الدرس السابع
مجموعة الفردوس
*** مبحث صوم النصف الثاني من شعبان.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ، رواه الخمسة واستنكره أحمد
أن ما قبل النصف من شعبان لك أن تصومه، ولكن إذا جاء النصف من شعبان فكف عن صوم التطوع، أما صوم القضاء أو النذر، أو الكفارة، أو الصوم الذي هو مطلوب شرعاً فلا بأس؛ لأنك تصومه لطلبه، أما أن تتطوع من نفسك فلا، إذاً: نستطيع أن نقول توفيقاً بين تلك النصوص: أن أول النهي كان (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، ثم جاء التضييق أشد (لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين) ويكون في هذا التدرج فنهى عن الصوم بعد منتصف شعبان حتى يمسك الناس قليلاً ويهونوا، ثم حرَّم وأكد التحريم فنهى أن يسبق رمضان بصوم يوم أو يومين؛ لأنه أشد خطراً، وبهذا يسلم لنا رمضان وكل ذلك حتى لا تأتي الأجيال اللاحقة وتزيد على رمضان يومين او اكثر.
*** سبب تسمية أيام التشريق بذلك.
لأنهم كانوا في الإسلام وقبل الإسلام، تكثر لحوم الأضاحي والهدايا عن حاجتهم في يومهم، فيدخرون لحومها، فكانوا يشرحونها شرائح رقيقة وينشرونها على الصخور حتى تتعرض إلى أشعة الشمس فتذهب عنها الرطوبة التي هي سببٌ في إفسادها، فيبقى اللحم على أليافه وخلاياه وتركيبه الطبيعي، واللحم إذا تخلص من رطوبته يبقى لفترات طويلة، ويسمى (القديد) وكانت العرب تأكل ذلك، فكانوا يتزودون ويدخرون لحوم الأضاحي والهدي الزائد عن .. ومن هنا كانت تسمى أيام التشريق.
وبعضهم يقول: سميت أيام التشريق لأنهم كانوا ينتظرون بالذبح حتى تشرق الشمس، أي: لا يذبحون في الليل وإنما بعدما تطلع الشمس ويطلع النهار. ولكن التسمية الأولى هي الصحيحة العملية.