عرض مشاركة واحدة
قديم 26-04-09, 02:20 PM   #8
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
الخلاصة

إذن من معين إلا معين ومن مطلق إلا معين لا يصح
ومن معين إلى مطلق يصح ومن مطلق إلى مطلق يصح

& أما عن الخلاصة فصائبة بارك الله فيك وزادك فقها .

اقتباس:
-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].

هل المقصود هنا الصلاة التطوعية أقول ولا أدرى لكن هل المقصود أنى مثلاً دخلت مسجد قبل الإقامة بقليل فصليت ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء أم ماذا

أرجو منكم تصويبى
,وما المقصود ب
يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا

طيب إستفسار للمزيد من الإيضاح ما الفرق بين المطلق والمعين ؟؟

& نبدأ بذكر الفرق بين المطلق والمعين :

1- صلاة مطلقة = نية الصلاة تطوعا لله ، و ليس لها اسم معين ، ولا سبب محدد = نفل مطلق
مثالها الوحيد :

أن يقف المصلي مستقبلا للقبلة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ينوي في نفسه
[ هذه الصلاة قربة لله ( نفلا مطلقا ) ] ( نويت أصلي ركعتين لله ) قلنا في نفسه لا يجهر بذلك

2- صلاة معينة = نية صلاة كذا ( مثلا الظهر أو السنة القبلية للعشاء أو الضحى أو قيام الليل أو الوتر أو جميع السنن الرواتب أو المغرب...) = فهي صلاة مميزة ذات اسم معين + وسبب معين + وقد تختص بوقت معين كذلك


نأتي للإجابة عن سؤالك :
اقتباس:
وما المقصود بــــــــــ (( من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].))

بعد أن علمنا معنى المطلق وما المقصود تحديدا بــ ( الصلاة المطلقة ) نستطيع أن نعلم لماذا كان يجب أن يأتي الكلام بصيغة ( إن تُصور هذا أو جدلا ) :

لأن من نوى صلاة مطلقة ( يتطوع بصلاة لله ) ليس لها اسم معين ولا سبب معين ثم بعد أن دخل في هذه الصلاة
أراد أن ينتقل منها لصلاة مطلقة أخرى [ صلاة نفل مطلق لله ليس لها سبب معين ولا اسم معين ]
فإنه سيكون انتقل من شيء إلى نفس الشيء

وهذا تصور جدلي .. محض تخيل وافتراض لا يحدث في الحقيقة ، ولكن أهل العلم قالوا إن تصورنا وقوعه جدلا فإنه يصح لأن نية الإطلاق كانت قبل الإحرام في الصلاة الأولى وهو انتقل لنفس النية في صلاته فلم يحدث قطع ولا نقض لنية الصلاة أبدا فالنية ذاتها باقية من التكبير إلى التسليم .

عكس من نوى الضحى ( مثلا ) وبعد التكبيرة بقليل أراد أن يجعلها الصبح المنسي ( مثلا )
هنا نقض وقطع نية الصلاة الأولى ( الضحى ) فأبطلها ، ولا تصح له نية الصلاة الثانية ( الصبح المنسي ) لأنه لم ينوها قبل تكبيرة الإحرام فخلا جزء من الصلاة ( ولو يسير ) من نية الصبح فلا يصح
إلا أن هذا المصلي لجهله بذلك أكمل صلاته وأتمها فتعد له نفلا مطلقا كأنه تطوع بأداء ركعتين قربة لله
ولا يُعد شرعا مصليا للضحى أو للصبح .


هل وُفقت في إيضاح المطلوب ؟

ولأختنا الكريمة : زهرة بعد الإجابة عن الاستفسارات :
هلاّ تفضلتي بإعادة الإجابة وضرب الأمثلة على الأسئلة ؟

بارك الله فيك يا غالية وعلى الرحب أي استفسار والله نسأل القبول والنفع آمين .



التعديل الأخير تم بواسطة أمــــ هـــانـــئ ; 26-04-09 الساعة 02:37 PM
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس