العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه النكاح

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-02-14, 06:02 PM   #5
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Pencel الواجب الرابع



الواجب الرابع لفقه النكاح

س1/ بين الحكم الشرعي في الحالات التالية من حيث الطلاق أو الرجعة أو الإيلاء مع ذكر الأدلة من الأثر والنظر وبيان قول المذهب والراجح ؟
أ/ رجل قال لزوجته : أنتِ بريّة
ب/ جامع زيد زوجته وبعد أن طهرت طلقها في نفس الشهر .
ج/ تعرض زيد لضربٍ شديد حتى يطلّق زوجته، فطلقها.
د/ طلّق سعيد زوجته طلقة ثانية ، وبعد انتهاء العدّة راجعها بقول : راجعتكِ إلى عصمتي فرجعت إلى بيتها.
هـ/ حلف سمير ألا يطأ زوجته لمدة خمسة أشهر.


عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .