باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرم
13- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ r : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ».
وفي رواية لمسلم : « يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ ، ...» , وذُكِرَت (الْحَيَّة) بدل (الْعَقْرَب).
وورد بنحوه في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ rقَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.....».
ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ rقَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضاً.
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى
ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
14- عن كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ r وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً. فَقَالَ: «أَيُؤذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (البقرة الآية: 691) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ r : «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ) أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ». وفي رواية : «أَوِ اذْبَحْ شَاة».
باب جواز الحجامة للمحرم
15- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ r « احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ».
زاد البخاري : « واحْتجمَ وهوَ صائم».
وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن بحينة t.
باب جواز مداواة المحرم عينيه
16- عن عُثْمَانَ t عَنْ رَسُولُ اللّهِ r فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. وفي رواية عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ. رواه مسلم .
***********************