عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-10, 12:15 AM   #2
همسات..
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

أبدأ علي بركة الرحمن
ملخص الدرس الخامس

في شرح باب الآنية
قال المؤلف رحمه الله "وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولولم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها."

سؤال هنا هل يباح استعمال آنية الكفار في الطهارة والأكل؟
والجواب :- قال يباح وهذا لدليل وقاعدة :
والدليل هو أن النبي ص كما في الحديث المتفق عليه والحديث طويل والشاهد منه "توضا من مزادة مشركة" والمزادة هي نوع من انواع القرب .
والقاعدة: أن الصل في الأشياء الإباحة فلا يحرم شئ منها إلا بدليل وهذا حكم ابتلي به من اضطر للجوء إلي بلاد الكفار إلا إذا تبين لنا نجاسة فالأصل فيه الطهارة .
وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها بشرط لو علم حالها انها طاهرة
وإن جهل حالها كذلك يجوز استعمالها .

سؤال هنا :- هل يلزم سؤال الكفار عن طهارة ىنيتهم من نجاستها قبل استعمالها ؟
والجواب :- أنه لا يُسأل لِما ورد أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص مروا فأرادو أن يتوضأو من حوض فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض هل ترد السباع نحو ذلك فقال عمر بن الخطاب لا تجبه ياصاحب الحوض .

::: ثم انتقل رحمه الله تعالي إلي مسالة طهارة جلد الميتة .

قال رحمه الله "ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُهبعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِهانَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهوكمَيْتَتِه."
::: بالنسبة لماكول اللحم أنه إذا ذبح فغن جلده طاهر بالإتفاق.
:::وبالنسبة لغير مأكول اللحم كاليباع فبني علي خلاف والحنابلة يرون أنها نجسة فبالتالي لا تكون طاهرة.
تبقي مسالة الميتة .
إذا أخذ جلدها فدبغ هل يطهر أم لا ؟
قال المؤلف رحمه الله لا يجوز جلد ميتة بدباغ
والدباغ هو عملية تطهير هذا الجلد ليكون جاهز للاستعمال .

والدليل ما رواه أبو داوود أن النبي ص قال " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب "
لذا فجلد الميتة قبل الدباغ لا يطهر ولا بعد الدباغ .

قل ويباح استعماله بعد البغ لكن بشروط ثلاته :-
1- بع الدبغ .
2- أن يكون الاستعمال في يابس وبذلك أخرج المائع يعني لا يستعمل كظرف للماء أو الزيت ولكن يجوز كشنطة او دفتر .
3- أن يكون من حيوان طاهر في الحياة فأخرج بذلك الغير طاها كالكلب .

والدليل قوله ص في شاة ميتة النبي ص رأي شاة ميتة فقال النبي ص ألا أخذو إهابها فدبغوه فانتفعوا به " والغهاب هو الجلد .
سؤال :- لماذا حصر المؤلف الاستعمال في اليابس ؟
والجواب لن المائع تنتقل غليه النجاسة أما في اليابس لا توجد مسألة مخالطة فلا يوجد انتقال .

سؤال أخر :- ظاهر الحديثين الأول والثاني يوجد تعارض أم لا ؟ وفما وجه الجمع بينهما؟
الجواب : انه في الأول المقصود أنه غير طاهر.
والثاني دليل علي جواز الاستعمال لأن الاستعمال قد يستعمل ما هو نجس مثل الكلب فههو نجس ومع ذلك فيستعمل .

ثم قال "ولَبَنُها وكلُّ أجزائِهانَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهوكمَيْتَتِه"

شعر الميتة وظفر الميتة يعتبرطاهر والدليل قول الدارقطني النبي ص قال " لا باس بمسك الميتة"
والمسك اي الجلد إذا دبغ وصوفها وشعرها غذل غسل " رواه الدار قطني وضعفه

الشعر والظفر نفصل عن الميتة بدلالة أننا نقلم أظافرنا ونحلق رؤوسنا ولا يوجد تأثر علي الجسم بعكس أ يقطع جلد من الجسم أما اللبن فلانه موجود في داخل الميتة ثم خرج منها فلا يمنع أن يكون فيه نجاسة .

التعديل الأخير تم بواسطة حسناء محمد ; 28-02-10 الساعة 09:08 PM
همسات.. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس