الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 00 وبعد :
فالذي يظهر لي أن هذه صورة ( التورق ) وهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، والراجح جوازها بشروط :
الأول / حاجة المرء الشديدة للمال .
الثاني / أن يملك صاحب السلعة ( السلعة ) ملكا تاماً .
الثالث / أن لا يبعها المشتري على البائع .
الرابع / أن لا يكون هناك ( شرط جزائي ) على المتعامل ، فإذا اشترطوا عليه مضاعفة القسط إذا تأخر فيه ، أو زيادة نسبة ، فلا يجوز .
والله أعلم ، وهو ولي التوفيق .