الاجابة على الواجب للدورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا معذرة عن التاخير فظروفي تحول بيني ونين امور كثيرة دعواتكم لي بالتيسير.الواجب غسلة واحدة للميت وتسن ثلاث لا يتكرر فيها الوضوء ودليله حديثي ام عطية رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه.والله الموفق لما فيه رضاه ويارب يرسل لنا من يغسلنا على السنة
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وأهلا بعودتك أم عبد الفتاح جعل الله لك من أمرك يسرًا وأعانك إجابة طيبة بوركت |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* صفة تكفين الميت باختصار. (1-3) أولا: يستحب تكفين الرجل بثلاث لفائف بيضاء. ويدلُّ على ذلك: أ- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ, بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ, وَلاَ عِمَامَةٌ"(1). ومِن الذين كفنوا النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أبو بكر, وعمر -رضي الله عنهما-, وقد أمرنا النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- باتباع سنتهما. ب- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيـهَا مَوْتَـاكُمْ»(2), ويجوز أن يُكفَّن الميِّت بغير الأبيض,كما يجوز أن يكفَّن بلفافة واحدة تكفيه, لكن هذا خلاف السُّنة. ثانيًا: يستحب تجمير هذه اللفائف. والتجمير: هو التبخير, سمي بذلك؛ لأنه يوضع في الجمر، ومن الأفضل كما يقول أهل العلم أن تُرشَّ هذه اللفائف قبل التبخير بماء, أو دهن, أو ماء الورد؛ لأن ذلك يسبب مسك الرائحة وثباتها على اللفائف. ويدلّ على التجمير: أ- ما رواه أحمد, وابن حبان, والحاكم وصححه أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ, فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا»(3), ويشهد له فعل الصحابة -رضي الله عنهم- كما سيأتي. ب- ورود ذلك عن بعض الصحابة, كأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- (4), وأبي هريرة -رضي الله عنه-(5). قال ابن المنذر -رحمه الله-: " وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت"(6), وينبغي التنبّه إلى أن الميت المحْرِم يُستثنى من ذلك؛ لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم–: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»(7). ثالثًا: تبْسط اللفائف بعضها فوق بعض, ويجعل الحنوط فيما بينها. والحنوط: هي أخلاط من الطيب تُصنع للأموات, ولا تسمى (حنوطًا) إلا إذا صُنعت للميت. ويجعل الحنوط بين الأكفان, بين الأولى والثانية, وبين الثانية والثالثة. والدليل على وضع الحنوط: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الذي وقصته دابته, فمات, قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ», وهذا يدلّ على أنَّ من عادتهم تحنيط الأموات, إلا أنه يُستثنى المُحْرِم. رابعًا: ثم يوضع الميت على اللفائف الثلاث مستلقيًا. هكذا يوضع جسدك الذي يشعُّ الآن حيويةً ونشاطًا, ففي ذلك الحين يكون كالخشبة, لا روح فيه ولا حِرَاك, فيُحمل ليُوضع على تلك اللفائف, نسأل الله حسن العمل والختام. خامسًا: يؤخذ من الحنوط بقطن, ويضع القطن بين إليتي الميت, ويُشدّ فوقها بخرقة. ومن الأفضل أخذ حنوط بقطن, ووضعه بين إليتي الميت, والتعليل: ليردَّ ما يخرج من دبره عند تحريكه, فإنَّ الغالب في الخارج أنه كريه الرائحة جدًا, وهذا الحنوط يُبعِد هذه الرائحة. سادسًا: يُجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه, ومواضع سجوده. منافذ الوجه هي: العينان, والمنخران, والشفتان، وزاد صاحب الروض المِرْبع -رحمه الله- الأذنين, ومواضع السجود, وهي: الجبهة, والأنف, والكفان, والركبتان, وأطراف القدمين. والتعليل: بالنسبة لمنافذ الوجه؛ لئلا تدخله الهوام, فالحنوط يطردها, وأمَّا مواضع السجود فتشريفًا لها,كما ذكر أهل العلم؛ لأنها باشرت السجود لله -تعالى-، وليس في هذا سُنَّة ثابتة على وجه الخصوص. فالوارد هو: تحنيط الميت دون تخصيص موضع دون آخر، ولكن بعضها ربما له عِلَّة, كمنافذ الوجه. وزاد بعضهم: مغابن الجسم كالإبطين, وطي الركبتين, والسُّرَّة, والأمر في هذا واسع. سابعًا: ثم يرُّد طرف اللفافة العُليا على شِقّه الأيمن, وطرفها الآخر من فوقه على الشِّق الآخر, ثم الثانية, ثم الثالثة. أي: نردُّ طرف اللفافة العليا التي تحت الميت مباشرة على شِقّه الأيمن, ثم نأخذ الطرف الأيسر ونرده على شِقِّه الأيسر؛ ليكون فوق الطرف الأول, ولو عُكِس بأن بُدئ بالطرف الثاني قبل الأول فالأمر واسع، ثم نفعل بالثانية هكذا، ثم الثالثة هكذا, ويُجعل أكثر الزائد من كفنه عند رأسه؛ لشَرَفه. ولقول النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- كما في حديث خباب بن الأرت -رضي الله عنه- في تكفين مُصعب بن عمير, حينما قصرت النمرة: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ, وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ»(8), والإذخر نبات معروف، وإذا كان الزائد من الكفن كثيرًا جعلناه عند الرأس, وعند الرجلين, فهذا أفضل؛ لأنه أثبت للكفن. ثامنًا: ثُم تعقد هذه اللفائف, وتُحَلُّ في القبر. والتعليل: لئلا ترتخي هذه اللفائف, وتتفرق, ولم يأتِ عددٌ معيَّن لهذه العقد, فَيُرجع فيه إلى الحاجة, وأقل الحاجة: عقدتان, الأولى: عند رأسه, والأخرى: عند قدميه, وإن احتاج في الوسط اثنتين, أو ثلاث فلا بأس. والعناية بإحسان تكفين المسلم من السُّنة, فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»(9), وتطبيق السُّنة فيه أبلغ الإحسان. وأما المرأة فقيل: تكفَّن بخمسة أثواب: إزار, وخمار, وقميص, ولفافتين, وقيل: كالرجل بثلاث لفائف. ما سبق هو: بيان الأفضل في تكفين الميت، والواجب من ذلك أن يُستَر جميعه, ولو بثوب واحد. وبعد ذلك تُؤخذ إلى حيث الصلاة عليك, جسدك في قِبلَة المصلين, جسد بلا روح, وأرواح المصلين بأجسادهم عليك قائمة تدعو, وعليك تترحم، فيا تُرى كم من الرَّحمات ستبلغها؟ تغمدني الله وإياك بواسع رحمته. ------- (1) رواه البخاري برقم (1264), رواه مسلم برقم (941). سحولية: بضم أوله, ويُروى بفتحه أيضًا, نسبه إلى: (سَحول) قرية باليمن, تُصنع بها هذه اللفائف، وجاء في رواية (يمانية). والكُرسف: هو القطن. (2) رواه أحمد برقم (2219), رواه أبو داود برقم (3878), رواه الترمذي برقم (994), وقال: "حسن صحيح". (3) رواه أحمد برقم (14540), رواه ابن حيان (301/7), رواه الحاكم (506/1), وصححه النووي في المجموع (196/5). (4) انظر: مصنف عبد الرزاق (417/3) . (5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (256/3). (6) انظر: الأوسط (369/5) . (7) رواه البخاري برقم (1265), رواه مسلم برقم (1206). (8) رواه البخاري برقم (4082), رواه مسلم برقم (940). (9) رواه مسلم برقم (943). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: ما هو الحنوط؟ |
الاجابة على السؤال المادة
بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:الحنوط أخلاط من الطيب تحضر لتستعمل للميت ولا تسمى حنوطا الا حين تستعمل للميت ويستثنى من استعمالها للميت المحرم لحديث الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم .وتستعمل في لفائف الاكفان وبين اليتي الميت وتوضع في قطن وهذا حتى نتجنب كل ريح كريه قد يخرج من الميت في حين تحريكه وقد زاد بعضهم انه يسد به منافذ الوجه ومواطن السجود وهذا الاخير اجتهاد بعض اهل العلم وليس بسنة .اللهم استر علينا عيوبنا في الدنيا والاخرة.
|
أهلا بك أم عبد الفتاح
أحسنت وفقك الله وبارك فيك بالنسبة لبقية الحنوط لا يلزم إدخالها في منافذ الوجه، وإنما على رؤوس المنافذ. |
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* صِفة الصلاة على الميت باختصار. (1-4) · أين يقف الإمام بالنسبة للميت في صلاة الجنازة؟ السُّنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل, وعند وسط المرأة. ويدلّ على ذلك: أ- حديث أنس -رضي الله عنه-: أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها فقيل له: أهكذا كان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يفعل؟ قَالَ: "نَعَمْ"(1). ب- حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا"(2). وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن حديث أنس -رضي الله عنه-: "إسناده جيد، وهو حُجَّة قائمة على التفرقة"(3). أي: التفرقة بين الرجل والمرأة، والصبي يُلحق بالرجال فيُقام عند رأسه، والجارية بالنساء فيقام عند وسطها. · يُكبِّر أربع تكبيرات, يقرأ بعد الأولى الفاتحة بعدما يستعيذ, ويبسمل. ويدل على مشروعية التكبيرات الأربع: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَعَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ, ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ, فَكَبَّرَ أَرْبَعًا"(4)، وأيضاً روي من حديث جابر -رضي الله عنه- في الصحيحين(5), وهذه التكبيرات الأربع فرض باتفاق الأئمة. · ثم يستعيذ, ويبسمل, ثم يقرأ الفاتحة سِرّاً. ويدلّ على ذلك: أ- حديث أبي أمامة سهل -رضي الله عنه- قال: "السُّنة فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً, ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا, وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ"(6). ب- حديث طلحة بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ, وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا, فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ"(7), ومعنى "سُنَّة" أي: طريقة مأخوذة عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-, وليس المقصود أنها مستحبة, فأراد أن يعلِّم من وراءه ذلك. · ثم يُكبِّر للثانية, ويصلِّي على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-. ونقل ابن هبيرة -رحمه الله- الإجماع على مشروعية الصلاة على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- بعد التكبيرة الثانية(8). · ثم يكبِّر للثالثة, ويدعو للميت. ونقل ابن هبيرة -رحمه الله- الإجماع على ذلك(9). · وينبغي أن يُخلِص للميت بالدعاء. ويدلّ على ذلك: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-, أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم– قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَـاءَ»(10)، وفيه: (محمد بن إسحاق) مدلِّس, وقد عنعن, لكنه لا يضرّ؛ لأنه صرَّح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر. والمراد بإخلاص الدعاء له: أن يخص الميت بالدعاء؛ لأن المقصود من الصلاة أن ينتفع هذا الميت من الدعاء، وأيضًا من الإخلاص في الدعاء له أن يدعو له بحضور قلب؛ لأنه موضع يُرجى فيه قبول الدعاء للميت. * فـائدة: يستحسن مراعاة الضمير حال الدعاء, فإن كان المقدَّم من الأموات اثنين قال: "اللهم اغفر لهما...", وإن كانوا جماعة قال: " اللهم اغفر لهم...", وإن كُنّ جماعة نسوة قال: "اللهم اغفر لهن...", وإن كانوا ذكوراً وإناثاً يُغلِّب جانب الذكورية, فيقول: " اللهم اغفر لهم...", وهكذا في بقية الأدعية. · ثم يُكبِّر للرابعة, ثم يسلِّم عن يمينه واحدة. ونقل ابن هبيرة -رحمه الله- الإجماع على التكبيرة الرابعة, والسلام بعدها واحدة عن يمينه(11). · السُّنة لمن صلَّى على جنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أولًا: تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام مُجْمَع على مشروعيته. قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أنَّ المصلِّي على الجنازة يرفع يديه مع التكبيرة الأولى"(12). ثانيًا: بقيَّة التكبيرات. على قولين: الحنابلة, والشافعية: يُشرع رفع اليدين فيها، وعند الحنفية, والمالكية: لا يستحب. والأظهر-والله أعلم-: مشروعية رفعهما مع كل تكبيرة. ويدلّ على ذلك: أ- حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلَّم" رواه الدارقطني في عِلَلِه(13), وأعلَّه بـ: (عمر بن شبة), وهو ثقة, وثَّقه الدارقطني, وابن حبان(14), ووثَّقه غيرهم, إلا أنه خالف جمع الثقات الذين رووه موقوفًا. قال الدارقطني -رحمه الله -: "هكذا رفعه عمر بن شبة، وخالفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفًا, وهو الصواب". وصحَّح الرفع الشيخ ابن باز -رحمه الله- فقال: "والأظهر: عدم الالتفات إلى هذه العِلَّة؛ لأنَّ عمر المذكور ثقة، فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة، وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث"(15). ب- أنه صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ"(16), وهذا الأثر ظاهر الاستدلال لِمَا يُعلَم من ابن عمر-رضي الله عنهما- شدة تحريه للسُّنَّة, ومثل هذا لا يأتي من اجتهاد, ولا يفعله ابن عمر-رضي الله عنهما- إلَّا بتوقيف من النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-. ج- أنه جاء رفع اليدين مع كل تكبيرة عن جمع من الصحابة, كابن عباس، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-(17), وجاء عن جمع من التابعين كعطاء، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، وسعيد بن المسيب, وعروة بن الزبير -رحم الله الجميع-(18). *فائدة: قال شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله-: "والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب, فيبدأ بالفاتحة، ثم الصلاة على النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ثم الدعاء, فلا يقدِّم بعضها على بعض، وكذلك تكميل التكبيرات الأربع, فإن سلَّم من ثنتين ساهيًا أكمل مع القرب، وأعاد مع البعد"(19). · وبعد ذلك تُحْملُ على أعناق الرجال؛ لتوضع في حفرة حيث تُغَيَّب عن الشمس, فيحتملك الرجال وهم مشفقون, وعليك يترحمون. ------- (1) رواه أحمد برقم (13114), رواه أبو داود برقم (3194), رواه الترمذي برقم (1034), رواه ابن ماجه برقم (1494), وقال الترمذي : "حديث حسن ", وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص109). (2) رواه البخاري برقم (1331), رواه مسلم برقم (964). (3) انظر: تعليقه على الفتح (201/4). (4) رواه البخاري برقم (1318), رواه مسلم برقم (951). (5) رواه البخاري برقم (3879), رواه مسلم برقم (952). (6) رواه النَّسائي برقم (1990), وصححه النووي (في الخلاصة 975/2), و(في المجموع 233/5) وقال: "رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين, وأبو أمامة هذا صحابي", وصححه الحافظ ابن حجر (في الفتح 204/3). (7) رواه البخاري برقم (1335), واللفظ للنسائي برقم (1989). (8) انظر: الإفصاح (190/1). (9) انظر: الإفصاح (190/1). (10) رواه أبو داود برقم (3199). (11) انظر: الإفصاح (190/1). (12) انظر: الإجماع (ص46). (13) انظر: نصب الراية (285/2). (14) انظر: في الثقات (446/8). (15) انظر: التعليق على فتح الباري (190/3), وانظر: فتاوى ابن باز (148/13). (16) رواه البخاري معلَّقاً في صحيحه: باب سنة الصلاة على الجنازة رقم (56), ووصله ابن أبي شيبة (491/2), وعبد الرزاق (470/3), والبيهقي (44/4). (17) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (296/3), وسنن البيهقي (44/4). (18) انظر جامع الترمذي (388/3), ومصنف ابن أبي شيبة (296/3), وسنن البيهقي (44/4), وفتاوى ابن باز (148/13). (19) انظر: الممتع (342/5). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: اشرحي صفة الصلاة على الميت فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر. |
الاجابة على واجب المادة
بسم الله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يصلى على الميت بوضعه امام الامام فاذا كان رجلا وقف الامام على راسه وان كان مراة وقف الامام متوسطا لها والغلام ياخذ امر الرجل والجارية تاخذ امر المرأةيكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرا بفاتحة الكتاب بصوت خافت كما دل فعل ابن عباس رضي الله عنه ولما سئل قال انها سنة وحق ويقرا بسورة اخرى ثم يكبر الثانية ويصلي فيها على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويدع ويخلص في الدعاء للميت ويستحسن اخذ الضمير بعين الاعتبار في تلفظ الدعاء ثم يكبر الرابعة ويشرع تسليمة واحدة على يمينه ويرفع يديه في كل تكبيرة فرفعها في تكبيرة الاحرام مشروعة وفي غيرها سنة ويرى الامامين ابا حنيفة ومالك رحمهما الله ان هذا ليس بمستحب وبهذا تتم الصلاة على الميت وتختصر طول حياته في حمله على اكتاف الرجال وادخاله قبرا موحشا اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار اعاذنا الله وكل موحد مذعن من النار واهوالها .وشكرا
|
آمين بوركت أم عبد الفتاح وفتح الله عليك
|
تغسيل الميت, وتكفينه, والصَّلاة عليه, ودفنه* (1-5) يُسَنّ الإسراع في المشي بالجنازة. وهذا باتفاق العلماء؛ لحديث أبي هريرة -رحمه الله- عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً؛ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا, وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ؛ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»(1). وضابط الإسراع: أن يكون فوق المشي المعتاد ولا يزيد على ذلك, فالإسراع الشديد غير مراد؛ لأنه يُتعب المشيِّعِين, وأيضاً قد ينزل معه من الميت شيء يلوث الكفن، وكذلك التباطؤ الشديد غير مراد؛ لأن فيه مخالفة للسُّنَّة. قال ابن القيِّم -رحمه الله-: "وأمَّا دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة, مخالفة للسُّنَّة, ومتضمَّنة للتشبه بأهل الكتاب (اليهود)"(2). كيف يسير الماشي, والراكب مع الجنازة؟ أولاً: الماشي الأظهر -والله أعلم-: أنَّ الأمر واسع, إن شاء مشى أمامها, أو خلفها, لكن يكون قريباً منها؛ ليُسمَّى تابعاً لها وبكل الجهات وردت آثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-. ويدلّ على ذلك: أ- حديث المغيرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ, وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا, وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا»(3). ب- حديث أنس -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ, وَخَلْفَهَا"(4). قال الألباني: "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين"(5). ج- وأيضاً حتى يتوسع المشيِّعون, ولا يلزمون جهة واحدة فربما يشقّ ذلك عليهم، وروى البخاري معلَّقًا: "عَنْ أَنَس بْن مَالِك -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَشْي فِي الْجِنَازَة فَقَالَ: أَمَامهَا وَخَلْفهَا، وَعَنْ يَمِينهَا وَشِمَالهَا، إِنَّمَا أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ"(6), ووصله ابن المنذر -رحمهما الله-(7). ثانيًا: الراكب. الأظهر -والله أعلم-: أنَّ السُّنة للراكب أن يكون خلف الجنازة. ويدلّ على ذلك: أ- حديث المغيرة -رضي الله عنه- السابق, وفيه :«الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ». ب- ولأن الراكب إذا كان أمام الجنازة آذى الناس بخلاف ما لو كان خلفهم. * فائدتان: الأولى: الأفضل لمن تبع جنازة ألّا يكون راكبًا, فالأفضل أن يكون ماشيًا؛ لحديث ثوبان -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا, فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ, فَقِيلَ لَهُ, فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي, فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ, فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ»(8). أما الركوب بعد الانصراف منها فجائز؛ للحديث السابق, ولذا كَرِه بعض أهل العلم الركوب في التشييع, ولم يكرهوه في الانصراف منها. الثانية: جاء في فضل تشييع الجنازة فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيله ولا يتوانى، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا؛ فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ»(9). وفي رواية أخرى: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»(10). ------- (1) رواه البخاري برقم (1315), رواه مسلم برقم (944). (2) انظر: زاد المعاد (517/1). (3) رواه أبو داود برقم (3180), رواه الترمذي برقم (1011), رواه النَّسائي برقم (1944), رواه ابن ماجه برقم (1481), وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (4) أخرجه الطحاوي (278/1). (5) انظر: أحكام الجنائز (ص74). (6) انظر: فتح الباري (182/3). (7) انظر: الأوسط (383/5). (8) رواه أبو داود برقم (3177) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص75). (9) رواه البخاري برقم (47). (10) رواه البخاري برقم (1325), رواه مسلم برقم (945). [hr]#960387[/hr] *من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] سؤال الدرس: ما ضابط الإسراع بالجنازة؟ |
حل الواجب المادة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:ضابط الاسراع في الجنازة ان يكون فوق المشي المعتاد ولا يزيد على ذلك فالاسراع الشديد غير مطلوب فقد يخرج من الميت ما يلوث كفنه لكثرة تحريكه بهذا الاسراع وقد يشق على المشيعين وكذلك المشي البطيء ليس بالمراد لان ذلك مخالف للسنة وقد اشار ابن القيم رحمه الله ان التباطؤ ان في هذا الاخير بدعة مكروهة ومخالفة للسنة وتشبه باليهود.ويارب احسن مآلنا ويسر امورنا
واجعل لنا جنازة على شرعك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم |
الساعة الآن 04:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .