14-11-16, 01:48 PM | #31 |
نفع الله بك الأمة
|
ثانيـًا : ميــراث الأخــت لأب *أدلة ميراث الأخ لأب والأخت لأب: قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176 *- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية oحالات ميراث الأخت لأبo o الحالـة الأولـىأنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا ، وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ لأب " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقولـه تعالـى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 oوصورتهـا : *تُوفـيَ عـن : زوجـة ، و أخـت لأب ، وعـم أب أب .الحل الورثة وتوزيع الأنصبة *الزوجة 4/1 فرضًا o الأخـت لأب 2/1 فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 oعم أب الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 *الحالــة الثانيــة أنـها تـرث "الثلثيـن" فـرضًا : وذلـك إذا وجِــدَت معهـا " أخـت لأب " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات لأب فـوق اثنتيــن ..... ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكـن معهـن " أخ لأب " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " . الدليـل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 وصورتهـا تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب ، وابـن عـم . الحــل الورثة وتوزيع الأنصبة *الزوجة 4/1 فرضًا *الحالــة الثالثــة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأختان لأب 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 يقسم بينهما بالسوية *ابن العــم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 أنـها تـرث "السـدس" فـرضًا : وذلـك إذا وُجِــدت "الأخـت لأب" مـع "الأخـت" الشـقيقة ،تـرث "الأخـت لأب" " السـدس " تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث " الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس " - حجـب نقصـان - ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ، والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب " . الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف . * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " . صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . وصورتهـا : تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وابـن عـم لأب . الحل o الأخـت الشـقيقة 2/1 فرضًاالورثة وتوزيع التركة *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 o الأخـت لأب 6/1 فرضًا تكملـة للثلثيـن لإجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "للحديث " " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " oابـن العـم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور | حاملة هم الدعوة | روضة آداب طلب العلم | 6 | 25-03-13 09:57 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |