قوله: (الصبي يبلغ في نصف النهار، احتلم وأصبح مكلفاً، فيمسك عن الطعام في ذلك اليوم، ولأنه قد أكل فعليه قضاء يومه، وإذا لم يكن قد أكل فكثير من العلماء يقول: يجزئه؛ لأنه قبل البلوغ غير مكلف، واليوم سليم لم يقطعه بطعام. والآخرون يقولون: لا، يقضي يوماً غيره؛ لأنه لم يبيت الصوم بليل)
معناه: إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم من رمضان؛ فيجب عليه الإمساك بقية اليوم؛ لأنه بالغ عاقل مكلف، وقد أدركه الصيام فوجب عليه الإمساك.
ثم لا يخلو بعد من حالين:
الحال الأولى: أن يكون غير صائم قبل بلوغه، بل مفطرًا، فهنا يجب عليه قضاء هذا اليوم، مع وجوب الإمساك بقية اليوم؛ لأنه لم يبيت الصيام من الليل، ولأن الصوم لا يمكن أن يتجزأ، فيكون مفطرا أول النهار وصائما آخره، هذا لا يمكن، فيجب عليه القضاء مع وجوب الإمساك في ذلك اليوم الذي بلغ فيه من أجل حرمة اليوم، ولأنه مخاطب بالإمساك فيه.
الحال الثانية: أن يكون ممسكًا قبل بلوغه ناويًا للصيام، فهنا أختلف أهل العلم هل يجزئه هذا الصيام، أم يجب عليه قضاء يوم آخر مكانه، على قولين:
الأول: يجزئه صيام هذا اليوم، ولا يجب عليه قضاؤه؛ لأنه قبل البلوغ غير مكلف، فلا يخاطب بالصيام، ولم يأكل شيئا قبل بلوغه، فيوم الصيام هذا سليم لم يقطعه بطعام ولا شراب.
الثاني: لا يجزئ، وعليه القضاء؛ لأنه لم يبيت الصيام من الليل، وإنما بلغ في أثناء النهار، وإمساكه قبل ذلك غير معتبر؛ لأنه غير مخاطب بالصيام.
وقوله: ( ومثل ذلك الكافر إذا أسلم أثناء النهار. والحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك لحرمة رمضان، ولأنها أمسكت وصامت نصف نهار، والنهار لا يتجزأ، فعليها أن تقضي هذا اليوم المجزأ)
معناه أن الكافر إذا أسلم في وسط النهار؛ فيجب عليه الإمساك، وهل يجب قضاء ذلك اليوم؟ على قولين:
القول الأول: يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يصم يومًا كاملا، والصيام لا يتجزأ.
القول الثاني: لا يجب؛ لأنه قبل الإسلام لا يصح منه الصيام، وإنما يصح منه بعد الإسلام، وقد فعل ما أمر به من الإمساك، فلا يجب عليه القضاء.
وكذلك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار؛ فإنه يجب عليها الإمساك عند بعض العلماء، ويجب عليها أن تقضي يومًا مكانه؛ لأن الصوم لا يتجزأ.
والله أعلم..
|