وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
البيت هنا يكون للابن الثلثين وللبنتين الثلث لأن الذكر له حظ الانثيين فالبنت هنا التي تنازلت لها أمها وعمتها لها ثلث البيت ولورثة الابن المتوفى الثلثان، فيثمن البيت من قبل أهل الخبرة ويتم تقسيمه على نحو ما سبق، وبالنسبة للأجرة السابقة فإن البنتين لهما ثلث هذه الأجرة ولورثة الابن الثلثان، وأما من قال أن ورثة الابن لهم الثلث فغير صحيح، والله الموفق.
|