حبيبتي حسب فهمي والله أعلم في قول المصنف:
يحرم بيع المصحف من الذمي ,فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحها:لا يصح والثاني: يصح , ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه: أي يجب أن يتخلص من ثمن البيع وذلك للكراهة هذا ما فهمته والله المستعان ,ارجو أن أكون أفدتك, حبيبتي اطلعي على الموضوع بهذا الرابط لارتباطه بالامر.
http://islam.gov.kw/books/mosoaa/038.doc
|