السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم الإستماع للدرس.
الفائدة:
حكمها:سنة مؤكدة . لحديث سلمان بن عامر قال: قال رسول الله «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى». رواه البخاري
أميطوا الأذى: المقصود بإماطة الأذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب .
وعن سمرة قال: قال رسول الله :«عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» . رواه أحمد
لهذه الأحاديث ذهب أكثر العلماء إلى استحبابها .
ويدل على عدم وجوبها:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله في العقيقة:«من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». رواه أبو داود
قال الشوكاني: «احتج الجمهور بقوله «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل...» وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه في الاختيار».
يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية:
فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبرة، وأن تكون سليمة من العيوب .
(ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من الشروط، واختاره ابن حزم، ورجحه الشوكاني وقال: «وهو الحق») .
|