18-02-09, 11:49 PM | #1 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
30-01-2009
الدولة:
والحكمة يمانيه
المشاركات: 36
|
لمعرفة الفقه
أخواتي الغاليات... حكم الماء المتغيرهذا موضوع رررائع وبسيط في المسائل الفقهية جمعتها لكن من "إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب " للشيخ السعدي فلقد وجدتها سهلة ومرتبه أتمنى لكن الفائده 1- سؤال : ما حُكم الماء المتَغيِّر؟ الجواب : وباللَّه التَّوفيقُ ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ . يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة ، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ : (1) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ : فهو ’’ نَجِسٌ ‘‘ بالإِجماعِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا . (2) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه ، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا : فهذا ’’ طَهُورٌ ‘‘ لا كَرَاهة فِيهِ ؛ قولاً واحدًا . (3) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه : فهو مَكْرُوهٌ على المذهب . غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ . لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة ، وعدمُ المنعِ . فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ . (4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه : إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً واحدًا . وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ : فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه . وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب . وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ : لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة:56]. ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ. وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ : اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث. اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس. كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ. واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟ وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ . والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !! فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ . فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به : أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجِسٌ. سأظيف الباقي في وقت لاحق
التعديل الأخير تم بواسطة إجمال الأغبري ; 18-02-09 الساعة 11:54 PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|