عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-11, 02:20 AM   #4
ام محمد الظن
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2010
المشاركات: 280
ام محمد الظن is on a distinguished road
افتراضي

يقول: (وهو ما ليس مباحًاكمغصوب ونحوه، لقوله r، في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم»هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث جابر.
القسم الثاني من الماء الطهور: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) هذه مسألة انفرد به الحنابلة وخالفوا الجماهير،فهذه مسألة مختلف فيها ،( ماء يرفع حدث الأنثى،) يرفع حدث المرأة(،لا الرجل البالغ والخنثى)، الخنثى المشكل الذي له عضو الذكورة وعضو الأنوثة وغيرمعروف هذا الخنثى وتأتي هذه الكلمة معنا، (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث،) هذا مذهب الحنابلة ونحن لا نقيد أنفسنا بمذهب الحنابلة ليس معنى درسنا المذهب الحنبلي نكون حنابلة أو درسنا المذهب الشافعي نكون شافعية، أو درسنا المذهب الحنفي نكون أحناف، أو درسنا المذهب نكون مالكية ولكن نحن ندرس المذهب ونعلم الراجح ونعمل بالراجح بالدليل فلعل الإمام أحمد رحمه الله أو الحنابلة يخالفوا يكون الراجح مع الجماهير أو مع خلاف الحنابلة فلا نأخذ بالحنابلة ونخالف الجماهير فنسير مع الدليل حيث صار، فهذه المسألة خالف فيها الجماهير الحنابلة والراجح مع الجماهير ليس مع الحنابلة.
المسألة عبارة عن (ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) معنى الكلام أن لو المرأة خلت بماء فتوضأت به أو اغتسلت به لرفع حدث لطهارة كاملة ولكن عن حدث، لا يجوز على المذهب الحنابلة لا يجوز للرجل أن يأتي ويأخذ هذا الماء المتبقي ثم يتوضأ به أو يرفع به الحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر هذا مذهب الحنابلة،.
دليلهم:قال: (حديث الحكم بن عمرو الغفاري t أن رسول الله r«نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة») هذا حديث صحيح، الأصل في النهي التحريم فالحنابلة اعتمدوا على هذا الحديث «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»هذا رواه الخمسة، رواه الخمسة ( الأئمة الأربعة ومعهم الإمام أحمد رحمه الله).
(وقال الإمام أحمد: جماعة كرهوه.قال الشيخ إبراهيم رحمه الله وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس هذا صحابي من الصحابة- توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه) هذا هو الذي استدلوا به في هذه المسألة،.
الراجح: جواز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهو قول جماهير أهل العلم أدلتهم: ما رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «اغتسل بعض أزواج النبي r في جفنة فجاء r ليغتسل منها أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: الماء لا يجنب» هذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إسناده صحيح.
حديث النبي r«نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام «جاء ليتوضأ فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب» في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النهي ،كان متقدما لعلم هذه المرأة بهذا النهي فقالت إني كنت جنبا فكان عندها علم أن هذا ينهى عنه وهذا لا يجوز، فقال عليه الصلاة والسلام «الماء لا يجنب» وجه الدلالة:ففيه إشارة إلى أن النهي كان متقدما على الجواز ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ، ولكن ذهب بعض العلماء الآخرين قالوا لا نقول بالنسخ،لأن النسخ فيه إهمال في بعض الأدلة، أما الجمع فيه إعمال بالدليلين، والإعمال كما يقول ابن حجر رحمه الله، الإعمال أولى من الإهمال، إذا استطاع الإنسان الفقيه العالم أن يجمع بين الأدلة هذا أولى من أن يهمل بعض الأدلة ويأخذ بالبعض،.
لذلك ذهب بعض العلماء إلى الجمع: أو في هذه الأحاديث، فذهب الإمام الخطابي رحمه الله إلى أن الأحاديث التي فيها النهي يحمل على المتساقط من المرأة، كأن الإنسان عندما يتوضأ يتساقط منه بعض الشيء فالإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن النهي يحمل على الماء المتساقط من المرأة لكونه صار ماءا مستعملا، فلا يجوز الوضوء به وهذه مسألة يأتي الخلاف فيها وجماهير العلماء على ذلك على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث وإن كان الراجح خلاف ذلك، والماء المستعمل الراجح أنه يرفع الحدث، فالإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن النهي يحمل على الماء المتساقط من المرأة لكونه صار مستعملا والماء المستعمل كما عليه الجماهير لا يرفع الحدث.
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: حمل النهي على التنزيه أي على الكراهة التنزيهية لأن الأحكام التكليفية خمسة كما قدمنا، الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، فالإمام ابن حجر رحمه الله والحافظ بن حجر حمل النهي على التنزيه ، قال بدلالة أحاديث الجواز ومال إلى ذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، وحمل النهي أيضا على الكراهة التنزيهية، وإن كان بعض أهل العلم في مصطلحاتهم يطلقون الكراهة ويريدون بها الكراهة التحريمية فهناك كراهة تحريمية وهي الحرام وهناك كراهة تنزيهية فالإمام ابن حجر رحمه الله ذكر إلى أن النهي يحمل على التنزيه وهي الكراهة التنزيهية.
وأيضا جاء حديث لأم هانئ «اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة في إناء واحد»، أو في قصعة فيها أثر العجين،فالنبي r وميمونة اغتسلا في إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين، فكون النبي r يغتسل وهي تغتسل، إذن تغتسل المرأة ويبقى في الإناء شيء، ولكن العلماء الحنابلة خرجوا من هذا الكلام، أن هذا لا ينطبق عليهم ولكن هم يقولون الشرط أن تخلو به المرأة خلوة كاملة لكن لو اغتسل الرجل مع المرأة فلا بأس بذلك.
فالراجح من كلام أهل العلم :أن أحاديث الجواز أرجح وأكثر من أحاديث النهي فسواء المرأة خلت به أو لم تخلو به يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء وأن يغتسل به.
القسم الثالث من الماء الطهور:قال: (وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة) (يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه)،أنت لست محتاجا إليه فيكره لك أن تستخدمه،( وهو ماء بئر بمقبرة)، ومهم نعرف ماء بئر بمقبرة، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، نذهب نشيع جنازة وندفن موتى فأحيانا تجد سبيل في المقابر حنفية ماء داخله سبيل في المقابر فهل يا ترى ينطبق هذا الحكم على هذا الماء؟ الإنسان يكره له أن يفتح هذه الحنفية ويتوضأ منها أو يأخذ منها ماء أو شيء لا، العلماء قالوا: ماء بئر بمقبرة، هذا بئر محفورة داخل القبور، لماذا؟الموتى نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم والمسلمين حسن الخاتمة عندما يموت الميت يتحلل ويكون قيح وصديد وشيء فلعل هذا البئر يصل إليه من الميت شيء فيتجنس فالعلماء قالوا يكره، يكره ماء بئر مقبرة،.( انقطاع في الصوت عند الدقيقة 47 ).
(قال ابن عقيل كما سُمِد بنجس) تسميد الأرض بالنجس: هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح عند الحنابلة في هذه المسألة شيء وابن عقيل اختار الكراهة، تسميد الأرض بالنجس ، لو نجاسة وضعت في الأرض كسماد للأرض تستحيل بمعنى تتحول ويصل الزرع لا يصله نجاسة ولكن يصله شيء آخر، فالراجح أنه يجوز هذا الشيء، (والجلالة) هي الحيوان الذي يأكل العذرة، لو إنسان عنده طيور يربيها دجاج وغيره، وأكلت نجاسات ،هذه جلالة تحبس حتى تغير اللحم ثم يأكله الإنسان بعد ذلك.
قال: (وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة) الماء سواء كان (انقطاع في الصوت) يحرم الإنسان يؤذي نفسه (فماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب)( سخن بنجاسة) كأنك تأتي بقدر من الماء وتضع تحت هذا القدر وتوقد عليه نجاسة فيكره لك أن تستخدمه، لعل بعض الأجسام تطير من هذه النجاسة فتنزل في الإناء، لعلها تطير ولعلها لا تطير فيكره هذا الشيء، سخن بنجاسة ، فالإنسان منهي أن يفعل هذا الشيء، (أو بمغصوب) تسخن هذا القدر من الماء بشيء مغصوب، بشيء مسروق.
قال: (أنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه)، هذا في المسخن بالنجاسة يعني (وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وهذا حديث صحيح (رواه النسائي والترمذي وصححه)قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه)،(أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة)(استعمل في طهارة لم تجب، الطهارة) الطهارة التي لم تجب مثل، إنسان يتبرد، إنسان يجدد وضوءه، فعند الحنابلة وعند الجماهير أيضا أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يجوز أن يستخدمه إنسان آخر سواء رجل أو امرأة في رفع حدث، الراجح:الجواز الماء المستعمل طهور لأنه طاهر التقى بطاهر، الماء طاهر التقى ببدن الإنسان وهو طاهر فالنتيجة ، أنه طاهر.
عند الحنابلة يقول (أو استعمل في طهارة لم تجب) الطهارة لو الماء استعمل فيها وتكون طهارة واجبة ،فعلى مذهب الحنابلة والجماهير يحرم لا يجوز استعماله.
ام محمد الظن غير متواجد حالياً