العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصيام

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-12-13, 04:34 AM   #1
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي دليل المعتكف



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

دليل المعتكف
، من محاضرة في فقه الصوم للشيخة عبير عزمي حفظها الله ، مع تخريج الأحاديث وإيراد أقوال أهل العلم .

تعريف الإعتكاف:
لغةً: لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء
اصطلاحًا : لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل.
تعرف آخر : هو إقامة مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة
حكمه : سنة مأكدة ؛لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ديمومته عليها .
دليله :من القرآن : قال تعالى (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) [البقرة 125].
وقال تعالى : ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) الحج 25
وقال تعالى ( ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) البقرة 187.
و من السنة : فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعتكفُ في كلِّ رمضانَ عشْرَةَ أيامٍ، فلما كان العامُ الذي قُبِضَ فيه اعتكفَ عشرين يومًا" [صحيح البخاري : رقم2044]
و الإجماع أي إجماع أهل السنة من أهل الحل والعقد .
أركانه : المكث في المسجد
شروطه : النية ، فلا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله لقوله تعالى : {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات " ، والنية في المذهب الشافعي ركن ، والصحيح الراجح أنها شرط لأنها خارج ماهية العمل ولا بد من ديمومتها حكمًا لا ذكرًا . وسواء كانت ركنًا أو شرطًا فهي لا تصح العبادة إلا بها .
شروط المعتكف :
1 ـ أن يكون مسلمًا : لقوله تعالى { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه}
وحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهِ ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" [صحيح مسلم :رقم19]
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسولَ اللهِ ! ابنُ جدعانِ . كان في الجاهليةِ يصلُ الرَّحِمَ . ويُطعِمُ المسكينَ . فهلْ ذاكَ نافعهُ ؟ قال لا ينفعهُ . إنهُ لم يقُلْ يومًا : ربِّ اغفرْ لي خَطيئتي يومَ الدِّينِ"[صحيح مسلم :رقم 214]
2 ـ العقل : عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ ، عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبرَ ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقلَ أو يُفيقَ [صحيح :صحيح النسائي :رقم3432].
والعقل مناط التكليف والمجنون فاقد لأهلية الخطاب والعبادة .
3 ـ أن يكون مميزًا : فالبلوغ ليس بشرط لصحة الاعتكاف، فيصح الاعتكاف من الصبي المميز؛ لأنه من أهل العبادة، فيصح منه الاعتكاف كما يصح منه صوم التطوع
4 ـ أن يكون خاليًا من الموانع الشرعية: كالحيض والنفاس
ـ ويصح اعتكاف المرأة بإذن زوجها والعبد بإذن سيده ، فعن عائِشةَ قالَت : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أرادَ أن يعتَكِفَ صلَّى الفجرَ ثمَّ دخلَ معتَكَفَهُ قالت وإنَّهُ أرادَ أن يعتكِفَ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ قالَت فأمَرَ ببنائِهِ فضُرِبَ فلمَّا رأيتُ ذلِكَ أمَرتُ ببنائي فضُرِبَ قالَت وأمرَ غيري مِن أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ببنائِهِ فضُرِبَ فلمَّا صلَّى الفجرَ نظرَ إلى الأبنيَةِ فقالَ ما هذِهِ آلبرَّ تُردنَ قالت فأمرَ ببنائِهِ فقوِّضَ وأمر أزواجُه بأبنيتِهنَّ فقُوِّضَت ثُمَّ أخَّرَ الاعتِكافَ إلى العَشرِ الأُوَلِ يَعني مِن شوَّالٍ "[صحيح : صحيح أبي داود :رقم2464].
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه هذا الحديث معللاً ردَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- إياهن عن الاعتكاف: وكأنه -صلى الله عليه وسلم- خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك، فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف
فلزوج أن يمنع زوجته من الإعتكاف حتى لو أذن لها ثم تراجع لأن طاعته واجبة والإعتكاف مستحب فيقدم الواجب على المستحب .
شروط المُعتكف فيه :
ـ جمهور أهل العلم أن الإعتكاف لا يصح إلا في المسجد ، لقوله تعالى ( ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) البقرة 187.
فلا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها ، لحديث عائشة السابق
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: "المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذُكر من الإذن والمنع، ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن".
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : "إن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر"
وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، واحتج بحديث عائشة -رضي الله عنها- السابق، فإنه دالٌّ على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراها.
ـ واختلف الجمهور في هذا المسجد، فذهب الأحناف والحنابلة إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة .
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في كل مسجد ، لكن يستحب أن يكون في المسجد الجامع .
قال الشافعي: "والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة، وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه، فإن لم يقدر، خرج من الاعتكاف، وإذا بُني المسجد رجع فبنى على اعتكافه".
وحجة مالك والشافعي -رحمهما الله- على أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع قول عائشة - رضي الله عنها -: " ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ"[صحيحه الألباني في إرواء الغليل :رقم 4/163]
ـ والبعض قالوا أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ؛لأن النبي اعتكف في المسجد النبوي ، و عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه قال: يا رسولَ اللهِ، إني نذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ؟. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أوفِ نذرَكَ . فاعتكفَ ليلةً. [صحيح البخاري :رقم2042].
والصحيح الراجح أنه يجوز في أي مسجد تقام في الجماعة والأفضل أن تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج .
أنواع الإعتكاف : الإعتكاف إما مسنون أو واجب وذلك إذا أوجبه المرء على نفسه ؛ أي النذر .
صوم المعتكف :
ـ بعض أهل العلم قالوا لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول مالك والأوزاعي وبعض الصحابة وأهل العلم .
واعتمدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، أي أنه صائم وحتى لما قضى اعتكافه قضاه في الأيام الأولى من شوال وهي أيام صوم .
ـ وذهب البعض أنه لا يشترط الصوم وهو المعتمد عند الشافعية والصحيح الراجح ؛ لأن الاعتكاف قربة مطلقة غير مقيدة بزمان وفي حديث عمر رضى الله عنهما أنه قال :يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف
قال ابن حجر: ( استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم فلو كان شرطاً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به (
وقال ابن قدامة : ( ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل) المقني 2/154.
وقت الاعتكاف :
للشافعي قولان : الأول : لا بد أن يكون يومًا أوليلة ، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه السابق .
الثاني : حتى وإن قضى ساعات بنية الاعتكاف صح ذلك وهو العتمد عندهم ولكن يستحب أن يكون يومًا أو ليلة خروجًا من الخلاف .
والصحيح الراجح قول الأحناف والمالكية بأنه لايجوز الاعتكاف إلا أن يكون يومًا أو ليلة .
كيف يحسب هذا اليوم أو الليلة ؟
إذا أراد أن يعتكف ليلة لابد أن يدخل قبل أذان المغرب إلى أذان الفجر .وإذا أراد أن يعتكف يومًا يدخل قبل أن يؤذن الفجر إلى أذان المغرب .عن عائِشةَ قالَت : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أرادَ أن يعتَكِفَ صلَّى الفجرَ ثمَّ دخلَ معتَكَفَهُ [صحيح :صحيح أب داود:رقم 2464].
مستحبات الإعتكاف :
ـ "يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه أيضاً القراءة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم"[فقه السنة ].
ـ يستحب أن يتخذ خباء في صحن المسجد ، عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اعتكف العشرَ الأُوَّلَ من رمضانَ . ثم اعتكف العشرَ الأوسطَ . في قبةٍ تركيةٍ على سدتها حصيرٌ" [صحيح مسلم :رقم1167].
مكروهات الاعتكاف :
ويكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) [رواه البخاري ]وعن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل"[صحيح:صحيح الجامع :رقم7609].
مبطلات الاعتكاف :
1 ـ الخروج من المسجد لغير حاجة : لحديث عائشة رضي الله عنها: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً[صحيح مسلم :رقم 297].
2 ـ الردة لقوله تعالى : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
3 ـ زوال العقل إما بجنون أو سكر
4 ـ وجود موانع شرعية كالحيض والنفاس أو الجنابة طول الوقت دون أن يغتسل.
5 ـ الوطء : لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
ـ والاحتلام خارج عن إرادته فلا يبطل به الاعتكاف ، ولمس الرجل لزوجته بدون شهوة لا يبطل الاعتكاف على الراجح ، دليله حديث عائشة رضي الله عنها : " كان يُخرِجُ رأسَه من المسجدِ، وهو معتكِفٌ، فأَغسِلُه وأنا حائضٌ" [صحيح البخاري :رقم 2030].
وإذا كان بشهوة من لمس أو قبلة أو مقدمات الجماع ونحوه فالأحناف والحنابلة على أنه قد أتى بما يحرم عليه لكنه لايفسد اعتكافه إلا أن ينزل .
والشافعية عندهم قولان : قول بأنه يفسد قياسًا على الوطء والجماع وهو المعتمد عندهم، وقول بأنه لا يفسد.
يقول ابن رشد في الاعتكاف:( وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم وخصوص وهو أحد أنواع الاسم المشترك فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ينطلق على الجماع وما دون الجماع ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة)2767
والصحيح الراجح أنها تطلق على الجماع دون غيره وهي مسألة خلافية والأولى بالمرء أن يترفع عن هذا الأمر .

يتبع



توقيع لبنى أحمد

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 19-12-13 الساعة 03:17 AM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .