل المختار غير السكران. 2- الهدنة : معاقدة دولية بين بلدين (مسلم وكافر) ويعقدها الإمام لمدة معيّنة . 3- عقد الذمة : وهو لأهل الكتاب( اليهود والنصارى) والمجوس ولايصح إلا من الإمام أو نائبه، ولايكون محددًا بمدة بل مؤبدًا إذا دفعوا الجزية . ![]() الثاني - أهل حرب : وهم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولاذمة ولا أمان فهؤلاء يسمون الكفار الحربيين. |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[درس] علم الفقه .. | أم الخطاب78 | حلقة الفقه وأصوله | 0 | 08-01-09 06:41 AM |
~ مكتبة طالب العلم ~ | بشـرى | مكتبة طالبة العلم الصوتية | 8 | 18-02-07 05:40 PM |