عرض مشاركة واحدة
قديم 08-02-09, 11:13 PM   #2
عزيز بن فرحان العنزي
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-12-2008
المشاركات: 22
عزيز بن فرحان العنزي is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 00 وبعد :

فالذي يظهر لي أن هذه صورة ( التورق ) وهي مسألة خلافية بين الفقهاء ، والراجح جوازها بشروط :

الأول / حاجة المرء الشديدة للمال .

الثاني / أن يملك صاحب السلعة ( السلعة ) ملكا تاماً .

الثالث / أن لا يبعها المشتري على البائع .

الرابع / أن لا يكون هناك ( شرط جزائي ) على المتعامل ، فإذا اشترطوا عليه مضاعفة القسط إذا تأخر فيه ، أو زيادة نسبة ، فلا يجوز .

والله أعلم ، وهو ولي التوفيق .
عزيز بن فرحان العنزي غير متواجد حالياً