عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-09, 04:58 PM   #3
أم الخطاب78
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

الحديث الثامن والثلاثون: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال‏:‏ "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر"‏ [رواه مسلم]‏.‏
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، هذا نوع من البيوع كانوا يتعاملون به في الجاهلية، يأتي من يريد السلعة إلى صاحبها وعنده حصاة يقول: خذ حصاة واضرب بها أي شيءٍ تريده وما وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا، أو ارم هذه الحصاة فالحد الذي تصل إليه من الأرض عليك بكذا، هذا غرر لأن الناس يتفاوتون في دقة الإصابة، إصابة المراد، بعض الناس يرمي يريد أمامه، تروح يمين وإلا يسار، وبعض الناس يصيب بدقة، فإذا راحت يميناً وشمالاً لا شك أنها ستقع على سلعةٍ إما أن تكون بأكثر من الثمن أو بأقل، فيتضرر أحدهما، وفي هذا غرر وجهالة، وإن كان الرامي دقيقاً في رمي ما يريد وأصاب سلعةً قيمتها أكثر مما حددت به يتضرر البائع، وفي هذا من الغرر والجهالة ما لا يرد الشرع بمثله، هذا بيع الحصاة، وقل مثل هذا في البيوع التي تشتمل على الغرر، والصور كثيرة جداً، كل ما فيه غرر بحيث لا يتبين البائع والمشتري السلعة والثمن بدقة؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المثمن الذي هو السلعة معلوماً، وأما الجهالة المفضية إلى النزاع والخصومة، مثل هذا ممنوع، والمراد ما من شأنه أن يفضي إلى النزاع والخصومة، بمعنى أنه لو تراضيا قال: أنا مستعد آخذ السلعة بكم؟ أي سلعة تقع عليها هذه الحصاة علي بمائة ريال، اتفقنا اتفقنا، رضيت رضيت، يأخذ الحصاة ويضرب ما قيمته ألف، قال: احنا متراضيين، قال: خلاص متراضيين متراضيين، ولو تراضيا، مثل هذا ما يجزئ، ما يكفي فيه الرضا، وإلا كان الميسر والرهان كان جائز، وأنه حصل برضا الطرفين، لكن الشرع جاء بتحريمه، القمار والميسر كلها غرر وجهالة، ما في بطون الأنعام، نهى عن بيع الحبلة، ونهى عن بيع حبل الحبلة، لك ما في بطن هذه الناقة بكذا، لك ما في بطن هذه الناقة هذا غرر وجهالة، ما تدري وش تلد؟ ذكر أنثى، مكتمل ناقص ما تدري، ميت لا تدري، كل هذا من بيوع الغرر والجهالة، في الأسواق وفي المحلات صور كثيرة للغرر، فلا بد أن يكون الثمن معلوم، والمثمن معلوم، طيب؟ صور التأمين الصحي وغير الصحي تدفع كذا مبلغ ألف ريال وتعالج في هذا المستشفى لمدة سنة أنت وأسرتك، هذا احتمال أن لا تراجع هذا المستشفى البتة، واحتمال أن تراجع هذه المستشفى بما قيمته عشرة آلاف بدل ألف هذا غرر وجهالة، ولذا حرم أهل العلم التأمين، الضمان، إذا كان مقابله له وقع في الثمن، غرر وجهالة، تشتري السيارة مضمونة لمدة سنتين، كيف مضمونة؟ إذا خربت يجوا يصلحونها لك؟ لكن ما مقابل هذا الضمان من الثمن؟ إن كان صاحب السلعة يقول: الثمن مائة ألف تبي ضمان نضمن، ما تبي بكيفك؟ ما يتغير الثمن، نقول: هذا تبرع بالإصلاح سهل؛ لكن إذا كانت مضمونة بمائة ألف وغير مضمونة بأقل بتسعين ألف مثلاً؟ نقول لا، هذا غرر وجهالة؛ لأنه يمكن هذه العشرة الآلاف التي دفعتها ما تستغرق منها شيء خلال السنتين، ويمكن أن تستغرق ضعف قيمة السيارة، هذا غرر وجهالة، وقل مثل هذا في ضمان الجوال مثلاً، إذا كان هذا الضمان يقابله نسبة من الثمن شيء له وقع في الثمن، الجوال والله بألفين، هذا بألفين، ضمان وإلا بألف وخمسمائة بدون ضمان، نقول: لا ما يجوز لأن هذا غرر وجهالة، يمكن يخرب كل يوم هذا الجوال، ويمكن ما يخرب، ولذلك تجدون في صور الضمان المشاكل كثيرة جداً، المشاكل كثيرة، تأتي إلى الوكالة وكالة السيارة تقول: والله الآن السيارة ما لها إلا شهر وخربت، تجي للمهندس يعني الأصل أن يصلح لك السيارة، يقول: لا هذا غير داخل تحت الضمان، أنت ما تدري عن شيء، تجي مرة ثانية يقول: لا هذا ناتج عن سوء استعمال، إيش معنى سوء استعمال؟ فمثل هذه المنازعات والخصومات الذي أوقعنا فيها إقدامنا على هذا الغرر والجهالة، بعض الغرر والجهالة قد يتجاوز عنه لندرته وقلته، أو لعدم الوصول إلى حقيقته، اشتريت بيت، ومن اللازم أن تشوف القاعدة كم عرضها مترين مترين، متر متر، ثلاثة أمتار، يا أخي غرر القاعدة ما تشوفها أنت، هذا غرر لكنه يسير، ولا يمكنه الوصول إليه، الأصل أن القاعدة المبنى ما دام على مخطط صادر من مهندس ومدروس الأصل فيه أن قواعده ماشية، الصور في هذا الباب كثيرة، يسأل كثيراً عن البيع الذي يسمونه تأجير منتهي بالتمليك، وهو صورة من صور الغرر، كيف؟ تشتري هذه السيارة لمدة ثلاث سنوات تدفع كل شهر ثلاثة آلاف ثم تدفع القيمة الأخيرة التي هي البيع عشرة آلاف، إذا انتهت الأقساط، إذا انتهت الأجور تدفع القيمة، هما عقدان في عقدٍ واحد، وواقع السلعة عند بيعها إذا انتهت الأقساط مجهولة، احتمال أن تسوى السلعة عشرين ألف السيارة، واحتمال ما تسوى إلا خمسة ألف، ولهذا أفتى العلماء بتحريم مثل هذا، من جهةٍ أخرى هذا العقد الضمان فيه عائر، لا يدرى هل هو على صاحب السلعة أو على دافع القيمة والأجرة؟ اشترى سيارة بهذا العقد، تأجير منتهي بالتمليك، بعد ستة أشهر احترقت السيارة، يأتي المستأجر يذهب إلى صاحب الوكالة يقول: أنا أجير، أمين ما أضمن، ما عليه ضمان، السيارة لك وأنا مستأجر أجرة، ولا تعديت ولا فطرت، إذاً من ضمانك؟ لكن الثاني يقول أنا بايع عليك، والضمان على المشتري، ما الذي يحل مثل هذا الإشكال؟ قد يقول قائل: يحله التأمين، كل وكالات السيارات مؤمنة، نقول: يا أخي الحلول لا ندري نتائج شرعية على مقدمات ممنوعة، لا بد أن تكون مقدماتنا شرعية؛ لأن بعض الناس يقول: سهل هذه مسألة محلولة، احترقت التأمين، نقول: لا يا أخي ما دام قلنا: أن التأمين حرام، إذاً كيف نبني عليه الحلال، فمثل هذا العقد الذي لا يعرف ضامنه لا يأتي الشرع بجوازه، ولذا أفتى العلماء بتحريم مثل هذه الصورة.



توقيع أم الخطاب78
كيف يكون هذا الود؟ وما هي أسبابه؟ وثمراته؟

أم الخطاب78 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس