العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-07, 09:04 PM   #1
أم المجاهدين
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 23-07-2007
الدولة: فانــــــــــ دار ـــــــيه
المشاركات: 275
أم المجاهدين is on a distinguished road
افتراضي النقـــــــــــــــــــاب وما لاتعريفنه عنه!!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم ان مسألة النقاب من المسائل التى اختلف فيها العلماء من قبل وهنا طرح موجز للخلاف العلمى علما بان كل العلماء اجمعوا ولم يختلفوا على وجوب تغطية الوجه والكفين فى زمن الفتنه كما نقل الامام الشوكانى اجماع فى وجوبه فى وجود الفتنه

ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى - :

….. لا يخلو من ثلاث حالات :

1- دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب ….

2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين ….

3- دليل صريح ولكنه غير صحيح ، ….

.
اقراؤا معى هذه الادله ثم انظروا اى الطريقين اهدى
أدلة المبيحين والرد عليها
: اولا
الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلا
يستدلون بآية سورة النور (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) وأن ابن:
عباس قد فسرها بأنها الوجه والكفان
فاننا نقول اولا ان كل الاثار التى قال فيها بن عباس انه الوجه والكفين ضعيفه
السند قال العلامه السندى روايه بن جرير اسنادها ساقط ورايه البيقهى اسناها
مظلم لضعف راويين فيها
اما عن راى القرطبى والرازى والطبرى الذين رجحوا راى بن عباس فان هذا محمول
على حال النساء قبل نزول الايه فبذالك يكون بن عباس ذكر اول الامرين وبن
مسعود ذكر اخر الامرين .
مسعود قد قال- في تفسير هذه الآية-: (( إلا ما ظهر منها
بأن المقصود هو الرداء والثياب، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه-ابن حجر
وابن حنبل ، الحسن
وابن سيرين، وأبو الجوزاء،و وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
وقال ابن كثير في تفسيرها: " أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا
يمكن إخفاؤه ". وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال-
رحمه الله-: إن قول من قال في معنى : (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ))

هو أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا،توجد في الآية قرينة تدل على عدم
صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج

عن أصل خلقتها :كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر،
ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه ".
كما ان الله تعالى قال( ما ظهر منها )ولم يقل ما اظهرن منها


ثانيــاً:
يستدلون بحديث أسماء- رضي الله عنها فعن عائشة- رضي الله عنها- أن أسماء بنت
أبي بكر دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض
عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت
المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " .
ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم، وهومرسل ، لأن
خالد بن دريك لم يدرك عائشة- رضي الله عنها- فالسند منقطع ...
ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز ابن باز- حفظه الله ورعاه-
هذا الحديث بخمسة أوجه حيثما قال سماحته:
1) إن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة فالحديث منقطع،
والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه.
2) إن في إسناده رجلاً يقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
3) إن قتادة الذي روى عن خالد روى روايته بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل

ونحوهم ويخفي ذلك فإذا لم يصرح بالسماع صارت - ضعيفة.
4) إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل
الحجاب.
5) إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من
خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي- صلى الله عليه
وسلم- وهي امرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين ، وزيادة على ذلك
ثياب رقيقة وهي التي ترى عورتها منها ؟؟ فلا يظن بأسماء أن تدخل على النبي-
صلى الله عليه وسلم- بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها
فيعرض عنها النبي- صلى الله عليه وسلم- ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا
الوجه والكفين !! معنى هذا أنها دخلت على النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي
مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ما شابه ذلك، وهذا الوجه
الخامس يظهر من تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكر لا يليق أن يقع في
أسماء- رضي الله عنها-.


ثالثــاً:
يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبدالله عن النبي- صلى الله
عليه وسلم- عندما قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة
النساء سفعاء الخدين فقالت :لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة
وتكفرن العشير" إلخ. الحديث، والحديث صحيح أخرجه النسائي.
ويرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي- حفظه الله- في كتابه (الحجاب

أدلة الموجبين وشبه المخالفين) في ص (40): " والصواب أنها (امرأة من سفلة
النساء) كما روى ذلك ابن أبي شيبة والنسائي، وفي رواية لابن أبي شيبة (امرأة
ليست من علية النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أن الرواية الصحيحة هي

(امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41): فعلى هذا فقوله: (امرأة
من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم، وهي
سوداء، هذا القول يشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست
من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة، إذ أنه

يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها

جريئة ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام.


رابعـــــاً:
يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي- صلى الله عليه وسلم- فطفق
الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم- والفضل
ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظير إليها... إلخ ،
فقالوا: لو كان كشف الوجه محرما لأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- المرأة أن
تغطي وجهها.
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا
إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عن عائشة - رضي الله عنها- في حجة
الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول- صلى الله عليه وسلم-
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه)
ويرد عليهم أيضا بما قاله الشيخ حمود التويجري- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-

في كتابه "الصارم المشهور على أهل التبرك والسفور". ص (232): وأما حديث
ابن عباس- رضي الله عنهما- أن ابن عباس- رضي الله عنه- لم يصرح في حديثه بأن
المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال- رحمه الله تعالى- وغاية ما فيه ذكر أن

المرأة كانت وضيئة وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها
وقدها و وضاءة ما ظهر في أطرافها.


خامســــاً:
يستدلون بنهي النبي- صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين
في الإحرام.
ويرد عليهم أن نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- في الإحرام فقط، فدل ذلك على
أن النساء كن في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- يسترن وجوههن وأيديهن عن
الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن
تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما
كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: هذا مما يدل على أن النقاب
والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن
وأيديهن. وفى هذا الامر فوائد
الفائدة الأولى:- يلاحظ من كلمات الفقهاء، أن المحرَّم هو ستر الوجه لا
الحجاب، وشتان ما بين الكلمتين، فستر الوجه هو تغطيته بخمار أو رداء يلاصقه،
أما الحجاب فهو إخفاء الوجه عن الناظرين بلا ملاصقة
الفائدة الثانية :- أن الفقهاء قد اشترطوا في الحرمة إلصاق الساتر أو الغطاء
ببشرة الوجه، أما إذا لم يكن هناك إلصاق فلا حرمة،بل هو الواجب، أعني تغطية
الوجه بشرط عدم ملاصقة الوجه .

الفائدة الثالثة :- أن الفقهاء قد جـوَّزوا إسدال الخمار أو القنـاع أو
البوشية أو العباءة أو الثوب أو ما شابه ذلك، حسب اختلاف تعابيرهم، بل إن
أكثرهم أوجب ذلك .

سادســــاً:
يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- لتهب نفسها
فنظر إليها الرسول- صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر إليها... إلخ.
ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي- صلى الله محليه
وسلم- ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي- صلى الله عليه وسلم- لأنه أمر الخاطب
أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-:

وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى

مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. كما ان فى جمله
صعد فيها النظر لا تثبت ان وجهها كان مكشوف وربما
نظر إلى وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع
تسترها.
من المرجح ان تكون هذه القصه قد حدثت اول الهجره قبل نزول ايه الحجاب بدليل
ان الرجل الذى قال للنبى ان لم يكن لك فيها حاجه زوجنيها فساله النبى عن
مهرها فاجاب الازار فقال له النبى التمس ولو خاتم من حديد فكان هذا الفقر
الشديد فى اول الهجره قبل غزوه بنى قريظه بنى النضير اى قبل نزول ايه الحجاب
وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما
فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القارئ الحبيب أن النساء كن على عهد النبي-
صلى الله عليه وسلم- يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية
سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها في قصة الإفك " إن صفوان
بن المعطل السلمي عرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، " .
فلا يستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب

منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله، خاصة أن آيات الحجاب قد
نزلت في السنة الخامسة للهجرة، كما قال ابن كثير- رحمه الله-.


سابعا:
روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم
اذا راى احدكم امراه فاعجبته فلياتي اهله فان ذاك يرد ما في نفسه
وهذا ليس دليل علي ان المسلمات كن مكشوفى الاوجه واليدين والارجح ان يكون غض
البصر عن الكافرات من اليهود او غيرهم او المسلمين الفاسقات او ما يكشف من
العورات دون تعمد كما ان الايه تخص النساء كما تخص الرجال


يتبع ان شاء الله تعالى
...........



توقيع أم المجاهدين

تذكـرت الجهـاد فـفـاض دمعي .......... وهيـّـج مقلتـي ذل الركونِ
أنـاجي النفس أسلبها هـواها ...........أروضها على خــوض المــنونِ
فكـل الحــب فـي غيــر الإلـه .......... سراب قد يكون من المجـونِ
أيـــا رب العبـــاد أيـا إلهــي ........ أجرني أن أنال مـن المنــونِ
أخواتى الحبيبات أشهد الله أنى أحبكن جميعاً فيه
]]>
أم المجاهدين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحوال الأشقياء والمقتصدين والأبرار والسابقين أم عبيدة روضة التزكية والرقائق 0 07-12-07 03:59 AM


الساعة الآن 09:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .