عرض مشاركة واحدة
قديم 13-03-11, 04:36 AM   #2
أم حسين عبد الله وزينب
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في مستوى متقدم |
افتراضي

المسألة الثانية : نبين فيها معنى أصول الفقه

س1 : ما هم المقصود بهذا العلم ؟
س2: و ما معني كلمة أصول الفقه ؟
قال المؤلف : أصول الفقه له تعريفان :
الأول : باعتبار مفرديه .
فالأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يستند وجود الشيء إليه .
واصطلاحاً : يطلق عدة اطلاقات ، ومنها الدليل ، وهو المراد هنا ، فأصول الفقه : أدلته
والفقه لغة : الفهم.
واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .

شرح قول المؤلف :
" باعتبار مفرديه " : يعني بغإعتبار كل مفردة من مفردات هذا العلم .
فيأتي علماء الأصول بالكلمة الأولى لهذا العلم و هي كلمة " أصول " و الكلمة الثانية هي كلمة " الفقه " .

"فالأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يستند وجود الشيء إليه ":
و من ذلك قولهم أصل البنيان و أصل الحائط و ذلك لأنه يُستند البناء على هذا الأصل ,
" واصطلاحاً : يطلق عدة اطلاقات ، ومنها الدليل ، وهو المراد هنا ، فأصول الفقه : أدلته "
يعني الأصول في اصطلاح الأصولين تطلق على عدة اطلاقات منها و هو المقصود منها في هذا الموضع كما أشار المؤلف في هذا الموضع و " منها الدليل " .
" و هو المراد هنا " : و ذلك لان الأصول لها عدة تعريفات اختار منها المؤلف الأنسب و الأليق بحجم بهذا الكتاب .
" و منها الدليل " و هو قوله و أصول الفقه أدلته .
" الفقه " : و هو المفردة الثانية من مفردات هذا العلم .
لغة: الفهم .
فإذا فهم الإنسان مسألة يصح أن يقول فهمت المسألة أو يقول فقهت المسألة .
و يقول فهمت الدليل و يقول كذلك فقهت الدليل .

واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
فقول المؤلف في معنى الفقه إذا قلنا أن فلان فقيه فما معنى هدا الإصطلاح عند الفقهاء ؟
قالوا أن معناه أنه يعرف الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
وقول المؤلف " معرفة " بعض أهل العلم يعبر عن المعرفة بالعلم فيقول " العلم بالأحكام لشرعية " و لا خلاف بينهما .
" الأحكام " : الحكم هو اثبات شيء لشيء أو نفي شيء عنه .
فالفقيه يكون عارفا للأحكام و هذه الأحكام إما اثبات و إما نفي .
" الشرعية " : يعني الأحكام المتلقاة من شرع الله سبحانه و تعالى و عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا هو علم الفقه .
أما الأحكام الغير شرعية غير داخلة في علم الفقه .
نحو الحكم على جملة صحيحة أو خاطئة هذا ليس خاص بعلماء الفقه و لكنه خاص بعلماء اللغة .
الحكم بنفع هذا الدواء لسقيم معين مثلا هذا يحكم به علماء الطب فليس داخلا في علم أصول الفقه.
" العملية " : أي المتعلقة بما يصدر عن الناس من أعمال فالفقيه يكون عالما و عارفا بالأحكام الشرعية العملية التي متعلقها ما يصدر عن الناس من أعمال و من هذه الأعمال : الصلاة و الزكاة و الصوم و البيع والنكاح و الطلاق و غيرها من المعاملات .هذه كلها ينبغي للفقيه أن يكون عالما عارفا بالأحكام الشرعية العملية و هنالك أحكام شرعية غير عملية مثلها مسائل التوحيد و مسائل الإعتقاد فهو معرفة للأحكام الشرعية العلمية و لا يُقال لها عملية و من ذلك حب صحابته صلى الله عليه و سلم .
و الحديث في صفات الله سبحانه و تعالى و ما يجب له من صفات جلال و كمال على الوجه الأئق به هذه لا علاقة لها بعمل المكلف لذلك لا يبحث فيها الفقهاء .
و لذلك علم التوحيد و علم الإعتقاد يصح أن يُطلق عليه فقها إلا أنه فقه علمي متعلق بالعلم بالله سبحانه و تعالى و بملائكته و بالقدر و باليوم الأخر غير ذلك من مسائل الإعتقاد التي يبحثها ممن صنف في كتب الإعتقاد و ذلك لا يمنع أن يسمى علم التوحيد بالفقه لذلك ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول كتاب في علم الإعتقاد و في علم التوحيد سماه " الفقه الأكبر "
وذلك لان علم التوحيد من أهم ما يجب على العبد معرفته و تعلمه و اعتقاده ثم يأتي بعده فقه الأحكام الشرعية العملية و هذا يمكن تسميته بالقه الأصغر مقابل ا بالفقه الأكبر الذي هو علم التوحيد و علم الإعتقاد .
قال المؤلف : " من أدلتها التفصيلية : فالأدلة التي أشار إليها المؤلف في هذه الجملة هي وسيلة اكتساب هذا العلم و الفقيه هو الذي يستطيع عليه
معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
فهو أهل أن يستنبط علمه بالنصوص من أدلتها التفصيلية و هذا القيد مهم جدا يخرج به المقلد هو الذي يأتي إلى العلم يسأله عن مسألة من المسائل لا يقال عنه بأنه فقيه أو مجتهد.
و المقصود بالأدلة التفصيلية في هذه الجملة هي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية .
مثلا : أن نقول أنه سبحانه و تعالى أوجب علينا إقام الصلاة الدليل التفصلي لهذا الحكم و لهذه المعرفة الشرعية العملية قوله تعالى : " واقيموا الصلاة "
مثال2 : عن الدليل التفصيلي أن نقول أنه لا يجوز لنا تناول الميتة و الدليل قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة"
س: هل يلزم ان يكون الفقيه عالما بجميع الأحكام حتي يسمى فقيها؟
هذا الإستشكال استشكله اللأمدي و غيره من جملة علماء الأصول و قالوا أنه الفقيه لا يسمى فقيها إلا ان كان عالما بجميع الأحكام . ثم أجابوا على هذا لإشكال بناءا على ضابط معنى الفقه فقالوا أن هذا لا يستقيم و أن هذا لا يجتمع العلم بجميع الأحكام لا يجتمع لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ولذلك نجد توقف العلماء و الفقهاء توقفهم على العديد من المسائل .

قال المؤلف : والتعريف الثاني : باعتباره علماً على هذا الفن ، فهو : أدلة الفقه الإجمالية ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .
الشرح :
و هذا التعريف مهم جدا و هو المهم عند علماء الأصول .
" بإعتباره لما علما على هذا الفن " : هو أدلة الفقه الإجمالية و كيفية الإستفادة منها و حال المستفيد .
هذه الثلاث الجمل لا بد أن توجد في الحد و في التعريف حتى يستقيم المقصود و يتضح المراد من هذا العلم .
قول المؤلف : " أدلة الفقه الإجمالية " : تقدم في قول المؤلف " أدلة " أن علم الفقه يبحث في الأدلة و الأصولي يحتاج أن يبني فقهه على دليل قوي حتى يتعبد الله في خاصة نفسه على بينة و على وضوح من أمره و حتى يفتي غيره من سأله عن مسألة من المسائل .
" الإجمالية " :هو ضد التفصيل و ذلك لأن الأصولي عندما يبحث في مباحث أصول الفقه فبحثه لا يتعلق بأية من كتاب الله تعالى بخصوصها و لا بحديث عن النبي صلى الهر عليه و سلم بخصوصه و لا بقياس بعينه
وإنما يبحث الأصولي في حجية الكتاب و في حجية السنة و في حجية القياس و في حجية الإجماع و في حجية قول الصحابي و غيرها .
" وكيفية الإستفادة منها " : الذي يتعلم أصول الفقه يتعلم كيف يستفيد من أدلة الأحكام .
وهذه فائدة نفيسة .
"و حال المستفيد " : المستفيد هنا هو الج تهد و المقلد .
الجلتهد : انما يستفيد الحكم من الدليل .
المقلد : انما يستفيد الحكم من الجلتهد بسؤله عنه .
لهذا علماء الأصول في كتبهم يعقدون بابا للتقليد و باب لإجتهاد .


يتبع ...



توقيع أم حسين عبد الله وزينب
أم حسين عبد الله وزينب غير متواجد حالياً