عرض مشاركة واحدة
قديم 16-12-15, 12:29 AM   #2
وفاء طه
|طالبة في المستوى الرابع |
افتراضي

السلام عليكم
ملخص الدرس الخامس
اذا اجتمع على الانسان اكثر من موجب للغسل مثلا غسل الجنابة وغسل الجمعة
4 حالات :1-ان يغتسل غسلين مستقلين :هذا لا اشكال فيه
2- غسل واحد بنيتين :يصح
3- غسل واحد ينوي به غسل الجنابة :يجزئ عن غسل الجمعة
4- غسل واحد بنية غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة
الامور التي تحرم على من عليه حدث اكبر اواصغر
الصلاة – الطواف-مس المصحف
ويزيد على الحدث الاكبر :4-قراءة القران عن ظهر قلب الا اذا ذكر ذكرا يوافق القران فلاباس بذلك
5-لمكث في المسجد
هل يلحق الحائض بالجنب في قراءة القران
اختلفوا في ذلك والاقرب انها لاتلحق به ولاتقاس عليه لانه قياس مع فارق وهو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
وتزيد الحائض3 امور:الصوم-الوطء –الطلاق
في صفة الغسل :
اختلف العلماء في غسيل القدمين فقيل يغسلها مرتين في الوضوء وبعد الغسل وهو قول الحنابلة وقيل مرة واحدة في الوضوء اول الغسل وقيل غير ذلك والاقرب التفصيل:
اذا كان المكان غير نظيف كان تكون الارض طينية يؤخر غسلهما الى بعد الغسل
واذا كان نظيفا يغسلهما في الوضوء اول الغسل وهو قول الامام مالك
التيمم لغة القصد واصطلاحا التعبدلله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه على صفة مخصوصة
الصعيد هو كل ماتصاعد على وجه الارض
اختلف العلماء هل هو مبيح اي يبح لك فعل العبادة ولايرفع الحدث ام انه رافع للحث والصحيح انه رافع للحدث الى ان يجد الماء
هو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها :لعدمه او خوف ضرر باستعماله
الصحيح ان التيمم لايرفع النجاسة بل هو خاص بطهارة الاحداث
يبطل بشيئين مبطلات الوضوء ووجود الماء
الصحيح ان التيمم صربة واحدة وليس ضربتين

التعديل الأخير تم بواسطة وفاء طه ; 16-12-15 الساعة 12:32 AM
وفاء طه غير متواجد حالياً