|
28-03-09, 02:51 PM | #1 |
~مشارِكة~
|
حكم استعمال جوالات مطلية بالذهب
ما حكم استخدام أجهزة الجوالات المطلية بالذهب للنساء ؟
الحمد لله جاء الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري (5633) ومسلم (2067) . وقد سبق في جواب السؤال رقم (93416) : أن الإناء المطلي بالذهب حكمه حكم إناء الذهب ، وقاس جمهور العلماء استعمال الذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية ، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال والنساء ، وإنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك . قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : ” إذا ثبت – يعني التحريم - في الشرب : فالأكل كذلك ، والتطيب ، لاستوائهم في الاستعمال ، فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها ، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم ، قال الله تعالى فيهم : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا )، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ويستوي فيه الرجال والنساء ، وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات … ” انتهى باختصار. “البحر الرائق” (8/210-211) . وقال ابن القيم رحمه الله : ” وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يدهن فيها ، ولا يكتحل منها ، وهذا أمر لا يشك فيه عالم ” انتهى. “إعلام الموقعين” (1/207) . وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : ” أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج ، وما حرم اتخاذ الآنية منه ، حرم اتخاذ الآلة منه ، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به ، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة : قنديل ، وسرير ، وكرسي ، ونعلان ، وملعقة ، وأبواب ، ورفوف ” انتهى باختصار . “كشاف القناع” (1/51). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة ، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا [يعني : الكفرة] ، ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ” انتهى باختصار. ” مجموع فتاوى ابن باز ” (19/72) . وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (24/75) : ” لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما – الذهب والفضة - في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال ؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد ، والأقرب تحريم استعمالها ؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء ، ومظهر من مظاهر الكبر ، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة ” انتهى باختصار. ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (24/75) . وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة ، كالساعات ، والأقلام ، وأيدي أبواب ، وبعض الأواني ، وأشياء كثيرة جداً ، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف ، وما حكمها ؟ فأجاب : “إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء ، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة ، ولا يشرب في الأواني المذهبة ، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة … إلخ . أما الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، فتصح للنساء دون الرجال ” انتهى. نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله ، على هذا الرابط : http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8519&parent=786 وأفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ على الرجال والنساء . ” المنتقى من فتاوى الفوزان ” (3/كتاب الطهارة ص 6 ، 7 ) . بناء على ما سبق : لا يجوز استعمال الجوالات المطلية بالذهب ، لا للرجال ولا للنساء ، والأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر وخيلاء وكبر ، وإسراف . والله أعلم . المفتي : الشيخ محمد بن صالح المنجد . المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب التعديل الأخير تم بواسطة مفكرة إسلامية ; 01-04-09 الساعة 11:19 PM |
01-04-09, 11:23 PM | #2 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
جزاك الله خيرًا أختي أم إسماعيل ويوسف
واسمحي لي بتعديل يسير على تنسيق الموضوع وإضافة لرابط مصدره =) بوركتِ يا غالية * |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|