عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-11, 08:40 PM   #2
ام محمد الظن
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2010
المشاركات: 280
ام محمد الظن is on a distinguished road
افتراضي

(والخَبَثُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله ، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه)
أولاً الخبث الذي يجب غسله:أي على ثلاثة أنواع من جهة التطهير مايجب غسله أي بالماء، مثل، البول، و الغائط، و الدم، وما ورد به الدليل على الغسل بالماء، و لعاب الكلب، قال النبي r: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع» .
ثانيا : الخبث الذي يجب نضحه: النضح أي الرش، بعض أهل العلم بداية النضح، الرش، بن الأثير قال: النضح هو الرش، في نيل الأوطار تجد فيه تفصيل أكثر ويقول: هو صب الماء: كمرحلة ما بين المسح والغسل، الغسل هو جريان الماء على العضو، أي أنني أصب الماء حتى يخرج الماء كما لو أحضرت قطعة قماش ووضعت عليها ماء فتغلل الماء، بداخل قطعة القماش ، ثم خرج فيسمي غسل، لكن النضح غمر قطعة القماش بالماء لكن لا تخرج الماء ، والرش منها، أي يمكن أن نأخذ قدرا معينا من الماء ويرشهم ،مثل ورد في السنة أن بعض النجاسات تنضح، مثل بول الغلام، وبول الجارية يغسل ينضح، يعني لو أن، حديث أم قيس، جاءت إلى النبي r بابن لها لم يأكل الطعام، الذي يأكله الطفل في هذه المرحلة، فالنبي r أجلسه على حجره r وهذا من رحمة النبي r وتواضعه، ، فبال الصبي على حجر النبي r، من رحمة النبي r وتواضعه وحسن خلقه، دعا بماء فنضح البول، وقال: «بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل» الغلام الطفل الصغير، الذي لم يأكل الطعام،ينضح بوله، يحضر قليلا من الماء ويرشه أو يمسحه أو يغمره بالماء، مرحلة ما قبل الغسل يعني، إنما بول الجارية هي الطفلة التي في نفس سنه يغسل ، حكمة ، تعبدية، إلا أن بعض الفقهاء استنبطوا منها بعض الأدلة أو حاولوا يستنبطوا بعض الحكم منها، ستأتي إن شاء الله في موضعها، ومن النجاسات التي تنضح:، المذي، سهل بن حنيف لما أتى إلى النبي r وكان يغتسل من المذي، النبي r قال: «انضحه» كان يغتسل قال: «إنما يكفيك الوضوء»، قال يا رسول إنه يصيب ثوبي، أي من كثرة المذي يصيب ثوبه، قال: «إنما يكفيك أن تنضحه بالماء»، رواه أبو داود.
ثالثا الخبث الذي يجب مسحه: مثل الاستجمار، فالاستجمار مسح.
مالفرق بين النضح والمسح ؟
النضح: يكون أزيد من المسح، المسح بالماء، والنضح يغمره بالماء أو بمعنى الرش، والمسح ممكن يكون بالحجارة، مثل مسح موضع الاستجمار، فإذا غسلته بالماء، كان استنجاءًا ،وإذا مسحته كان استجمارًا،و النبي r في الحديث عن جابر «نهى عن يتمسح بعظم أو بعرة»، وكذلك ورد المسح في حديث النعلين كما في حديث رواه الإمام أحمد على أبي سعيد الخدري أن النبي r، قال: « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أوأذى فليمسحهوليصل فيهما» وقد كان الصحابة يصلون بالنعال، وكانت أرض المسجد حصباء، فهذه نجاسة مخففة يعفى عن اليسير فعندما يحكها في الأرض لن تزول بالكلية سيزول جزء ويبقى جزء منها، فالأثر لا يزيله إلا الماء، فالعلماء يقولون : هذا تسامح من الشرع إذا فيه نجاسات معفو عنها وهي خبث يجب مسحه، مثل النعل، ومثل المرأة، حديث في أبي داوود جاءت امرأة وكانت هذه المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وجاءت إلى أم سلمة، وقالت إن ذيلي طويل، أو إني امرأة طويلة قال النبي r: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار» فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن، قال: «يرخين شبرا» قالت: تنكشف أقدامهن، قال: «يرخين ذراعا ولا يذدن عن ذلك»، خمسين سم أو ما يقرب من ذلك، فقالت: إني أسير على القذر فقالت أم سلمة، قال النبي r: «يطهره ما بعده» يعني لما هذا القذر يمر على التراب، التراب طهور، فيمر عليه يطهره هذا التراب، فهذا أيضًا تسامح من الشرع، إذا ذيل المرأة والاستجمار والنعل، أمور تمسح بها النجاسة، إذا النجاسة أنواع: منها ما يجب غسلها ومنها ما يجب نضحها، ومنها مايجب مسحها .
المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة:
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطَّهُور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج والبَرَد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.
لقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: 11]. ولقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: 48].
ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) (1).
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ماء البحر: (هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته) (2).
ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون، وما شابه
ذلك؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6] فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، ولم ينقل إلى التراب.
الطهارة قوامها الماء، لكن الماء في العرف و العقل مقسم، فليس كل ماء يصح للتطهر به، كماء المجاري لا يصح التطهر به وكذلك ماء الورد وهناك مياه يصح التطهر بها وهو الماء المطلق مثل ماء المطر، فما هي القواعد التي تضبط هذه المسائل؟
يقول المصنف: (الطهارة تحتاج إلى شيء يُتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطَّهُور).
كلمة طهور، فعول متعدي، أي طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فطَهور بالفتح هو الفعل،مثل الوضوء والغسل، وطُهور بالضم هو المادة التي يُتَطهر بها وهي الماء.
(وهو الماء الطَّهُور): الطهور فعول متعدي، طاهر مطهر، فمادام أن هناك إذا يوجد طاهر، فهذا تقسيم عقلي، الطهور والطاهر، فقط.
شرعًا: هذه القسمة غير موجودة، ماذا نعني بالطاهر؟ إذا أحضرت لي ماء ماء طاهر نقول لا نسميه طاهر ، يُسمى مائع طاهر، اللبن كذلك مائع طاهر، الماء الذي خالطه طاهر كالحبر ماء مائع لا يُسمى فالماء إما طهور يصح التوضؤ به ، إما لا يصح التوضؤ به ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43].
فكلمة ماء نكرة في سياق النفي تدل على العموم أي ماء ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فإن كان هذا ماء يصح التطهر به، إن لم يكن ماء لا يصح التطهر به، ما هي القسمة العقلية للطاهر؟، قلنا طهور فعول فلابد من فاعل وهو الطاهر، من أين جاءت هذه القسمة العقلية ؟، فأنا لن أسميه ماء أسميه باسمه، مرق خل شربه فكل شيء يُسمى باسمه لا يُسمى باسم الماء، نقول ماء طاهر نقول نعم لكن الفقهاء أحيانًا في مسائل ويقولون: هذا هو الماء الطاهر الماء المستعمل يسمونه ماء طاهر.
تعريف الماء الطهور:(وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره)، الطهور، طاهر مطهر،فعول أي متعدي فعول أي (طاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته)، كيف أعرفه ؟ الله عز وجل خلقه هكذا أصل الخلقة ماء البحر غير ماء المطر فهذا ماء عذب، وهذا ماء مالح، ماء النهر عذب، ماء البحر مالح وهذا ينفع الوضوء به وهذا ينفع الوضوء به لأن ذلك أصل خلقته.
قاعدة: (كل ما خلق كما هو يجوز الوضوء به ) (وهو الباقي على أصل خلقته أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج) لماذا لم يقل الثلوج؟ لأننا لا نستطيع التوضؤ به فلابد من ذوبان الثلج كي أستطيع التوضؤ به فذوب الثلوج مقصودة عندما وضعها الفقهاء ، لأن الثلج لا يجري علي العضو وشرط في العضو الغسل والمراد بالغسل: جريان الماء على العضو، (والبَرَد)، البرد نوع من أنواع الثلج لكنه متكتل كتل ثلج مع بعضها ، (أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار).
ام محمد الظن غير متواجد حالياً