![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
أم مالك المصرية
|
![]()
26- وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم؛ فهو العلم، وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة، وإن كان في مقام الأمر والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلاً قوله تعالى {لا تنفذور إلا بسلطان} أي: بقدرة وقوة، ومثل قوله تعالى {ما أنزل الله بها من سلطان} أي: من حجة وبرهان.
وفي الحديث: ((السلطان ولي من لا ولي له))؛ أي من له الأمر والنهي. انتهى. [القول المفيد 1/ 199] |
![]() |
![]() |
#2 |
أم مالك المصرية
|
![]()
27- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لعموم قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به}، و{أن يشرك به} مؤول بمصدر تقديره: شركاً به، وهو نكرة في سياق النفي؛ فيفيد العموم.
وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله: {أن يشرك به} الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر؛ فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة؛ فإنه تحت المشيئة. [القول المفيد 1/ 207] |
![]() |
![]() |
#3 |
أم مالك المصرية
|
![]()
28- الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم: فالأول ممنوع، والثاني جائز، فإذا رأيت من آوى محدثاً؛ فلا تقل: لعنك الله، بل قل: لعن الله من آوى محدثاً على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً)) نهي عن ذلك بقوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون}؛ فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب الله عليه، إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن؛ فجاء هذا الحديث(1) لاعناً في للعموم، فيبقى الخصوص على أصله؛ لأن المسلم ليس بالطعّان ولا باللعّان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعّاناً ولا لعّاناً، ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث، وإلا فالحديث لا تفريق فيه.
[القول المفيد 1/ 227] ___________________ (1): الكلام عن حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار الأرض)) رواه مسلم. |
![]() |
![]() |
#4 |
أم مالك المصرية
|
![]()
29 - مسألة:
هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصب ولو قتل، أو يوافق ظاهراً ويتأول؟ هذه المسألة فيها تفصيل: أولاً: أن يوافق ظارهاً وباطناً، وهذا لا يجوز لأنه ردة. ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطناً، ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز. ثالثاً: أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتل، وهذا جائز، وهو من الصبر. لكن أيهما أول أن يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهراً؟ فيه تفصيل: إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناً، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل: صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل، وهو خير، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهراً عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول، ويوافق ظاهراً لا باطناً. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبر‘ وقد يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس، ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراً؛ لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. انتهى. [القول المفيد 1/ 229] |
![]() |
![]() |
#5 |
أم مالك المصرية
|
![]()
30- قوله: ((أوف بنذرك)): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء، والكسرة دليل عليها.
وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي؛ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؛ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان؛ إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة؛ فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب. وبالنسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم؛ لقال: لا توف، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة. [القول المفيد 1/ 236] |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التوحيد أولاً يادعاة الإسلام | أم خولة | روضة العقيدة | 2 | 14-02-15 10:05 PM |
أحوال الأشقياء والمقتصدين والأبرار والسابقين | أم عبيدة | روضة التزكية والرقائق | 0 | 07-12-07 03:59 AM |