![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
![]() ![]() الواجب الرابع لفقه النكاح س1/ بين الحكم الشرعي في الحالات التالية من حيث الطلاق أو الرجعة أو الإيلاء مع ذكر الأدلة من الأثر والنظر وبيان قول المذهب والراجح ؟ أ/ رجل قال لزوجته : أنتِ بريّة ب/ جامع زيد زوجته وبعد أن طهرت طلقها في نفس الشهر . ج/ تعرض زيد لضربٍ شديد حتى يطلّق زوجته، فطلقها. د/ طلّق سعيد زوجته طلقة ثانية ، وبعد انتهاء العدّة راجعها بقول : راجعتكِ إلى عصمتي فرجعت إلى بيتها. هـ/ حلف سمير ألا يطأ زوجته لمدة خمسة أشهر. ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|