|
29-07-18, 12:24 AM | #1 |
نفع الله بك الأمة
|
-شرح كتاب الوجيز في الميراث
شرح كتاب الوجيز في الميراث إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه. عملنا: شرح ما أبهم وتحقيق الأحاديث ، مع بعض الأمثلة التطبيقية وحلها . سنضع ما ورد بالكتاب ثم أسفل من الشرح حتى لايتداخل عملنا مع أصل الكتاب. رابط تحميل وقراءة الكتاب هنا* *لمتابعة الشروح وتحميلها كملفات وورد هنا - *للمتابعة على التلجرام رابط قناة: شرح كتاب الوجيز -عامة - هنا - ملفات شرح كتاب الوجيز في الميراث على التخزين السحابي دريف = هنا = = وتوجد قناة أخرى على التلجرام للنساء فقط مسطور ومسموع . = دورة تيسير علم المواريث - هنا - |
29-07-18, 12:27 AM | #2 |
نفع الله بك الأمة
|
الكتاب علم الميراث هو قواعدٌ يُعْرَفُ بها نصيبُ كلِّ مستحِقٍ في التركةِ . الفرائض ويسمى علم الميراث أيضًا علم الفرائض ؛ لأنه القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعًا لكل وارث. موضوع علم الميراث فضله هو من أرفع العلوم قدرًا ، وأجلها أثرًا ،وحسبك تنويهًا بشأنه،واستنهاضًا للهمم في مدارسته قول الرسول الكريم ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح تنبيه على ضعف الحديث - تعلَّمُوا الفرائِضَ ، وعلِّموهَ للناسِ ، فإنَّهُ نِصفُ العِلمِ ، وهوَ أوَّلُ شيءٍ يُنزَعُ من أُمَّتِي"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني- المصدر : ضعيف الجامع-الصفحة أو الرقم: 2451- خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدًا-الدرر - وبالتالي كل ما يُذْكَر في تعليل ما ورد به نتوقف عنه ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب وجه كون الفرائض نصف العلم 1-العناية الفائقة بأمرها,والحث الأكيد على تحصيلها وتعليمها للناس فجعلت نصف العلم مبالغة في ذلك ,كقوله عليه الصلاة والسلام((الحج عرفة)) 2-هي مختصة بإحدى حالتي الإنسان,وهي حالة الممات بخلاف غيرها من العلوم. 3-هي متعلقة بالمِلك الاضطرارى,وغيرها يتعلق بالمِلك الذي يختار سببه كالشراء مثلاً. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 3-هي متعلقة بالمِلك الاضطرارى,وغيرها يتعلق بالمِلك الذي يختار سببه كالشراء مثلاً. معنى الملك الاضطراري أي الملك دون اختيار لأنه أصبح حق للوارث بمجرد موت المورِّث دون أي قرار أو اختيار للوارث . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب حِكْمِة مشروعِية الميراث جعل الله تعالي للمراث نظامًا قويمًا وقانونًا حكيمًا,يفيض رحمة وعدلاً,وسدادًا,ورشدًا,وتجد النفوس فيه مثلاً رائعًا للهدى القيم والعظة النافذة والحكمة البالغة ونجمل ذلك فيما يأتي: 1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكًا لأفراد ورثته وفي ذلك احترام لملكية الأفراد. 2- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت لأنه انتصر بهم في حياته,وكثيرًا مايكون لهم دخل في تكوين ثروته ,فكان الغُنْمُ بالغُرْمِ. 3- حدد لكل وارث نصيبًا معينًا,فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد,وتقطع الأرحام. 4-كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل لأنه الكافل لأسرته ,وعليه وحده يقع عبء الإنفاق. 5-ألحق الزوجيه بالقرابة تقديسًا للصلة بين الزوجين,وإبراز لمظهر الوفاء. 6-وألحق الولاء أيضًا بالقرابة,اعترافًا بالجميل وشكرًا على المعروف. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح اقتباس: 1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكًا لأفراد ورثته وفي ذلك احترام لملكية الأفراد. فاحترام ملكية الأفراد لها ثمار على المجتمع وعمارة الأرض ، وعلى صاحب المال دنيا وأخرى فلا يخشى أن تذهب أموالُه من بعدِه هباءً دون ضوابط لملكيتها ،بل رغبالإسلام في الحفاظ على الأملاك دون سفه ليغني ورثته .لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم،قال سعد بن أبيوقاص " جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعودني وأنا بمكةَ، وهو يكره أن يموت بالأرضِ التي هاجر منها، قال " يرحم اللهُ ُابنَ عفراء " . قلت : يا رسولَ اللهِ، أوصي بمالي كله ؟ قال " لا" قلتُ : فالشطرُ ؟ قال" لا " . قلتُ : الثلُثُ ؟ قال " فالثلثُ والثلثُ كثيرٌ، إنك إن تدعَ ورثتَك أغنياء،خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناسَ في أيديهم، وإنك مهما أنفقتَ من نفقةٍ فإنها صدقةٌ، حتى اللقمةَ التي ترفعها إلى في امرأتِك، وعسى اللهُ أن يرفعَك، فينتفع بك ناسٌ ويضرُّ بك آخرون ) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنةٌ . الراوي : سعد بن أبي وقاص -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم:2742-خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر - وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة. اقتباس: 6-وألحق الولاء أيضًا بالقرابة,اعترافًا بالجميل وشكرًا على المعروف. أ ) ولاء العتق: ويسمي العصبة السببية أي الآتية من جهة السبب ، وفيه المعتِق وارث ، إذا لم يكن للعبد المعتَق أقارب من جهة النسب. ب) ولاء الموالاة: وهو ما كان عليه العرب في جاهليتهم من التوارث بالتحالفوالتعاقد . و جمهور الفقهاء لم يعتبروا " ولاء الموالاة " سببًا موجبًا للتوارث ، وأنه نُسِخَ بآيات المواريث. لقوله تعالى" وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ "الأنفال 75 . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ،وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً " سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب في الحلف / حديث رقم : 2925 / التحقيق : صحيح . لا حِلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم .كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتابصاحب الفرض ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح وفي رواية أخرى للبخاري صاحب الفرض هو من له نصيب مقدر في الشرع ،أي له نسبة محددة مثل النصف والربع والسدس ،مثل قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...."النساء 11. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتابالعاصب بنفسه هو من يأخذ ما أبقتة أصحابُ الفروضِ ,وعند الانفرادِ يحوزُ جميع المال, وإنْ استغرقتِ الفروضُ التركةَ فلا شيء له. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح العاصب بنفسه هو من يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض ،وعند الانفراد يحوز جميع المال ،وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية مثال تطبيقي : توفي وترك: زوجة ، وابن الزوجة الثمن فرضًا فهي صاحبة فرض، وفرضها ذُكِرَ في كتاب الله.قال تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12. الابن : الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة التي هي صاحبة فرض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الدرر. "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فلِأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الدرر. مثال تطبيقي : توفي وترك: زوجة ، وابن الزوجة الثمن فرضًا فهي صاحبة فرض، وفرضها ذُكِرَ في كتاب الله.قال تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12. الابن : الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة التي هي صاحبة فرض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ" ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب الحقوق المتعلقه بالتركة 1- يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه من غير إسراف ولا تقتير. 2- تُقضَى ديونه (1) من جميع مابقي من ماله بعد تجهيزه. 3- تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد قضاء الديون. 4- يُقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة كما ستعرف. ــــــــــ (1)المراد الديون التي لها مطالب من جهة العباد , ويقدم دَيْن الصحة على دَيْن المرضِ إن لم يُعْلم ثبوت دَيْن المرض بطريق المعاينة,فإن عُلم ثبوته بطريق المعاينة كالذي وجد بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه كان في حكم دَيْن الصحة, ويجب تنفيذ دين الله من ثلث الباقي كسائر الوصايا, إن أوصى به وإلا فلا. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الحقوق المتعلقة بالمتوفى وبالتركة إن كثيرًا من الأولياء والورثة إذا نزل قضاء الله بميتهم احتاروا وترددوا، وبعضهم لا يعلم ماذا يفعل في مثل هذه الأحوال، ويتسبب الجهل، والذهول بالمصيبة التي وقعت بأخطاء كثيرة، فلا بد للميت من حق يُقام به نحوه، يقومُ به الحيُّ، إنهم أولياؤه وورثتُه، ينبغي عليهم أن يعلموا ماذا يفعلون بميتهم إذا نزل به أمر الله، ما هي حقوق الميت على ورثته وأوليائه؟ وكل منا سيقف ذلك الموقف ما شاء الله.إذا نزل قضاء الله، فإنه لا بد من صيانة الميت، وجاءت الشريعة بإغماض عينيه، وتغطية جميع جسده، ثم المبادرة إلى تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذه من الحقوق التي لا بد منها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة: لما روى البخاري (1315) ومسلم (944) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" وقيمة الكفن من مالهِ هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي مات محرمًا "كفنوه في ثوبيه" عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجُلٍ وقَصتهُ راحلتُهُ، فماتَ وَهوَ مُحرِمٌ، فقالَ: كفِّنوهُ في ثوبيهِ، واغسِلوهُ بماءٍ وسدرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّيالراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3238- خلاصة حكم المحدث صحيح- انظر شرح الحديث رقم 1952 - الدرر السنية نسأل الله حسن الخاتمة ويقدم تكفينه على الدَّينِ، والوصيةِ، والإرثِ، فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك، وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى. وكذلك فإن أي وصية فيها حرام، أو بدعة فيما يتعلق بهذا الأمر فيجب على الأولياء والورثة إيقافها، وعدم تنفيذها، كما لو أوصى بأن يُدفنَ في مسجد، أو داخل بيت، أو أن يُبنى عليه قُبة، أو ضريح ونحو ذلك، فكله حرام لا يجوز تنفيذه. فإن أوصى بكفنٍ معينٍ معتادٍ فعلى الورثة تنفيذ الوصية، كما صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أوصى أن يُكفن في جبة صوف كان لقي المشركين فيها يوم بدر فكُفِّنَ فيها. والصلاة على الميت فرض على الكفاية، يتقدم أقرباؤه للصلاة عليه، فإن أراد ابنه أو أحد أقاربه أن يؤم الناس فله ذلك إذا كان يحسن صلاة الجنازة، فأولياؤه أشفق عليه، وأجدر بالإخلاص في الدعاء له. ثم يُحْمَل، ويُدْفَن، ويتولى إدخالَهُ في قبرِه الوصيُّ الذي أوصى له بذلك، ثم أقاربه، وإن تخلو عن هذا لمن شاء من المسلمين أن يدليه في قبره فله الأجر والثواب. ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس،وهذه كراهة تحريمية، فجمع الناس على العزاء، وصنع الطعام نياحة وإثم، لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنَّا نرى الاجتماعَ إلى أَهلِ الميِّتِ وصنعةَ الطَّعامِ منَ النِّياحة.الراوي : جرير بن عبدالله- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1318-خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية وإنما الطعام يصنع لأهل الميت، ولا بأس أن يطعم معهم من نزل عليهم ضيفًا من أقربائهم الذين جاءوا من الأماكن المختلفة يشاطرونهم المصيبة، فلا بأس أن يطعموا معهم؛ لأن هذا طعام ضيف وليس بطعام عزاء، أما جمع عامة الناس على طعام العزاء فهو من النياحة وهو بدعة محرمة، ولمَّا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام فقال"اصنَعوا لآلِ جَعفرٍ طعامًا فقَدْ أتاهم ما يشغَلُهم أو أمرٌ يشغَلُهم"الراوي : عبدالله بن جعفر بن أبي طالب- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 1316- خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر السنية نُجملُ الحقوقَ المتعلقةَ بالإنسانِ بعد موتهِ،تنقسم إلى خمسة أقسام: أولها مؤمن تجهيز الميت، وهذا قول الإمام أحمد وثانيها: أداء الدين وقضاء الدين المتعلق بعين التركة. كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه. والحق الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان: أ-حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها. ب - حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات. والرابع: الوصايا. والخامس: الإرث. وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم. مثال ذلك: خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضًا، وقد أوصى لشخص بألفين. ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة. ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض. ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هناالكتاب : الفرائض-المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم |
29-07-18, 12:32 AM | #3 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الثاني الكتاب الأول :موت الموَرِّث حقيقة بتحقق مشاهدة موته ،أو حكمًا ،بأن يحكم القاضي بموت المفقود،أو تقديرًا ،بأن يكون بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها فإنه يقدر موته بالضرب ،ويحكم بوجوب الغُرَّة ،وتجعل ضمن تركته. الثاني :حياة الوارث بعد موت المورِّث حياة حقيقية أو تقديرية بأن يكون حملًا . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أركانُ الميراثِ ثلاثةٌ : 1 ـ المُوَرِّثُ : وهو الشخصُ المُتوفَى. 2 ـ المْورُوثُ : وهي التَّرِكَةُ التي تركَها المتوفَى 3 ـ الوارِثُ : وهو الشخصُ الذي له نصيبٌ في التركةِ بحسب أسباب الميراث . شروط الإرث تعريف الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته ، وكان خارجًا عن الماهية -اقتتلتِ امرأتانِ من هُذيلٍ، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها وما في بطنِها، فاختصَموا إلى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى أنَّ ديةَ جنينِها غرةٌ، عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أنَّ ديةَ المرأةِ على عاقِلتها.الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 6910 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية. أي: هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط، كالصلاة مثلاً، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى، فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى: أن الشرط إذا كان موجودًا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط، فالصلاة مثلاً من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة تعين على من كان أهلاً لوجوبها أداؤها، ولكن قد لا يؤديها؛ إما لتعذر أدائها في ذلك الوقت - مثل الطبيب الذي يقوم بعمل عملية لمريض فيضطر للجمع - ، أو أنه لديه عذر مثل المرأة الحائض، وبهذا يتضح معنى: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الوضوء من شروط الصلاة ،فمن أراد الصلاة يلزمه الوضوء ،وإلا لو عدم الوضوء عدمت الصلاة ولا تصح لو صلى. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم: فلو توضأ مسلمٌ في أي وقت لايلزمه الصلاة بسبب وضوئه ،فقد يتوضأ قبل النوم ، ..... الشروط التي يجب توافرها ليُسْتَحَقَ الإرثُ : موتُ المُوَرِّث ،تحقق حياة الوَارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ الشرط الأول:موتُ المُوَرِّث: سواء كان موتُه حقيقيًّا أو حكميًّا أو تقديريًّا . ـ الموتُ الحقيقي: هو انعدام الحياة بعد وجودِها . ـ الموتُ الحُكْمِي: مثل الغائب الذي ترجح للقاضي بالقرائن وملابسات الأحوال أنه قد مات فيصدر حكمًا باعتباره ميتًا . ومثل المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصدر القاضي حكمًا بموتِ هذا المرتد مع تَيَقُّنِهِ بحياتِه .لأن المرتد لايرث المسلم ولكن المسلم يرث المسلم المرتد .نسأل الله العافية . ـ الموت التقديري:مثل الجنين الذي يُعْتَدَى على أمهِ ، فتُلقِيه ميتًا ، فهو موتًا تقديريًّا وليس حقيقيًّا لأنه لم يكن مسبوقًا بحياة حقيقية.وقد أوجب الشارعُ عقوبةً ماليةً على المعتدي ، يدفعُهَا على أنها غُرَّة الجنينِ.ويحكم بوجوب الغرة في القتل الخطأ ،وتجعل ضمن تركته. فإن الغرة في اصطلاح الفقهاء هي: الأمَة أو العبد الصغيرالمميز السليم من العيوب التي تنقصه عند البيع، وهي ما يجب على الجاني دفعه للورثة في حال تسببه في إسقاط الجنين . دِيَة الجنينِ عُشْر دِيَة أمِّه ، ومعلوم أن دِية الحرة المسلمة خمسون من الإبل ، فتكون دية الجنين خمسًا من الإبل.الإسلام سؤال وجواب دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير.ابن باز *قال النووي رحمه الله في « شرح مسلم » 11/176:*قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/67) "أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل" ا. هـ. وكذا حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإقناع (1/358)بلفظ"لا أعلمهم يختلفون فيه" . وكذا حكاه الشوكاني في السيل الجرار 4/439.هنا . ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية . والشافعية . والحنابلة. إلى أن من اعتدى على امرأة فألقت جنينها الحر المسلم حيًّا ثم مات من أثر الجناية فإن فيه الدية كاملة.حاشية ابن عابدين 5 / 377، مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر 2 / 649.الإقناع 4 / 132، مغني المحتاج 4 / 103..هنا. *وأما إذا انفصل الجنين حيًّا بسبب العدوان على أمه ثم مات ففي هذه الحالة تجب فيه الدية كاملة ويرث غيره . « واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا ،أما إذا انفصل حيًّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير ،فإن كان ذَكَرًا وجب مائة بعير؛ وإن كان أنثى فخمسون ؛وهذا مُجْمَع عليه وسواء في هذا كله العمد والخطأ» انتهى. الشرط الثاني:من شروط الإرث:«و إذا ضُرِب بطنُ امرأةٍ فألقت أجِنَّة ففي كل واحد غرة، وبهذا قال الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه ضمان آدمي، فتعدَّد بتعدُّده كالدِّيات. *وقد اختلف الفقهاء حول : أحقية هذا الجنين في الإرثقول " جمهور الفقهاء "لا يرث لأن الحياة التقديرية لم توجد بعدها حياة حقيقية . لا يرث السقط عند أهل العلم إلا إذا استهل، لقوله صلى الله عليه وسلم«إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا وَرِثَ»أخرجه أبو داود ( 2920 )، و ابن ماجه ( 2751 ) وصححه العلامة الألباني في « السلسلة الصحيحة » 1/285. *سئلت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟ فكان الجواب»إذا ثبت أن التوأم سقطا ميِّتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمِّهِما بعد وفاة أبيهِما خمسة وعشرين يومًا أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين، وبالله التوفيق» فتاوى اللجنة الدائمة 17/47. تحقق حياة الوَارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ سواء كانت الحياة حقيقية أو تقديرية – أي حياة الجنين " في بطن أمه عند موت المُوَرِّثِ. فإن ولد الجنين حيًا واستهل بأي علامة تثبت حياته فهو يرث حتى لو توفي بعد الاستهلال. موت المتوارثين في وقت واحد : إذا مات اثنان ولم يُعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا . |
29-07-18, 12:36 AM | #4 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الثالث الكتاب أسباب الإرث واصطلاحًا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أسباب الأرث لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور : أ - وجود الأسباب . ب - وجود الشروط . جـ - انتفاء الموانع . وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولابد تعريف السبب: قال في لسان العرب : السَّبَبُ كلُّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إِلى غيره. ومنه سمي الحبل سببًا، قال تعالى" فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ "الحج:15. واصطلاحًا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . لذاته " أي : ذات السبب مثل : أن يملك النصاب ، لكن لم يَدُرْ عليه الحَوْل ، فهنا لا تجب عليه الزكاة لا لأن ذات السبب لم يتوفر ، بل توفر ووجد وهو وجود النصاب ، ولكن انتفى الشرط وهو حولان الحول. فهنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم ، ولكن لا لذات السبب ، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ، أو وجود مانع .أهل الحديث مثال ذلك: النكاح سبب من أسباب الميراث، يلزم من وجود النكاح بين الزوجين وجود الميراث، ويلزم من عدم النكاح عدم الميراث، لكن لأي شيء هذا؟ لذات السبب، قد يوجد النكاح ويتخلف حكم الميراث لوجود مانع، كاختلاف الدِّين. يلزم من عدم القَرَابة بالنَّسَبِ وهو سبب عدم الإرث ولكن لو أتى سبب آخر كالنكاح فلا يلزم هنا من عدم القرابة عدم الإرث لوجود سبب آخر وهو النكاح فلا يرث بسبب القرابة ,إنما بسبب آخر. نا .. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب 1- قرابة. 2- نكاح . 3- ولاء . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي :الشرح *أسبابُ الميراثِ: مجموعة في قولنا "نون الأسبابُ التي تُخَوِّلُ للوارثِ أن يرثَ المتوفَى ثلاثةٌ : -النكاحُ "ن " وهو الزوجيِّةُ الناشئةُ عن عقدِ زواجٍ صحيحٍ. ـ النسبُ "ن"وهي قرابةُ الدَّمِ أوِ النسبِ. ـ الولاءُ "و" وهو صِلةٌ تربطُ الشخصَ بغيرِهِ فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه . وفيه المعتِقُ وارثٌ ، إذا لم يكنْ للعبدِ المعتَقِ أقاربٌ منْ جهةِ النسبِ .سواءٌ كان العِتْقُ تبرعًا أو نذرًا أو كفارةً ، فإنه يَثْبُتُ بهِ الولاءُ. "الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ" الراوي : عبدالله بن عمر-المحدث : الألباني -المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738-خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السني *عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا .فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق "ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال "ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ . الراوي : عائشة أم المؤمنين- المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456- خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه- وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر. الشرح: تَحكي عائشةُ رضي الله عنها أنَّ بَرِيرَةَ بنتَ صَفوانَ- وكانتْ مَوْلَاةً لعائشةَ- أتتْ "تسألُها في كِتابتِها"، أي: تَستعينُ بها على أداءِ ما كاتَبتْ عليه مالِكَها، والكتابةُ أنْ يَتعاقَدَ العبدُ مع سيِّدِه على قَدْرٍ مِن المال إذا أدَّاهُ أصبَحَ حرًّا، "فقالتْ" أي: عائشةُ رضي الله عنها "إنْ شِئتِ أعطيتُ أهلَك"، أي:دفعتُ لمَواليكِ ما لهم عليكِ من مالٍ،"ويكونُ الولاءُ لي"، والولاءُ عبارةٌ عن تناصُرٍ يُوجِبُ الإرثَ، "وقال أهلُها"، أي: أهلُ بريرةَ "إنْ شِئتِ أعطيتِها ما بقِي"، أي: الذي بقِي من مال الكتابةِ في ذِمَّةِ بَريرةَ، "وقال سفيانُ"، هو ابن عُيَيْنَةَ أحدُ الرُّواةِ المذكورينَ في الحديث، وأشار به إلى أنَّ سُفيانَ حدَّثَ به على وَجهينِ: فمرَّةً قال: إنْ شِئتِ أعطيتِها ما بقِي، ومرَّةً قال: إنْ شِئتِ أَعْتَقْتِها، ويكونُ الولاءُ لنا، "فلمَّا جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرتْه ذلك" مِن التَّذكيرِ، أي: ذكَّرتْ عائشةُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما حدَث مع بَريرةَ، "فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم"، أي: لعائشةَ "ابتاعِيها"، أي: اشترِيها "فأعتقِيها؛ فإنَّ الولاءَ لِمَن أعتَقَ"، ثمَّ قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبرِ- وقال سفيانُ مرَّةً: فصَعِدَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبر- فقال"ما بالُ أقوامٍ"، أي: ما شأنُهم؟ ولماذا يَفعلونَ ذلك؟ "يَشترِطونَ شُروطًا، ليستْ في كتابِ اللهِ"، أي: لا تُوافِقُ شَرْعَ اللهِ تعالى وحُكمَه من كتابٍ أو سُنَّةٍ، "مَن اشترَطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله، فليس له"، أي: ذلك الشَّرْطُ، أي: لا يَستحقُّه، "وإنِ اشترَطَ مئةَ مرَّةٍ" ذكَرَ المئةَ؛ للمُبالغةِ في الكثرة، لا أنَّ هذا العددَ بعَينِه هو المرادُ. وفي هذا الحديثِ: حُسْنُ عِشرةِ الإمامِ مع رعيَّتِه؛ فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا خطَب لم يُواجِهْ صاحبَ الشَّرْطِ بعينِه؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُل له ولغيرِه بدون فضيحةٍ وشناعة عليه. وفيه:خُطبةُ الإمامِ عندَ وقوع خَطأٍ وتبيِنُه للنَّاسِ حُكْمَ ذلك وإنكارُه عليهم. وفيه: المبالغةُ في إزالةِ المنكرِ، والتغليظُ في تقبيحِه. مثال : هلكَ هالكٌ عن: زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ: أي توفي عبدٌ أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعْتَقَ هذا العبد من قبل- . الحل: زوجةُ المعْتَقِ ترثُ : بسبب النكاح ا لمُعْتِق:يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة *توفي معتِقٌ ، وترك :ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقِهِ -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- . الحل زوجةُ المعْتَقِ:ترث بسبب عقد الزوجية ابن معتِق :يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه . * هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - . الحل زوجةُ المعْتَقِ:ترث بسبب عقد الزوجية أبي المعْتَقِ : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ . وليس للمُعْتِقِ - شيئًا لأن ورثة المعتَقِ استغرقوا التركة . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب المستحقون للتركة 1 – يبدأ بأصحاب الفروض . 2 – ثم بالعصبات النسبية ،كالأب . 3 – ثم بالعصبة السببية (1)وهو المعتِق ذكرًا كان أو أنثى 4 – ثم بعصبة المعتِق الذكور فقط عند عدم وجوده . 5 – ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم. 6 – ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم . 7 – ثم بمولى المولاة . 8 – ثم بعصبته . 9- ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر ،كما إذا أقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب . 10 – ثم بمن أوصي له بما زاد على الثلث. ـــــــــ (1) الذي جرى العمل به في المحاكم أن مولى العتاقة لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام ،لأن القرابة الحقيقية مُقدمة على قرابة المعتِق الحُكمية . ـــــــــ (1) عند الشافعي لايرث مولى الموالاة ،ولا المقر له بالنسب ،ولا الموصى له بما زاد على الثلث ،ويقدم بيت المال إن كان منتظمًا على الرد،وذوي الأرحام . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح 1 – يُبْدَأُ بأصحابِ الفروضِ . أصحابُ الفروضِ:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع .فالفروض المقدرة :النصف،والربع،والثمن،الثلثان، والثلث ،والسدس. *أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثة من الرجال :الأب ، والجد، والأخ لأم. وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنت، بنت الابن وإن نزل الابن ،الأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. أصحاب الفروض السببية وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة بسبب عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" 2 – ثم بالعصبات النسبية ،كالابن . والعصبات النسبية للميت "كل رجل ليس بينه وبين الميت في سلسلة النسب الذي يصله بالميت امرأة،فهم بنو الرجل وقرابته لأبيه،مثل:الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا..... أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث: أولًا : الفروع: وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن . ثم الأصول : وهم الأب ثم الجد الصحيح-أبو الأب- وإن علا ..... . ثم الحواشي : أ ـ الإخوة : وهم إخوة المتوفى الأشقاء ثم إخوة المتوفى لأب . ثم أبناء إخوة المتوفى الأشقاء. ثم أبناء إخوة المتوفى لأب. ثم ب ـ ثم الأعمام : هم أعمام المتوفى وإن نزلوا أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أعمام المتوفى لأب . ثم أبناء أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أبناء أعمام المتوفى لأب . 3 – ثم بالعصبة السببية (1) وهو المعتِق ذكرًا كان أو أنثى (1) الذي جرى العمل به في المحاكم أن مولى العتاقة لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام ،لأن القرابة الحقيقية مقدمة على قرابة المعتَقِ الحُكْمِيَّة . ولاء العِتْقِ:صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب 4 – ثم بعصبة المعتَق الذكور فقط عند عدم وجوده . فالمعتِق – بكسر التاء – من جملة العصبة بالنفس , ومعنى بالنفس أنه عاصب بذاته من غير أن يُشترط لعصوبته وجود شخص آخر معه.فكل واحد من العصبة المذكورين قبله في ذلك الترتيب يحجبه عن الميراث حجب حرمان. والمعتِقُ لا يحجب أحدًا من العصبة قبله بل هم يحجبونه , وإنما يَحجُب المعتِقُ عصبَتَه هو المتعصبين بأنفسهم , لأن عصبة المعتِق المتعصبين بأنفسهم ينتقل إليهم الولاء عند عدم وجوده كما قال في مطالب أولي النهى: وَالْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِلْخَبَرِ وَالْإِجْمَاعِ . اهـ هنافلو هلك هالك عن معتِقه وابنِ مُعتِقه فإن ابن المعتِق لا يرث هنا لوجود أبيه المعتِق .والله تعالى أعلم.إسلام ويب * هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق. الحل أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب . ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق. ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق. 5 – ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم. مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة *فريضة عادلة : فيها يأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان أي يستغرقوا التركة دون أن يبقى منها شيئ أو يبقى لهم شيئ. مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة الزوج النصف فرضًا الأخت الشقيقة النصف فرضًا كل واحد منهما استحق النصف واستغرقوا التركة بالكامل .فلا إشكال في التوزيع. *فريضة عائلة :وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة. الزوج النصف فرضًا الأم ثلث التركة فرضًا الأخت الشقيقة النصف فرضًا نلاحظ أن الأنصبة استغرقت التركة وزيادة ، فنُدْخِل النقص على الجميع بنفس النسب وسيأتي تفصيله . *فريضة قاصرة: الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ،وهي عكس العائلة. مثال : تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن. البنت النصف فرضًا ،بنت الابن السدس فرضًا تكملة للثلثين. نلاحظ أن الأنصبة لم تستغرق التركة ، فأين يذهب باقي التركة ؟ الجواب : يرد على الورثة بنفس نسبة أنصبائهم .وهذا له معالجة حسابية مطولة ليس مقامها هنا الآن. 6 – ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم . ذوو الأرحام هم : كل قريب لم يُفْرَض له سهمٌ مُقَدَّرٌ " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات .مثل الخال، والخالة، والعمة، والجد لأم ،وبنت البنت ،وابن البنت،وابن الأخت ،وبنت الأخت ..... 7 – ثم بمولى المولاة . والولاءُ عبارةٌ عن تناصُرٍ يُوجِبُ الإرثَ . -" لا حِلفَ في الإسلامِ ، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً" الراوي : جبير بن مطعم - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2925 - خلاصة حكم المحدث : صحيح -انظر شرح الحديث رقم 22168- الدرر السنية الشرح: في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا حِلْفَ في الإسلامِ، و"الحِلْفُ": هو عقْدُ النُّصرَةِ والتَّعاوُنِ بَيْنَ فَرْدَيْنِ أو قَبِيلَتَيْنِ أو جَمَاعَتَيْنِ؛ والمرادُ بالحِلفِ المنفيِّ حِلفُ التوارُثِ والحِلف على ما مَنَع الشرعُ مِنه، وقيل: وَإِنَّما نُفِيَ الحِلْفُ في الإسلامِ؛ لأنَّ الإسلامَ يُوجِبُ على المسلمِ لِأخيهِ المسلمِ مِنَ التَّعاونِ والأُخوَّةِ والتَّناصرِ ما هو فوقَ المطلوبِ مِنَ الْحِلْفِ؛ فلا معنى لِعقدِ الحلفِ بَيْنَ المسلمينَ. وما كان مِن حِلْفٍ في الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً؛ وكانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَتَعاهدونَ على التَّوارثِ والتَّناصُرِ في الحروبِ، وَأداءِ الضَّماناتِ الواجبةِ عليهم وغَيرِ ذلك، فَنَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إِحداثِه في الإسلامِ، وَأقرَّ ما كان في الجاهليَّةِ؛ وَفاءً بِالعهودِ وحِفظًا لِلحقوقِ وَالذِّمامِ. الدرر السنية - اختلف الفقهاء في ميراث مولى الموالاة. فذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن شبرمة والثّوري والأوزاعي إلى أنّ عقد الموالاة ليس سببًا من أسباب الإرث. وذهب الحنفيّة إلى أنّ عقد الموالاة سبب من أسباب الإرث, ومرتبته بعد مولى العتاقة, فإذا أسلم شخص مكلّف على يد رجل مسلم ووالاه, وعاقده على أن يرثه, كأن يقول: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عنّي إذا جنيت, فيقول الآخر: قبلت, صحّ هذا العقد, فيرثه إذا مات بعد ذكر الإرث والعقل, وعقله عليه وإرثه له.هنا - 8 – ثم بعصبته .أي عصبة مولى المولاة. ويقال فيهم ما قيل في حكم إرث مولى المولاة 9- ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر ،كما إذا أقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب . ولم يثبت نسبه بدليل آخر غير الإقرار، فلا يثبت به نسب المقر له من المقر عليه؛ لأنه لا يملك إنسان أن يلحق نسب شخص بآخر بمجرد الدعوى، فلا يرث شيئًا من تركة المقر عليه، وإنما يستحق من تركة المقر نفسه إذا مات، ولم يكن له أحد من أصحاب المراتب السابقة. أما إذا صدقه أبوه في الإقرار بالنسب، ثبت بإقرار المقر نسبه من أبيه أيضًا،واستحقاق المقر له الإرث على النحو المذكور، ليس بطريق الإرث، وإنما هو في معنى الوصية الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 10 – ثم بمن أوصى له بما زاد على الثلث. لأن الوصية في حدود الثلث تنفذ قبل توزيع التركة على الورثة. 11 – إذا لم يوجد أحد من هؤلاء توضع التركة في بيت المال (1). (1) عند الشافعية لايرث مولى الموالاة ،ولا المقر له بالنسب ،ولا الموصى له بما زاد على الثلث ،ويقدم بيت المال إن كان منتظمًا على الرد،وذوي الأرحام . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي تراب ; 29-07-18 الساعة 12:38 AM |
29-07-18, 12:48 AM | #5 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الرابع من صفحة 13 إلى صفحة 16 من الكتاب الكتاب الوارثون بالفرض أوالتعصيب من الذكور عشرة وهم :1-الابن ، 2- وابن الابن وإن سفل بمحض الذكورة ، 3- والأب ، 4– والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة ، 5– والأخ مطلقًا، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة،7 – والعم الشقيق أو لأب وإن علا كعم الأب أو عم الجد – 8- وابن العم الشقيق ،أو لأب وإن سفل بمحض الذكورة -9- والزوج – 10- وذو الولاء . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الوارثون بالفرض أوالتعصيب من الذكور الوارثات بالفرض أو التعصيب من النساء سبع وهن : 1- البنت ، 2- وبنت الابن وإن سفل بمحض الذكورة،أي إن سفل الابن بمحض الذكورة مثل : بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ابن مهما نزل الابن ،3- والأم ، 4 – والجدة لأم ،أي أم الأم و أم أم الأم وأم أم أم الأم مهما علت الأم ، أو الجدة لأب أي: أم الأب و أم أب أب ، وأم أب أب أب وهكذا ،وإن عَلَت ما لم تُدْلِ إلى الميتِ بجدٍّ فاسدٍ كأم أبي الأم، فإن هذه من ذوي الأرحام ،الجد الفاسد هو أبو الأم فهو من ذوي الأرحام . 5- والأخت مطلقًا ، مطلقًا أي جميع الأخوات من أي جهة أي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ، 6 – والزوجة ، 7 – والمعْتِقَة . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب موانع الأرث واصطلاحًا : ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه . ويمنع الإرث أحد هذه الأمور الآتية : 1- الرق كاملًا كالقِنِّ (1) ،أو ناقصًا كالمكاتب ، لأن العبد لا يَمْلِكُ ولأن مِلْكَهُ لسيده ولا قرابة بين السيد والميت (2). ________ (1)العبد (2)إذا أعتق بعض العبد سمي مبعضًا ،وحكمه :أنه كالقِنِّ عند المالكية ،والحنفية فلا يرث ولا يورث ،وعند الحنابلة يرث ويورث ،وعند الشافعية لايرث ولكن ما اكتسبه ببعضه الحر يكون لورثته . 2- القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ (3) وما جرى مجراه ،بخلاف القتل بسبب فلا يمنع (4) الميراث ،وحرم القاتل من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم "القاتل لايرث" (5). (3)قال المالكية : يرث القاتل خطأ لعدم قصده ،وبه أخذ القانون . (4)نص قانون المواريث على حرمان القاتل بسبب لأنه قد يكون محرِّضًا وذلك يوافق مذهب المالكية ،وعند الشافعي يمنع القاتل من الميراث ولو قتلًا بحق ؛كأن يقتل قريبه دفاعًا عن نفسه. (5)أخرجه ابن ماجه ،والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح ويمنع الإرث أحد هذه الأمور الآتية : أولًا :الرِّق كاملًا كالقِنِّ، القِنُّ : العَبْدُ الذى كان أَبوه مملوكًا لمواليه، وقال ابن سِيده: العبدُ القِنُّ الذي مُلِكَ هو وأَبواه، ،أي كون الشخص عبدًا مملوكًا ، والرق يمنع العبد من أن يرث ، كما يمنعه من أن يورث ، والرق المانع من الميراث تمامًا هو الرق الكامل ، وذلك لأن العبد وما ملك مملوك لسيده ، فلو ورَّثْنَا العبدَ من أقاربهِ الأحرارِ ، فإن ما سيرثه منهم سيذهب لسيده. ،أو ناقصًا كالمُكاتِب ، لأن العبد لا يملك ولأن مِلْكَهُ لسيدِهِ ولا قرابة بين السيد والميت . والمُكاتب: من وقعت عليه الكتابة، وحقيقتها تعليق عتق المملوك على أدائه مالاً أو نحوه .وفي إرث المكاتب خلاف فإذا أعتق بعض العبد سمي مبعضًا ،وحكمه :أنه كالقِنِّ عند المالكية ،والحنفية فلا يرث ولا يورث ،وعند الحنابلة يرث ويورث ،وعند الشافعية لايرث ولكن ما اكتسبه ببعضه الحر يكون لورثته. "المكاتَبُ يُعْتَقُ بقَدرِ ما أدَّى ، و يُقامُ عليهِ الحدُّ بقَدرِ ما عُتِقَ منه ، و يرِثُ بقدرِ ما عُتِقَ منهُ" الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : الألباني-المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 4826 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .الدرر- وَالْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ دِيَةٌ أَوْ مِيرَاثٌ ثَبَتَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ وَالْمِيرَاثِ بِحَسَبِ مَا عُتِقَ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حُرٌّ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْهُ نِصْفَ مَالِهِ، أَوْ كَمَا إِذَا جَنَى عَلَى الْمُكَاتَبِ جِنَايَةً وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّ الْجَانِي عَلَيْهِ يَدْفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ حُرٍّ وَيَدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ عَبْدٍ ،مَثَلًا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ فَأَدَّى خَمْسَ مِائَةٍ ثُمَّ قُتِلَ ،فَلِوَرَثَةِ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَلْفٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَلِمَوْلَاهُ خَمْسُونَ نِصْفُ قِيمَتِهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .عون المعبود شرح سنن أبي داود . فائدة : ودية قِنٍّ - ذكرًا كان أو أنثى - قيمته. الروضُ المُرْبِعُ ص479-480. لأنه مال متقوم. ثانيًا :القتل : المانع الثاني من موانع الميراث : القتل : الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول . * فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 . وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث . · أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، هو القتلُ العمدُ العدوانُ - وشبه العمد . مثال القتل شبه العمد :أن يضرب أحدٌ شخصًا في غير مقتل بعصًا صغيرة أو بسوط، أو لَكَزه بيده ونحو ذلك. فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد. قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية. - موسوعة الفقه الإسلامي - · أما إذا كان القتلُ بسبب أي عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 . القتل الخطأ نوعان: الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب بفعله إنسانًا، أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره. الثاني: أن يقتل من يظنه مرتدًا، أو كافرًا حربيًّا، فإذا هو مسلم، فالأول خطأ في نفس الفعل، والثاني خطأ في ظن الفاعل. وهذا وهذا، كلاهما قَتْل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، ولا قصاص فيه.- موسوعة الفقه الإسلامي -. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب تابع موانع الأرث 3-اختلاف الدِّين :فلا يرث المسلمُ الكافرَ وبالعكس ،أما الكفار فيرث بعضهم بعضًا،لأن الكفرَكلَّهُ ملةٌ واحدةٌ ،ولا يرث المرتد من مسلم ولا ذمي ولا مرتد،أما هو إذا مات أو قُتل ،فيرثه أقاربه المسلمون ،والدليل على عدم الميراث مع اختلاف الدين :قوله صلى الله عليه وسلم "لايتوارث أهل ملتين شتى " (3) 4-اختلاف (4)الدار:في حق الكفار أي اختلافهما حكمًا سواء اختلفت حقيقة أو لا .فمثال الحكمي والحقيقي الذمي مع الحربي ،ومثال الحكمي فقط : الذمي والمستأمن في دارنا ،ووجه ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدار ـــــــــــــ (3)أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . (4)عند الشافعية لا يمنع اختلاف الدار وكذا عند المالكية والحنابلة ،وقد جرى قانون المحاكم على أن اختلاف الدار لايمنع من الإرث بين المسلمين ،ولا يمنع بين غيرهم إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع توريث الأجنبي عليها . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح المانع الثالث من موانع الميراث اختلاف الدِّين : * عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . *وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ " .حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 . ـ يقرر جمهور الفقهاء أن العبرة في اختلاف الدِّينِ هي بوقت وفاة الموَرِّثِ . فإذا مات الزوج المسلم ، وبعد موته بلحظة أسلمت زوجتُه الكتابيةُ ، فإنها رغم ذلك تعتبر محرومة من الميراث، لأنها في لحظة وفاة زوجها كانت مخالفة له في الدين. فالوقت الذي مات فيه الموَرث هو الوقت الحقيقي لاستحقاق المال الموروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 . * ميراث المرتد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد ويكون ماله فيئًا في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور. القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد. والراجح الأول لحديث أسامة: *عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،. اما الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ بِالْإِجْمَاعِ- . صحيح مسلم » كتاب الفرائض- رابعًا : اختلاف الدِّار في حق الكفار : المانع الرابع من موانع الميراث اختلاف الدِّار في حق الكفار: أي اختلافهما حكمًا سواء اختلفت حقيقة أو لا .فمثال الحكمي والحقيقي الذمي مع الحربي ،ومثال الحكمي فقط : الذِّمِي والمستأمَن في دارنا ،ووجه ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدار الذمي :الذي يدفع الجزية و المعاهَد :هو الذي بيننا و بينه عهد سواء كان في بلادنا أو في بلاده بيننا و بينه عهد على وضع الحرب بيننا و بينه هدنة المستأمَن : الذي يدخل بلدنا بإذن منا آخذ للأمان دخل لعمل أو يؤدي رسالة أو سفارة أو غير ذلك . الحربي: هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة. *الحكمي والحقيقي:الذمي مع الحربي:الذمي حكمي لأنه مقيم في بلادنا ويدفع الجزية ،لذا اختلاف الدار حكمي وليس حقيقي . أما الحربي فاختلاف الدار حقيقي هو في بلده بعيدًا عنا. ومثال الحكمي فقط : الذِّمِي والمستأمَن في دارنا : فكلاهما مقيم في دارنا ولكنهما في حكم اختلاف الدارين . المرادُ باختلافِ الدارينِ أنَّ كلاً منَ الوَارثِ والمورِّثِ ينتمي إلى دولةٍ غير دولةِ الآخرِ وله جنسية تختلفُ عنْ جنسيةِ الآخرِ . والواقع أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعًا شرعيًّا من موانع الإرث بين المسلمين ولا يوجد دليل على منعِ الثوارثِ. فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعًا من موانع الإرث، قال صاحب المغني: "وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها" .اهـ ملتقى أهل الحديث وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث. نداء الإيمان فقه السنة |
29-07-18, 12:53 AM | #6 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الخامس الكتاب صفحة 16إلى 20 الفروض المقدرة واصطلاحًا: جزء مُقَدّر شرعًا من التركة لوارث خاص. والفروض ستة وهي: 1- النصف 2- الربع 3- الثمن 4-الثلثان 5- الثلث 6- السدس . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الفروض ستة وهي: - النصف: مثاله" وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11. - الربع : مثاله"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"النساء 12. - الثلثان :مثاله"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"176النساء. - الثلث :مثاله"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12. - السدس :مثاله"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب من يستحق النصف 1-البنت الصلبية عند انفرادها,ولم يكن معها ابن فأكثر للمتوفي. 2-بنت الابن إذا كانت منفرده, ولم تكن بنت الصلب ولا ابن فأكثر. 3-الأخت الشقيقة عند انفرادها وعدم الأولاد,وأولاد الأبناء,وعدم الأب والجد. 4-الأخت لأب عند انفرادها إذا لم تكن أخت شقيقة ولا أخ شقيق فأكثر ولا من شرط فقده مع الشقيقة. 5-الزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن مطلقًا. من يستحق الربع الربع فرض اثنين: 1-الزوج مع الولد,أو ولد الابن. 2-الزوجة عند عدم الولد وولد الابن,فتستقل به الواحدة,ويشترك فيه الأكثر. من يستحق الثمن من يستحق الثلثين 1-البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن. 2-بنتا الابن فأكثر عند الانفراد ولم يكن ولد للميت. 3-الأختان الشقيقتان فأكثر عند الانفراد ،مع عدم الولد وولد الابن والأب اتفاقًا,ومع عدم الجد عند الإمام. 4-الأختان لأب فأكثر عند الانفراد مع عدم الولد وولد الابن والأب والأخت الشقيقة, والأخ الشقيق, والأب اتفاقًا,ومع عدم الجد عند الإمام. من يستحق الثلث 1-الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقًا,لكن يكون لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين هما: (أ)مات الشخص,وترك زوجه وأبوين. (ب)ماتت المرأة, وتركت زوجًا , وأبوين. 2-الاثنان فصاعدًا من ولد الأم يستوي فيه الذكور والإناث. من يستحق السدس 1-الأب مع الولد أو ولد الابن وإن سفل بمحض الذكورة. 2-الجد الصحيح عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل بمحض الذكورة. 3-الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل,أو له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات أو منهما مطلقًا وارثين أو محجوبين. 4-الجدة الصحيحه فتستقل به الواحدة ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوي في الدرجة. 5-ولد الأم إذا كان واحدًا مع عدم الفرع الوارث مطلقًا والأصل الوارث الذكر. 6-بنت الابن فأكثرمع الصلبية المنفردة إذا لم يكن معها من يعصبها. 7-الأخت لأب فأكثر مع الشقيقة المنفردة إذا لم يكن معها من يعصبها. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح لن نفصل كثيرًا في هذا لأنه سيعرض في موضع آخر بصورة أخرى ،فيعرض كل وارث وحالات ميراثه وليسهل حفظ ذلك نوصي بحفظ آيات المواريث ،وكذلك ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . وتيسيرًا للأمر سنذكر هذه الآيات والأحاديث مصادرُ أحكامِ الميراثِ وردتْ ثلاثُ آياتٍ بكتابِ اللهِأولاً : منَ القرآنِ * قال تعالى في سورة النساء : 1 - " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً" 11 ... هذه الآية بينت إرث أولاد الميت الذكور و الأناث كما بينت ميراث الأبوين . وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. التفسير الميسر وتقديم الوصية على الدَّيْنِ وإنْ كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها.تفسير الجلالين * وقال تعالى في سورة النساء : 2- " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "12". وهذه الآية بينت ميراث الزوجين و ميراث الأخوة و الأخوات لأم .. من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة.التفسير الميسر *وقال تعالى في آخر السورة : 3 - " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "176النساء"..وهذه الآية بينت ميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء و لأب .. ثانيًا : من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال:*"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - شرح الحديث-الدرر السنية *"أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: "اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ".الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2229 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية. *قال الإمامُ مسلم في صحيحه :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ : قال يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" صحيح مسلم بشرح النووي - لا يرث المسلم الكافر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْفَرَائِضِ ، حديث رقم 1614 *الوصية: * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 . تصدق عليكم : أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترض الورثة . * عن عمرو بن خارجة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع " بجِرَّتِها . وإن لُغَامهاليسيل بين كتفي ؛ قال " إن الله قَسَمَ لِكلِّ وارِثٍ نصيبَهُ من الميراث . فلا يجوزُ لوارِثٍ وصيةٌ..... " .حديث صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2192 / ص : 112 . الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية مقدار الوصية لغير الوارث : * كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا ". قلتُ: فالشطرُ؟ قال:" لا ". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال: "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" . الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة. وفيه: عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون. الدرر السنية *"جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ" الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 1677 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر السنية " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " .سورة النساء : آية : 11 . "الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ" الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية *عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال : "ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 - خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه. وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر هن * التحذير من التعدي في المواريث : ..... لما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه ، وسمى هذه الحقوق " ..... وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 12 ـ " ..... فريضةً مِّنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 11، ثم عقَّبَ على ذلك بالتحذير الشديد ، والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث ..... فقال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " . سورة النساء / آية : 13، 14 . الوجيز / ص : 416 . |
29-07-18, 01:48 AM | #7 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس السادس الكتاب صفحة 21 1-أحوال الأب 1-الفرض فقط وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل بمحض الذكورة لقوله تعالى"ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "(1). 2-الفرض مع التعصيب، مع البنت أو بنت الابن وإن سفل بمحض الذكورة فيأخذ السدس فرضًا والباقي بعد فرض غيره تعصيبًا. 3-التعصيب المحض،مع عدم الولد وولد الابن فيرث جميع التركة عند الانفراد،أو الباقي بعد فرض غيره. ــــــــــــــ (1) سورة النساء من الآية 11. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح أحوال الأب للأب ثلاث حالات: ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا ، وذلك في حالة وجودالفرع الوارث المذكر ، سواء وجد معه فرع وارث مؤنث أم لا. والمراد بهذا الفرع المذكر : " الابن " أو " ابن الابن " أو" ابن ابن الابن " مهما نزلت درجة الابن ، فإنه يُعَدّ فرعًا وارثًا ما لم يقُمْ به مانع من موانع ، الميراث. لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 وصورتها 1 ـ تُوفيَ عن : ابن ، وأب. الحل ـ الورثة وتوزيع التركة *الأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص:12. oالحالة الثانية ميراثه بالفرض والتعصيب : * دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 * دليل ميراثه بالتعصيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 وهذا دليل ميراثه بالتعصيب بعد الفرض .وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث . فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر ، مهما نزل الابن ، فإن الأب في هذه الحالة يرث السدس فرضًا .ثم بعد أن يستوفي أصحابُ الفروضِ فروضَهُم يأخذ الأب ما بقي من التركة بطريق التعصيب باعتباره أولى رجل ذكر في الورثة الموجودين. مثل :توفي عن بنت أو بنتين ، فإن البنت تأخذ النصف فرضًا . والبنتين أو البنات يأخذن الثلثان فرضًا . وصورتها : ـ تُوفيَ عن :بنت ، وأب . الحل ـ الورثة وتوزيع التركة *البنت الصلبية النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأب 6/1 فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " oالحالة الثالثة ميراثه بالتعصيب المحض، أي بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا لا ذكر ولا أنثى، و يدخل في ذلك ما إذا كان له فرع غير وارث ، كأن يكون له ابن مخالف في الدين ، أو كان فرع غير وارث بسبب مانع آخر من موانع الميراث، كل هذا يدخل في قوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ " .لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 . ففرض "للأم " ولم يفرض " للأب " ، فدل على أنه يرث في هذه الحالة بالتعصيب فقط . قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية :أي: والباقي للأب, لأنه أضاف المال إلى الأب والأم, إضافة واحدة, ثم قدر نصيب الأم, فدل ذلك, على أن الباقي للأب. وعُلم من ذلك, أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له, بل يرث - تعصيبًا - المال كله, أو ما أبقت الفروض. و لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". " فالأب " هو أولى الناس بتركة ولدِهِ المتوفَى ، فيرثها تعصيبًا أوالباقي منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. وصورتها تُوفيَ عن زوجة ، وأب. الحل ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ولقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 . |
29-07-18, 01:57 AM | #8 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس السابع الكتاب صفحة 22 تابع :أحوال أصحاب الفروض 2-أحوال الجد الصحيح 1-أم الأب لا ترث مع وجوده، وترث مع وجود الجد. 2-إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع. 3-مع وجود الأب لايرث باتفاق الإخوة والأخوات الأشقاء,والإخوة والأخوات لأب.وأما مع وجود الجد فكذلك عند الإمام خلافًا للصاحبين,كما ستعرفه في موضوع مقاسمة الجد للإخوة. 4-لو مات شخص وترك ابن مُعْتِقِه,وأب مُعْتِقِهِ كان سدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف. وجميع الولاء للابن عند أبي حنيفة،ولو كان مكان الأب جد كان الولاء كله للابن بالاتفاق. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح ـ الجد نوعان : * جد صحيح ؛أي الجد العصبي- أي من العَصَبِ- وهو الذي ينتسب إلى الميت بدون أنثى " كأبي الأب " ، و " أبي أبي الأب " مهما علا . *وجد غير صحيح ؛الرَّحِمِي وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى " كأبي الأم " ، و " أبي أم الأب " .ـ إذا أطلق لفظ " الجد "، فالمقصود به "الجد الصحيح " ـ " الأب " يحجب " الجد " ، و" الجد القريب " يحجب " الجد البعيد " ، " فأبو الأب " يحجب " أبا أبي الأب " . مستخلص من كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض الجد ميراثه مثل ميراث الأب عند فقده أي عند عدم وجود الأب ،إلا في أربع مسائل سنوضحها لاحقًا: وأجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب. الإجماع لابن المنذر ص: 73، وانظر: بداية المجتهد 1/ 1157. *حالات ميراث الجد التي يماثل فيها الأب إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر سواء وُجد معه فرع وارث مؤنث أو لا ، فإن " الجد " يرث " بالفرض " فقط ، فيأخذ سدس التركة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.*الحالة الأولى وصورتها : تُوفيَ عن : ابن ، وجد . الحل *الجد السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *الحالة الثانية إذا لم يكن للمتوفَى فرعٌ وارثٌ مطلقًا لا مِنَ الذكورِ ولا مِنَ الإناثِ ، فإن الجد يرث " بالتعصيب فقط " ، أي أنَّ التركة كلها له إذا كان هو الوارث الوحيد ، أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض . لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وجد . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ." النساء 12 *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*الحالة الثالثة إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ، الجد يرث " بالفرض " و" التعصيب " معًا ، فيأخذ سدس التركة فرضًا ، لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 11 .و يأخذ أصحابُ الفروضِ فروضَهم ، فإن بقيَ شيءٌ يأخذه الجد تعصيبًا ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" وصورتها : تُوفيَ عن : بنت ابن ، وجد . الحل -الورثة وتقسيم التركة * بنت الابن النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الجد السدس فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ************** ما يخالف فيه الجد الأب الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي: *الجدة الصحيحة أي أم الأب تُحْجَبُ بالأبِ، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد. *مسألة الغرَّاوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم ثلث التركة كلها . ومسألة الغرَّاوين هذه مستقاة من الغُّرة، يعني: كأنها شامة على الجَبين بيضاء تظهر؛ وذلك لشهرة هذه المسألة، ويقال لها أيضًا: مسألة العُمَرَيَّتَيْنِ، ولا بد أن يكون فيها أم وأب وزوج أو زوجة، يعني:انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين .وسيكون فرضها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين وليس الثلث مطلقًا.أما الأم والجد وأحد الزوجين فللأم ثلث التركة كلها وليس ثلث الباقي. * يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعًا، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور -الأئمة الثلاثة والصاحبين- وعند أبي حنيفة: يحجبهم. * أبُ المعتِق - السيد - مع ابنِهِ يأخذ الأب سدس الولاء والباقي؛ لابن المعتِق عند أبي يوسف، وجميع الولاء لابن المعتِق عند أبي حنيفة وليس للأبِ شيءٌ. ولو كان مكان الأب جد كان الولاءُ كلُّه لابن المعتِق وليس للجدِّ شيءٌ. |
29-07-18, 02:28 AM | #9 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الثالث عشر 4-أحوال الأخوات الشقيقات لهن خمس حالات:الكتاب صفحة 20 و 33 ~~~~~~~*~~~~~~ تابع أحوال النساء 1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد لقوله تعالى"وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"(1). 2- الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم مَنْ ذُكِر وعدم الأخ الشقيق لقوله تعالى " فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"(2). 3-الإرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم مْنْ تقدمَ ذِكْره فإنه يعصبهن، فللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"وَإِن كَانُواإِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"(3). 4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن لقوله صلى الله عليه وسلم "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن. فالمراد جنس الأخوات مع جنس البنات ولوواحدة مع واحدة.وظاهر عدم دخول الأخوات لأم في هذه القاعده لأنهن لا يرثن مع الفرع الوارث مطلقًا. 5-يسقطن بالابن وابنه وإن نزل,وبالأب اتفاقًا,وبالجد عند أبي حنيفة. ــــــ (1)سورة النساء من الآية:176. (2)سورة النساء من الآية:176. (3)سورة النساء من الآية:176. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح ميراث الأخت الشقيقة تنبيه"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" ليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف. الأخت الشقيقة هي كل أنثى تنتسب إلى المُوَرِّث بواسطة أبيه وأمه مباشرة . *أدلة ميراث الأخت الشقيقة قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176.*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية oحالات ميراث الأخت الشقيقةo o الحالة الأولى : أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها" أخ شقيق " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 oوصورتها : o الأخت شقيقة: النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وعم . الحل الورثة وتوزيع التركة *الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 oالعم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 oالحالة الثانية : أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة "أخرى أو أي عدد من الأخوات الشقيقات فوق اثنتين ..... ولم يكن معهن " أخ شقيق " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد " أب " الدليل قوله تعالى " فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وأختينِ شقيقتين ، وعم . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًالتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 *العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 oالحالة الثالثة : أنها ترث " بالتعصيب بالغير " ، وذلك بسبب وجود أخ شقيق أو إخوة أشقاء - أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها- . الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176 وصورتها تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم . الحل الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . الورثة وتوزيع التركة *الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق : يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي : * الأخ الشقيق :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به -عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". الحالة الرابعة : أنها ترث " بالتعصيب مع الغير "،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات " . ·الفرع الوارث المؤنث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبائهم الشرعية - نصف أو ثلثان-. " والأخت أو الأخوات الشقيقات " ينزلن منزلة العصبة تنزيلاً اعتباريًا - عصبة مع الغير -، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق "وقوته في الإرث والحجب . الدليل : * قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . وصورتها تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شقيقة الحل الحجب الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة * الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *الابنة : النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث :للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الأخت الشقيقة:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ ،لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ ،وما بَقِيَ فللأختِ" •تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شقيقة، وعم الحل الحجب: العم:محجوب حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فالأخت الشقيقة تأخذ في هذه الصورة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب . *الورثة وتوزيع التركة ‹الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 ‹الابنة :النصففرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث :للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ‹الأخت الشقيقة:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغيرلوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث" للابنةِ النصفُ لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" _________ الحجب تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر ، و"بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف : الرأي الأول : أن الجد الصحيح يحجب الإخوة والأخوات عمومًا ..... فالجد أب ، ولذا كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أنا ابن عبد المطلب " . متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 . وعبد المطلب كان جده وليس أباه . الرأي الثاني : لا يحجبهم وينازلهم منزلة الأخ على ألا يقل نصيبه عن السدس التركة . لكن الجد يحجب الإخوة لأم في كل الحالات والآراء
|
29-07-18, 02:36 AM | #10 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الرابع عشر الكتاب صفحة 34 ~~~~~~~*~~~~~~ تابع أحوال النساء 5-أحوال الأخوات لأب 1-النصف للواحدة المنفردة عند عدم الشقيقة وعدم َمنْ شُرِطَ فقده معها. 2-الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم الشقيقة وعدم مَن شرط فقده معها. 3-السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. 4-الإرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 5-لا يرثن شيئًا مع الأختينِ الشقيقتينِ إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن. 6-يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فبأخذن الباقي عند عدم الأخت الشقيقة. 7-يسقطن بالابن وابنه وإن نزل, وبالأب اتفاقًا,وبالجدعند الإمام,وبالأخ الشقيق,والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المُوَرِّث في الانتساب المباشر إلى أبيه فقط ؛ دون أمه .وأدلة ميراث الأخت لأب هي نفسها أدلة الأخت الشقيقة إجمالًا عند عدم وجود الأخت الشقيقة . oحالات ميراث الأخت لأب o الحالة الأولىأنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ لأب " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 oوصورتها : *تُوفيَ عن : زوجة ، و أخت لأب ، وعم أب أب .الحل الورثة وتوزيع الأنصبة *الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 o الأخت لأب : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 oعم أب الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 *الحالة الثانية أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجِدَت معها " أخت لأب " أخرى أو أي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن " أخ لأب " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا - أي لاذكر ولا أنثى-، ولا يوجد " أب " . الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 وصورتها تُوفيَ عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن عم . الحل الورثة وتوزيع الأنصبة *الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الحالة الثالثة *الأختان لأب: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 يقسم بينهما بالسوية *ابن العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ،ترث "الأخت لأب" " السدس " تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب " من " النصف " إلى " السدس " - حجب نقصان - ، بوجود " الأخت الشقيقة " ، والدليل على ذلك : إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " . الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف . * قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وابن عم لأب . الحل o الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 الورثة وتوزيع التركة *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 o الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" oابن العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتب رائعة وثمينة و مفيدة جدا | أم الخطاب78 | مكتبة طالبة العلم المقروءة | 8 | 10-08-15 09:11 PM |
متون مهمة لطالب العلم.. | دوحة القرآن | المتون العلمية | 30 | 10-10-14 08:27 PM |