العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑

الملاحظات


๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑ 1427-1430 هـ

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-07, 07:10 PM   #1
أم الفوارس
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 05-07-2006
الدولة: أرض الشيشان...
المشاركات: 1,534
أم الفوارس is on a distinguished road
n تفريغ الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*
*
*

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا هادي له ومن يُضلل فلن تجدَ له وليًّا مرشدا
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا اما بعد

( ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولاتموتن إلا وانتم مسلمون)
هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام * اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى *
وانتهى بنا الحديث بما يجب صوم رمضان ؟ يجب صوم رمضان بروؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما من المعلوم ان رمضان يدخل عند المسلمين بأمرين بأحد أمرين ، الأمر الأول: برؤية الهلال هذا بالاتفاق كما جاء في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لإإن غمَّ عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما ) متفقٌ عليه ، فقوله صوموا لرؤيته أي إذا رؤي الهلال ليلة الـ30 فغدًا يكون الأول من رمضان فإذا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يومًا فإذا اكملنا شعبان 30 يومًا فإن غدًا يكون الأول من رمضان، قال في المغني : ( لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافًا ) يعني إذا اكتمل الشهر 30 يومًا فغدًا واحد رمضان لأن الشهر لا يكون 31 ، في قوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته) فيه دليل على أنه لا عبرةَ في الحساب ولا يُعتمدُ على الحساب ولا يجوز أبدًا أن يُعتمد على الحساب وإنما العبرة بالرؤية، بعض البلاد تعتمد على الحساب يعني ان رمضان محدد عندهم ومعروف من الآن وهذا لا يجوز وحرام وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يعتمد على الحساب ولا يجوز الاعتماد عليه وإنما لابد من الرؤيا وإكمال شعبان والرؤيا سواء كانت بالرؤية المجردة أو بواسطة المنظار أو بآلة رصد فهذا كله جائز لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر رؤية ومن ذلك يكون دخول شهر رمضان، اما الاعتماد على الحساب فإنه لا يجوز وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ( صوموا لرؤيته) أو في قوله إكمال شعبان 30 يوما فيه دليل على انه لا ثالث لهما أي لايوجد امر ثالث يكون به دخول شهر رمضان بينما ذهب بعض العلماء إلى صيام يوم الشك ويوم الشك إذا كان ليلة الـ30 شعبان وحال دون رؤية الهلال من سحابٍ أو قترٍ أو غيم يعني مثلا اليوم التاريخ 29 شعبان وكانت السماء غيمٌ أو قترٌ ولم يرَ الهلال فغدًا يسمى عند العلماء يوم الشك يعني لا ندري غدًا هو اليوم الأول من رمضان أو هو الـ30 من شعبان ، ماحكم صيام يوم الشك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في صيام يوم الشك على قولين القول الأول: أنه يجبُ صومهُ وهذا مذهب الحنابلة هذا ماذهب إليه الحنابلة واستدلُّوا بأدلة استدلوا على ذلك أن ابن عمر كان إذا كان الـ30 من شعبان وحال دونه غيمٌ أو قتر أصبح صائمًا وهذا أخرجه أحمد وأبوا داوود
ثانيًا قالوا: يُحتمل ان يكون الهلال قد ظهر ولكن منعه هذا الشيء الحاجب فيصوم احتياطًا وقالوا: إن معني فاقدروا له؟ أي فضيِّقوا له العدد وتضييق العدد بأن يُجعل شعبان 29 هذي 3 أدلة استدل بها الحنابلة والقول الثاني :وهو الراجح أنه يحرم صوم يوم الشك ولا يجوز صوم يوم الشك يحرم صومهُ واستدلوا بأدلة :
أولاً:ماجاء عن عمار أنه قال رضي الله عنه ( من صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داوود والترمذي وهو حديث صحيح أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمِّيَ عليكم فأكملوا شعبان 30 يوم ) فهذا الحديث يُفسِّر الرواية الأخرى فاقدروا له فيكون معنى فاقدروا له أي أكملوا شعبان 30 يومًا وخير مافُسِّر به الحديث الحديث إذًا معنى فاقدروا له أي أكملوا شعبان 30 يومًا ، أيضًا الأصل أننا في شعبان والقاعدة تقول ( اليقين لا يزول بالشك) فنحنُ في شعبان ومازلنا في شعبان ولا نخرج من شعبان إلا بشيءٍ متيقن وهذا القول هو الراجح ، أما فعل ابن عمر فلعله فعله على سبيل الاستحباب لأن لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس بهِ فالصحيح أن صيام يوم الشك حرام ولا يصام وأننا لا ندخل رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يومًا وهذا الوارد عن بعض الصحابة كابن مسعود وأبو حذيفة وابن عباس، هنا مسألة حقيقة وهي إذا قامت البينة في أثناء النهار يعني مثلا جاء خبر رمضان في 30 من شعبان يعني مثلا اليوم الـ30 شعبان فقامت البينة وظهر أن اليوم ماذا؟ رمضان فما الحكم؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين :
القول الأول مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء يجب الإمساك والقضاء أمرين يجب الإمساك والقضاء، يجب الإمساك مباشرةً مثلا جاء الخبر الظهر فيجب أن نمسك بقية اليوم ويجب القضاء بعد رمضان ما دليلهم قالوا: إنما يجب الإمساك لأنه يوم من رمضان ثبت أنه يوم من رمضان فهو محترم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حين صام عاشوراء أمر المسلمين الإمساك أثناء النهار ففي الحديث ماذا قال؟ أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فإن اليوم يوم عاشوراء طيب ما الدليل على أنه يجب القضاء لأنه يشترط لقضاء الفرض أن ينوي قبل الفجر كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله وهؤلاء لم ينوو لم ينوو من البارح فقالوا يجب القضاء والإمساك نعم أما الإمساك لا إشكال فيه يجب الإمساك لكن القضاء .. ذهب شيخُ الإسلام إلى أنه لا يجب القضاء عليهم أما الإمساك فكما قلنا لا بأس يجب لماذا؟ لأن ثبت أن اليوم من رمضان أما القضاء فلا يجب عليهم لماذا؟ لأن شيخ الإسلام يرى أن النية تبع العلم وهؤلاء لم يعلموا والله عزوجل لا يكلف أحدًا أن ينوي مالم يعلم والعلم انه في رمضان لم يحدث إلا في أثناء النهار فهؤلاء ماعلموا أنه رمضان ماعلموا والنية تتبع العلم هؤلاء الذين مانوو من البارح شيخ الإسلام يقول لم يعلموا انه رمضان نعم لو يعلموا انه رمضان ولم ينوو صومهم باطل لا إشكال فيه يقضي لكن هؤلاء لم يعلموا والنية تتبع العلم والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها وهذا رأي شيخ الإسلام بن تيمية وهو رأيٌ قوي فإن هؤلاء يقول لماذا يقضون وهم لم يعلموا والنية تتبع العلم لكن مذهب الجمهور يقول يجب الإمساك والقضاء وهذا الذي يُفتى به وهو أحوط وإلا قول شيخ الإسلام في أنه لا يجب القضاء قول قوي أما الإمساك فمتفق عليه جميع العلماء اتفقوا على انه إذا جاء خبر رمضان في منتصف النهار فإنه يجب الإمساك بقية اليوم وهذا بالاتفاق ولا إشكال في ذلك
يكفي لدخول رمضان شاهدٌ واحد ففي حديث ابن عمر قال
: ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) وأيضا جاء في حديث آخر (أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدًا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال فإني أصومُ غدًا ) رواه أحمد ، أما بقية الشهور خروج رمضان وبقية الشهور فأكثر العلماء لا بد من شاهدين وهنا مسألة أيها الإخوة وهو أنه ينبغي الاهتمام بهلال شعبان حتى تعرف ليلة الـ30 الذي يتحرى فيه هلال رمضان ويستكمل الشهر عن عدم الرؤية فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحصوا هلال شعبان لرمضان أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحرَّوا وتتراءوا منازلهُ لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان فلا يفوتكم منه شيء ويُشترط في الشاهد شروطًا حتى يُقبل ؛لأن الشهادة لا تقبل من كل شخص لا بد لها من شروط كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات في آخر الفقه أولا: أن يكون مسلمًا ، أم الكافر فلا تقبل شهادته أبدًا لأمور
أ.ا لحديث الأعرابي قبل قليل – أتشهد ان لا إله إلا الله قال: نعم أتشهد اني محمدًا رسول الله قال: نعم
ب. ان الله ردَّ شهادة الفاسق من المسلمين ومن باب أولى ردُّ شهادة الكافر
ج. لأن الغالب فيه الكذب والمتهم لا تقبل شهادته كما في حديث
( لاتقبل شهادة خصمٍ ولا ضنين) والضنين هو المتهم ، قال تعالى ( وماهو على الغيب بضنين) يعني المتهم والكافر متهم بلا شك
د. قال الله تعالى
(ممن ترضون من الشهداء) والكافر ليس بمرضيٍّ
ثانيًا: أن يكون بالغًا عاقلا، فالمجنون واضح انه لا تقبل شهادته ، بالغ الصبي ، الصبي لا يخلو من حالين
أ‌.أن يكون غير مميز
ب‌.أو أن يكون مميز

من هو الغير مميز؟ بعض العلماء حدده بالسن فقالوا مادون 7 سنوات فهذا يعتبر غير مميز وبعضهم حدده بالمعرفة قال: إذا عرف الجواب وردَّ الخطاب فهذا الآن يعتبر مميز أما قبل ذلك فيعتبر غير مميز.
لكن الأكثر وهو مذهب الحنابلة يعتبرونه بـ7 سنوات فمن 7 سنوات وأقل يعتبر طفل أو صبي غير مميز من 7 سنوات إلى 15 فيعتبر طفل صبي لكنه مميز ، الغير مميز لا يقبل لأنه غير مميز لا إشكال فيه والصبي المميز فيه خلاف والأكثر أنه لا يقبل قوله أيضًا

هنا مسألة ماحكم من رأى هلال رمضان لوحده – إنسان رأى هلال رمضان لوحده- مالحكم في هذه المسألة؟ قبل ذلك مامعنى قولنا من رأى هلال رمضان وحده كلمة وحده يعني منفردًا عن الناس سواء كان منفردًا بمكانٍ أو منفردًا برؤية مثال:
منفرد بمكان: إذا كان الإنسان في البر لوحده ليس معه احد فرأى الهلال فذهب إلى القاضي فرُدَّ قوله يعني رد قوله إما لجهالة حاله أو لأي سبب من الأسباب مثال الإنفراد بالرؤية: أن يجتمع معه الناس برؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره لكن ردَّ قوله هذا معنى ( من رأى هلال رمضان وحده) مالحكم في من رأى الهلال لوحده؟ اختلف العلماء رحمهم الله القولُ الأول: أنه يلزمه الصوم مامعنى يلزمه؟ أي يجب عليه الصوم هذا الانسان الذي لوحده رأى هلال رمضان يجب عليه أن يصوم لوحده الدليل: قالوا الدليل قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهذا شهد ورأى الشهر قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وفطروا لرؤيته) وهذا الرجل قد رآه فيجب عليه الصيام ، وبهذا قالوا أكثر الفقهاء وهذا مذهب الحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء
القول الثاني : أنه لا يصوم بل ينتظر ويصوم مع الناس وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا؟ اش راي شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الهلال ما هلَّ واشتهر لا ما رُئِيَ فالهلال عند شيخ الإسلام هو مااشتهر وانتشر وهلَّ هذا هو الهلال فمادام أنه مااشتهر وماقبلَ قوله فإنه يصومُ مع الناس ويُفطرُ مع الناس واستدلَّ بقول النبي عليه الصلاة والسلام
( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تُفطرون والأضحى يوم تُضحون) وهذا رأي شيخ الإسلام راي شيخ الإسلام أن الإنسان لا يصوم لوحده ولا يفطر لوحده ، لكن مذهب جمهور العلماء هو الأقرب أنه يصوم لكنه يصومُ سرًا ، وهنا مسألة وهي إذا رئِي الهلال في بلد هل يلزم جميع المسلمين الصوم أولا ؟ يعني مثلا رئي عندنا في السعودية هل يلزم جميع البلاد كمصر الكويت مثلا الأردن هل يلزمهم الصوم أم ماذا؟ هذي اختلف العلماء رحمهم الله وسبب الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته ) فهل هذا خطاب لجميع المسلمين أم ماذا ؟ هذاسبب الخلاف فذهب بعضهم أنه إذا رئي في بلدٍ من بلاد المسلمين فإنه يلزم الصيام جميع بلاد المسلمين وهذا مذهب أبس حنيفة ومالك واحمد لحديث ( صوموا لرؤيتهوأفطروا لرؤيته)
والخطاب موجه لعموم الأمة فيصام للرؤية ويُفطر للرؤية في جميع أقطار الأرض وقالوا إن هذا أقرب إلى الاتحاد لكلمة المسلمين وعدم التفرقة بينهم هذا قول من ؟ القول الأول
القول الثاني: لا يجب الصوم إلا على من رآه أو وافقه في المطالع وهذا مذهب الشافعي واختيار ابن تيمية من رأى الهلال يصوم وأيضا من كان معه في المطلع على خطه فإنه يصوم لأنه بالتأكيد انه قد خرج الهلال عنده
القول الثالث: أن الناس تبعٌ لإمامهم إذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا وهذا هو عملُ الناس الآن الناس اتبع من؟ تبع ولي الأمر قال غدًا رمضان الجميع صام القرية القريبة للعاصمة والبعيدة فمثلا نحن في رفحاء قريبون جدًا لبغداد في العراق ومع ذلك نصوم للسعودية تبع ولي الأمر في الرياض المدينة البعيدة عنا مثلا يوم الأحد مثلا ونجد أن العراق مثلا يصومون السبت أو الأثنين لماذا؟ لأن المعمول به الآن تبع ماذا؟ تبع ولي الأمر لهذا تجد قريتين على الحدود بينهما أمتار قليلة قرية صامت وقرية لم تصم لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية.. هذا المعمول به الآن . لكن هذا هو الخلاف بين العلماء
يجب تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض، أيها الإخوة رمضان أو الصيام ينقسم إلى قسمين => صوم واجب ، وصوم تطوع نفل هذا أقسام الصيام صومٌ واجب وصومٌ تطوع
ماهو الصوم الواجب؟
رمضان، النذر، الكفارة، القضاء < هذا يسمى صومٌ واجب لأن بعض الناس يعتقد الصوم الواجب فقط رمضان لأ هذي المسألة تتعلق برمضان وبالصوم الواجب
والصوم التطوع ماخلا هذه الأمور كعاشوراء، والأثنين والخميس، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، و6 من شوال إلى غير ذلك
يجب تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض . في صيام الفرض لا بد لمن أراد أن يصوم الواجب كرمضان أو النذرأو القضاء لا بد قبل الفجر لحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجرِ فلا صيام له ) رواه أبو داوود وهذا الحديث حيقة ضعفهُ بعض الحفاظ وقال أنه موقوف يعني موقوف على ابن عمر من قول ابن عمر وأيضًا عن حفصة كما جاء عند مالك في الموطأ وجمهور العلماء العمل به وإن كان موقوفا فلا يعرف لحفصة ولا لابن عمر مخالف من الصحابة ، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يعني صوم الفرض لا يجوز للإنسان أن ينويه من النهار يعني إنسان حينما صلى الفجر قال أنا سأنوي أصوم اليوم صوم كفارة يجوز او مايجوز؟ لايجوز لأن صوم الفرض لابد قبل طلوع الفجر طيب هذا انسان مثلا يريد أن يصوم عليه صوم نذر فلما صار التاسعة صباحا قال أنا سأنوي هذا اليوم صيام عن النذر الذي علي لا يجوز لأن صوم الواجب لابد أن يكون قبل الفجر، طيب مامعنى قولنا قبل الفجر؟ يعني المقصوم في الليل قبل طلوع الفجر ولو قبل طلوع الفجر بلحظة نوى انه سيصوم غدًا مثلا رمضان أو كفارة أو نذر يكفي إذًا قولنا قبل الفجر يشمل ماقبل الفجر بدقيقة واحدة طيب لماذا في الفرض اشترطنا النية قبل الفجر طبعا لحديث الباب الحديث للتعليل؛ لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا فمن نوى بعد الفجر فلا يقال أنه صام يومًا يعني من نام بعد الأذان بـ10 دقائق هل يعتبر صام يومًا كاملا كلا، من نام من الساعة التاسعة صباحاً هل يعتبر صام يوما كاملا كلا والمسلم مطالب بالصوم الواجب أن يصوم يومًا كاملا ولا يمكن ان يكون كاملا إلا أن ينوي قبل الفجر فإذا طلع الفجر وهو قد نوى فيصوم إلى أذان المغرب فيكون صام صوما كاملا فالمراد قبل الفجر يعني لا يطلع الفجر إلا وهو ناوي يعني حتى لو نام من العشاء مافي بأس مادام أنه ناوي أن يصوم يوم غد طيب إذًا هذا في صوم الفرض وقلنا صوم الفرض يشمل النذر والكفارة والقضاء وغيرها وهنا مسألة بالنسبة لشهر رمضان هل تكفيه نية واحدة أم لا بد لكل يوم نية خاصة به؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين
القول الأول: أنه يجب أن ينوي كل يوم من الليل فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية يحتاج إلى كم؟ إلى 30 نية وهذا القول هو القول الأول أنه رمضان كل يوم عبادة مستقلة يعني كل يوم ينوي له نية خاصة هذا القول الأول وهو مذهب الحنابلة دليلهم قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة مثال على هذا القول: شخص نام عصر السبت في رمضان نام يوم السبت عصرا واستيقظ العصر من غدٍ يوم الأحد فعلى هذا القول لا يصح صوم يوم الأحد لماذا؟ لأنه لم ينوي من الليل لأنه نام مر عليه الليل كله نائم فلم ينوي الصيام للأحد هذا على القول الأول
القول الثاني : أنه يكفي لشهر رمضان نية واحدة مالم يقطعه بعذرٍ فيستأنف النية وهذا القول هو الراجح وهو مذهب المالكية لأن من المعلوم ان جميع المسلمين إذا دخل رمضان ينوي ماذا؟ ينوي صيام جميع الشهر وهذا القول هو الصحيح انه مايشترط فيه التتابع مثل رمضان او الكفارة فإنه تكفيه نية واحدة إلا إذا قطعه بعذر يعني مثلا امرأة صائمة في رمضان فجاءها الحيض فأفطرت فانقطع حيضها فهنا تجدد النية لماذا تجدد النية؟ لأنها قطعت رمضان فتحتاج إلى تجديد النية أما انسان لم يقطع الصيام والصيام متتابع فتكفيه نية واحدة مثال: شخص في رمضان نام 3 أيام نام 4 أيام صومه صحيح او غير غير صحيح؟ صحيح ، رجلٌ صائم ونام العصر أو نام الظهر فاستيقظ بعد 4 أيام صومه صحيح ولالا ؟ صومه صحيح لماذا؟ لأن لرمضان نية واحدة رمضان عبادة واحدة نية واحده فصومه هذه الأيام التي نامها صومه صحيح مثال آخر: شخص عليه كفارة شهرين متتابعين على القول الراجح تكفيه نية واحدة فلون نام يومين او 3 أيام صومه صحيح
أما صوم النفل فإنه يعني يجوز بنية من النهار نعم صوم النفل الاثنين والخميس صوم التطوع صوم يوم في سبيل الله 3 أيام من كل شهر وغيرها يجوز بنيةٍ من النهار الدليل: لا بد من دليل : الأصل تساوي الأحكام بين الفرض والنفل نحن اخرجنا صيام النفل لدليل لو لم يرد الدليل قلنا لا يجوز لأن حديث ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام الليل ) هذا عام في الفرض والنفل أخرجنا النفل لأنه ورد حديث لو لم يرد هذا الحديث لقلنا أن النفل كالفرض لكن ورد حديث فأخرجنا النفل وقلنا يجوز بنيةٍ من النهار ففي حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: عندكم شيء قلنا لا قال: فإني إذًا صائم ) إذًا يعني الآن فإني إذا صائم ففي قوله عندكم شيء دليل على ان النبي أصبح لم ينوِ الصيام لأنه طلب الأكل هل عندكم شيء؟ فطلب الأكل فحينما قالت لا قال: فإني إذًا صائم الآن صائم ، إذا يجوز في صيام النفل أن ينوي الإنسان من النهار بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون قد أكل شيئا من أول النهار إن كان آكل فلا يٌجزئه بالإجماع
الشرط الثاني: أن تكون النية قبل الزوال عند أكثر العلماء وذهب بعضهم انه يصح ولو بعد الزوال هذا القول هو الراجح وأضرب مثال: على مذهب أكثر العلماء لو أن شخصًا نوى من الساعة الـ10 صباحا فإنه يجوز لأن هذا هو قبل الزوال فإنه يجوز طيب لو نوى الصيام من الساعة الرابعة عصرًا أكثر العلماء على أنه لا يجوز لأن هذا بعد الزوال لكن القول الراجح أنه يجوز والسؤال هنا هذا الذي نوى من النهار هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من وقت النية قولان للعلماء :
القول الأول: انه لا يثاب إلا من وقت النية فهذا الشخص الذي نوى من الساعة الـ10 صباحا أو نوى الصيام من الساعة الثانية ظهرا ليس له أجر إلا من نيته فهو نوى من الساعة الثانية ظهرًا فله الأجر من الساعة الثانية إلى بقية يومه فقط واستدلوا بحديث( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا لم ينوِ أول النهار وإنما نوى من الساعة مثلا العاشرة صباحا
القول الثاني: يكتب له أجر اليوم الكامل ليش؟ قالوا لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار والشيخ محمد وبعض العلماء يرجحون أن لا أجر له إلا من نيته إلا من حين ان ينوي من حديث ( إنما الأعمال بالنيات) وفي قولنا في صيام النفل يجوز بنيةٍ من النهار هذا في دليل على أن النوافل يُتسامح فيها مالا يتسامح في الفرض كما سأذكر أمثلة بعد قليل إن شاء الله فيما يتعلق بصلاة الفرض وصلاة النفل ومن الأمثلة ماذكرته هنا أن صوم التطوع يجوز قطعه من غير سبب وهذا مذهب جماهير العلماء فإنسان مثلا صائم أيام البيض أو صائم الخميس أو الأثنين تطوع فيجوز له أن يقطع صومه نعم يجوز ولا بأس بذلك فقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت عائشة ثم أتانا يومًا آخر فقلنا أُهدي لنا حَيسٌ فقال أرنيهِ فلقد أصبحت صائما فأكل فالنبي أصبح صائم وأكل وجاء أيضًا في حديث أم هانىء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصائم المتطوع أميرُ نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) رواه الحاكم ، لكن طبعًا يكره لأن الإنسان في عبادة وفي طاعة فمن غير سبب يكره ، هو يجوز لكن يكره يعني الإنسان في عبادة وفي طاعة يقطعها من غير سبب يعني هذا يكره ولا ينبغي له أن يتساهل في مثل هذه الأمور وإن قلنا بالجواز
وفي قولنا في صوم تطوع دليل على أن صوم الواجب لا يجوز قطعه وانا قلت قبل قليل أن بعض الناس يظن أن الذي لا يجوز قطعه إلا بعذر رمضان لأ الصوم الواجب بشكل عام لا يجوز قطعه إلا بعذر القضاء الكفارة النذر رمضان يعني بعض الناس مثلا يقضي بعد رمضان فنجده أفطر قلنا له لماذا أفطرت ؟ قال والله يعني دعيت إلى غدا او يقول مثلا أقضيه فيما بعد مايجوز مايجوز حرام مايجوز قطع صوم الفرض إلا بعذر كرمضان إلا بعذر فينتبه لهذا وينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا للناس أن صوم الفرض ليس رمضان فقط رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة والقضاء مايجوز ان يفطر من غير عذر يقول عليه قضاء من رمضان يقول أفطرت من اجل الاختبارت مايجوز حرام مايجوز للإنسان ان يفطر من اجل اختبار أو غيره إذا كما قلت قبل قليل أن النفل في الشريعة الإسلامية يتسامح فيه مالا يتسامح في الفرض فمثلا صيام النفل يجوز قطعه من غير سبب أما الفرض مايجوز وأضرب أمثلة بالصلاة عندنا الصلاة فرض ونفل الفرض الصلوات الخمس والنفل صلاة الضحى يام الليل والسنن وغيرها نعم في فروق ننظر بعض الفروق على وجه السرعة
أولا : يحرم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل
ثانيا: الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة
ثالثا: صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا مااستثني
رابعا : النافلة لا يكفر بتركها أما الفريضة فيكفر على القول الراجح
خامسا: القيام ركنٌ في الفريضة بخلاف النافلة
سادسًا : الجماعة واجبة في الفرائض دون النوافل
سابعا: الفرائض أعظم اجرًا من النوافل
ثامنًا: الفرائض لا تسقط أبدًا لا في شفر ولا في حضر ومن النوافل مايسقط بالسفر إلى غير ذلك مما ذكره العلماء وهنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي إذا قال الإلأنسان إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي أو انا صائم وهذي مسألة ينبغي الإهتمام بها لأنها ترد كثيرا في ليلة الـ30 من شعبان لأنه قد يكون غدًا رمضان أولا يكون رمضان والإنسان ينام مبكرًا ولم يأتِ خير رمضان وهو نام يقول ماذا؟ يقول أنا سأنام إن كان رمضان فأنا صائم ولم يأتِ خبر رمضان حتى الآن فما الحكم إن قال: أنا سأنام وإن كان غدا من رمضان فانا صائم
القول الأول: قالوا لا يجوز قالوا ماذا؟ قالوا لا يجوز طيب الدليل: أو التعليل قالوا: لأن قوله إن كان غدا من رمضان فهو فرضي هذا تردد والنية لابد فيها من الجزم يقولون هذا تردد في النية ومن المعلوم أن النية لا بد أن يجزم الإنسان طيب هذا القول الأول
وقيل : يصح ويجوز وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لماذا هذا القول صحيح؟ لأن هذا الرجل لم يتردد في النية هو جازم على الصيام هو يريد ان يصوم لكن هو متردد في ثبوت الشهر هو لايدري هل غدًا 30 شعبان أو واحد من رمضان واضح فالصحيح أنه يجوز لماذا يجوز؟ نقول هو جازم ومصمم ان يصوم لكن لا يدري هل غدا رمضان او 30 من شعبان فنام وقال إن كان غدا فأنا صائم هو في الواقع جازم 100% أن سيصوم لكن مايدري هل غدًا رمضان أو 30 من شعبان ولذا كان القول الراجح أنه يجوز ذلك لماذا؟ لأن ترددهُ مبنيٌّ على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية نعم وهذا القول هو الراجح نعم لو شخص قال انا لاأدري أنا أصوم غدًا أو لا نعم هذا تردد في النية لا يجوز يعني لو نحن في رمضان مثلا أو مثلا في قضاء رمضان قام رجلٌ في الليل وقال أنا غدا لا أدري هل أصوم قضائي أم لا لا أدري هل أصوم أم لا فنام ولم يستيقظ إلا ضحى نعم لا يجوز صزمه صومه لا يجوز لماذا لأنه تردد في النية أما هذا الذي نام وقال إن كان رمذان غدا ليلة الـ30 من شعبان وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي هذا جازم ولم يتردد في النية بل هو جازم لكن تردده مبنيٌّ كما قلت قبل قليل مبيني هل رمضان دخل او لم يدخل نعم التردد في النية لا يجوز على أمر واضح لكن هنا ماتردد في النية بل هو جازم إذًا هذي المسألة مهمة وترد متى ترد في يوم 29 شعبان يعني هل غدًا رمضان أو 30 شعبان والانسان ينام مبكرًا ولم يأتِ خبر رمضان أحيان خبر رمضان يتاخر حتى الساعة الواحدة ليلا بعض السنوات يأتي الخبر الساعة الثانية ليلا وبعض الناس ينام مبكرًا فيفعل هذا الأمر ولا بأس بذلك هذا القول هو الصحيح
نكتفي بهذا نسأل الله الإعانة والتوفيق والقبول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد



توقيع أم الفوارس
أولئكَ [ آبائِي ] فجئني بمثلهم ..}

إذا جمعتنا [ يا جريرُ ] المجامعُ ..{

التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 04-09-07 الساعة 06:17 PM
أم الفوارس غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
~ مكتبة طالب العلم ~ بشـرى مكتبة طالبة العلم الصوتية 8 18-02-07 05:40 PM


الساعة الآن 03:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .