الموضوع: عن الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 21-12-08, 11:20 PM   #2
أحمد القعيمي
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 04-12-2008
المشاركات: 5
أحمد القعيمي is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ماذكر في السؤال يسمى مباشرة بما دون الفرج - إذا لم يكن وطء - وهي محرمة على المحرم والمحرمة سواء قبل التحلل الأول أو بعده ، ويجب على من فعل ذلك مايلي :
أولا : التوبة إلى الله تعالى والاستغفار مما حصل لأنه فعل محرم قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) قال ابن كثير في تفسيره :قوله: { فَلا رَفَثَ } أي: من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } [البقرة: 187]، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء.اهـ
ثانيا : تجب الفدية على الزوج وهي ذبح شاة وتوزع بالحرم أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز او صيام ثلاثة أيام في اي مكان .
وأما بالنسبة للزوجة فإن كانت مطاوعة له في ذلك فعليها مثل ما على الزوج من التوبة والفدية .
ولا يفسد الحج إذا لم يكن هناك وطء والله تعالى أعلم .
أحمد القعيمي غير متواجد حالياً