" و ليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة : سببه , وجنسه , و قدره , و كيفيته , و زمانه , و مكانه ." صـ115
|
" و لو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه- على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره ." صـ117
|
" على كل حال , الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه يقع , و الذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم : قول سوء . يعني : لا ينبغي أن يؤخذ به ."صـ120
|
" أن الأصل في العبادات المنع و الحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة .
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل , سواء من الأعيان , أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل ". صـ122 |
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله - في معرض حديثه عن الأصل في العبادات , والأصل في المعاملات والأعيان
[ هاتان قاعدتان مفيدتان فعليه نقول الأقسام الثلاثة : -(في العبادات) الأول : ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات , فيكون شرعاً. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات , فهذا يكون ممنوعاً. الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات , فهو ممنوع. أما في المعاملات والأعيان : فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: الأول : ما علمنا أن الشرع أذن فيه, فهو مباح , مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم , من حمر الوحش. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع , فهذا ممنوع. الثالث : ما لم نعلم عنه , فهذا مباح, لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.] ص122-123 |
الفـوائد من الحديث السادس عن أبي عبدالله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما، قـال: سمعـت رسـول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif يقول: { إن الحلال بيّن، وإن الحـرام بيّن، وبينهما أمـور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام، كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه، ألا وهي الـقـلب }. [رواه البخاري:52، ومسلم:1599]. " في الحديث تقسيم للأحكام إلا ثلاثة أقسام : 1- حلال بيّن كل يعرفه . كالثمر , والبر , واللباس غير المحرم , و أشياء ليس لها حصر. 2- حرام بيّن كل يعرفه . كالزنا , والسرقة , وشرب الخمر , وما أشبه ذلك . 3- مشتبه لا يُعرف هل هو حلال أو حرام , وسبب الاشتباه فيها : إما الاشتباه في الدليل , أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة " صـ124 |
ما شاء الله، جهد طيب ومقتطفات نافعة بإذن الله. http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/icon58.gif
اقتباس:
أظنك تقصدين (اللباس) .. أليس كذلك ؟ |
اقتباس:
بلى .. أقصد ( اللباس ) .. أتمنى تعديلها يا مشرفتي الفاضلة..:icon57: |
" * الاشتباه في الدليل : بأن يكون الحديث :
أولا : هل صحّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أو لم يصح ؟ ثانيا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل ؟ وهذا يقع كثيرا , فما أكثر ما يُشكل الحديث : هل ثبت أم لم يثبت ؟ و هل يدل على هذا أو لا يدل ؟ * و أما الاشتباه في محل الحكم : هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق ؟ فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط , و الثاني يسمّى تحقيق المناط ." صـ125 |
"ومسألة الحمى على نوعين :
1 إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام 2 إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة و إبل الجهاد فهو حلال ، لأنه لم يختصه لنفسه فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال : (( المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكلأ و الماء و النار )) (1) رواه أبو داود و الإمام أحمد ." صـ126-127 |
الساعة الآن 06:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .