عرض مشاركة واحدة
قديم 12-12-07, 10:26 AM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
جواب السؤال الأول:
التكبير عبادة عظيمة، كما قال تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التكبير والتهليل في أيام عشر ذي الحجة من أفضل الأعمال.
والعبادة لا بد فيها من نية، والنية إنما تكون من العاقل المدرك، وجهاز التسجيل ليس له نية ولا تصح منه، ولهذا فالأولى أن يكبر أحدهم ويكبرون بتكبيره، كما كان يفعل عبد الله بن عمر وأبو هريرة، حيث يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
ولكن إذا كان المقصود بذلك هو التذكير فقط فلا بأس به.
والأولى هو أن يكون التكبير منهم، لا من التسجيل.

جوب السؤال الثاني:
التأمين على دعاء الداعي في المسجل لا حرج فيه إذا كان التسجيل مباشرًا؛ لأن الجهاز إنما ينقل الصوت فقط، وهذا الدعاء قد قاله صاحبه في هذه اللحظة.
أما إذا كان التأمين خلف التسجيل غير المباشر فكذلك أيضًا، ولا يظهر لي ما يمنع منه؛ لأن المؤمِّن يدعو لنفسه بهذا الدعاء، فقوله: آمين، معناه استجب لي هذا الدعاء.
إلا أن يقال فيه ما قيل في السؤال السابق، وهو أن الدعاء عبادة، ولا بد فيه من نية، وهذا لا نية فيه الآن، وقد تكلم به صاحبه منذ مدة، والتأمين إنما يكون لدعاء شخص حاضر.
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، أي بهذا الرأي الأخير.
وهذا رابط الفتوى
http://www.alsadea.com/vb/showthread.php?t=6250
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً