ملتقى طالبات العلم

ملتقى طالبات العلم (https://www.t-elm.net/moltaqa/index.php)
-   أرشيف الفصول السابقة (https://www.t-elm.net/moltaqa/forumdisplay.php?f=845)
-   -   || صفحة الاستفسارات العلمية لمادة منهج السالكين1|| (https://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=67855)

موضي السبيعي 05-04-15 10:05 PM

p1s2

الدرس السادس

- هل لابد من استقبال القبلة عند سجود التلاوة ؟
وهل إذا كنت خارج الصلاة أقول سبحان ربي الأعلى ؟



- مامعنى إقعاء الكلب ؟

- مامعنى غدقًا غير رائث ؟


جزاكم الله خير

محمد العويد 07-04-15 01:44 PM

لا يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة
إذا كانت خارج الصلاة فالدعاء يكون بما يحب الساجد، وأما سبحان ربي الأعلى ففي الصلاة
إقعاء الكلب المراد به جلسة الكلب: وهي وضع المقعدة على الأرض ووضع اليدين على الأرض ونصب القدمين
غدقاً غير رائث: يعني مطراً كبيراً غير متأخر

دعاء بنت وفقي 07-04-15 04:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العويد (المشاركة 549006)
الحائض يحرم عليها البقاء في المسجد، لأنها ممنوعة منه شرعاً، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، يقصد أن الحيض ليس في اليد، لأنها ليست موضع التلوث بالدم
وأما المرور بالمسجد دون البقاء فيه فقد أجازه بعض أهل العلم

أعتذر شيخنا - بارك الله فيكم -
هل معني ذلك أنه تأثم من كانت حائض وذهبت للمسجد لحضور الدرس أو حلقة القرءان؟
وماذا ان كانت هي المعلمة وتخشي ضياع الحلقة؟
وجزاكم الله خيرا

أمة الله فاطمة 07-04-15 05:13 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان يصلي مأموما وجاء عند التشهد الأخير وقرأ نصف التشهد ناسيا وسلم وتذكر بعد السلام ،فماذا عليه هل يسجد للسهو بعد أن سلم أم عليه الإعادة.
وجزاكم الله خيرا

أمة الله فاطمة 07-04-15 06:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الله فاطمة (المشاركة 549577)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان يصلي مأموما وجاء عند التشهد الأخير وقرأ نصف التشهد ناسيا وسلم وتذكر بعد السلام ،فماذا عليه هل يسجد للسهو بعد أن سلم أم عليه الإعادة.
وجزاكم الله خيرا

شيخ أقصد نسيالصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد
فما حكم نن نسي الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وسلم

محمد العويد 10-04-15 11:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية جنة ربي (المشاركة 549570)
أعتذر شيخنا - بارك الله فيكم -
هل معني ذلك أنه تأثم من كانت حائض وذهبت للمسجد لحضور الدرس أو حلقة القرءان؟
وماذا ان كانت هي المعلمة وتخشي ضياع الحلقة؟
وجزاكم الله خيرا

لتعليم القرآن يجوز إن شاء الله للمعلمة و الطالبة ، للحاجة للعلم
والله أعلم

محمد العويد 10-04-15 11:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الله فاطمة (المشاركة 549586)
شيخ أقصد نسيالصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد
فما حكم نن نسي الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وسلم

يرجع ويكمل مما نسيه ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم

باسمه السحلي 11-04-15 07:44 AM

السلام عليكم
شيخنا الفاضل بالنسبه للجمع والقصر في السفر يعني انا اذا سافرت الى الرياض مثلا وانوي المكوث يوم او يومين هل يجوز لي الجمع والقصر ام القصر فقط

محمد العويد 11-04-15 01:21 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسمه السحلي (المشاركة 549927)
السلام عليكم
شيخنا الفاضل بالنسبه للجمع والقصر في السفر يعني انا اذا سافرت الى الرياض مثلا وانوي المكوث يوم او يومين هل يجوز لي الجمع والقصر ام القصر فقط

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لك الجمع والقصر

وداد بنت محمد 16-04-15 02:29 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم

أشكل علي في الدرس الأول، ما تم ذكره بخصوص وجوب النية في ترك الحرام حتى يُؤجر عليه المسلم
ألا يعارض هذا الحديث 25 من الأربعين النووية، والذي رواه مسلم
لما قال صلى الله عليه وسلم (( وفي بُضع أحدكم صدقة )) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال (( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ))

وفي الحديث 22 ، والذي رواه مسلم
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات ، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا ، أأدخل الجنة؟ قال : (( نعم ))

فأضاف النووي رحمه الله في متنه ، تعليقا على هذا الحديث،
ومعنى [ حرّمت الحرام ] اجتنبته
ومعنى [ أحللتُ الحلال ] فعلتُه معتقدا حله، والله أعلم
ا.هـ .


فمن تعليقه رحمه الله نفهم أنه علق النية بفعل الحلال أي المأمورات
ولم يقيد ترك الحرام بالنية

أم أن المقصود هو الإجزاء ، أي أن المرء بترك الحرام دون نية قد أجزأه ( فلا يستحق العقاب) ذلك لكنه لا يُثاب إلا بنية

هل هذا هو الفهم الصحيح؟
وهذا اقتباس من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اقتباس:

"وَحَرَّمتُ الحَرَامَ" أي اجتنبت الحرام معتقداً تحريمه.
ولكن النووي -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقداً تحريمه،لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام.
مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمر،لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تطيب به،فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقداً تحريمه وأنه تركه لله صار مثاباً على هذا،وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله في آخر الفوائد.


نرجو تصويبكم وتوجيهم لنا
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم

موضي السبيعي 16-04-15 02:30 PM

p1s2

[OVERLINE]الدرس الثامن[/OVERLINE]

- ما المقصود بالساعة السادسة ؟
هل المقصود هو بعد مضي خمس ساعات على صلاة الفجر ؛
وعند الساعة السادسة تبدأ صلاة الجمعة ؟

- ذكرت قولين لوقت استجابة الدعاء ؛ الوقت الأول :أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة.


هل هذا الوقت خاص بالرجال فقط أم يجوز للمرأة أن تدعي في هذا الوقت وهي تسمع الخطبة من المذياع ؟

وكيف للرجال أن يجمعوا بين الدعاء والانصات لخطبة الإمام ؟


- هل يجوز صلاة تحية المسجد في مصلى العيد ؟

- ماذا يفعل بشعر المرأة المتوفاة إذا كان قصير ؟

جزاكم الله خير

محمد العويد 18-04-15 01:05 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس كل محرم يؤجر الإنسان على عدم فعله، فلابد لذلك من نية
وبالنسبة لفعل الطاعة وتجنب الحرام فهو موجب للجنة؛ لأنه لو فعل المحرم لكان مستحقاً للعقوبة، وهذه مسألة تختلف عن أجر تارك المحرم بنيته.

وأما حديث في بضع أحدكم صدقة، فلأن الإنسان له شهوة وسوف يصرفها في حلال أو حرام، فكونه صرفها في حلال فإن ذلك مانع له من الوقوع في الحرام وهذا أمر محمود، والأجر فيه على فعل الحلال وليس لترك المحرم، إلا إذا استحضر نية ترك الفاحشة، فإنه يؤجر على فعل الحلال وترك المحرم
والله أعلم

محمد العويد 18-04-15 01:19 PM

المقصود بالساعة ليست الوقت الذي نعرفه ونحسبه ( ستين دقيقة )، المراد أنه من طلوع الشمس إلى غروبها مقسم إلى ثنتي عشرة جزءاً، بحيث يكون من طلوع الشمس إلى الزوال ست أجزاء فيقسم الوقت على ستة وكل جزء من الستة يعتبر ساعة، ويكون بداية الساعة السادسة هو المراد بالحديث

الساعة ليست خاصة بالرجال بل هي للرجل والمرأة، فإذا علمت المرأة أن الخطيب بدأ بالخطبة فهو وقت إجابة حتى تقضى الصلاة
والرجل يجب عليه الإنصات للخطبة، ويكون مواطن الدعاء التأمين على دعاء الخطيب، والصلاة أيضاً كموطن الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد، فهذه كلها مواطن دعاء

نعم يصلى تحية المسجد في مصلى العيد

إذا كان شعر المتوفاة قصيراً يضفر حسب القدرة فإن أمكن أو يجمع مع بعضه
والله أعلم

وداد بنت محمد 18-04-15 08:38 PM

جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ
عندي استفسار بخصوص المضمضة والاستنشاق إذا زيدت عن ثلاث، ذكرنا في الدرس أنها تبطل الوضوء ويجب إعادته

فماذا لو كانت الزيادة لحاجة كأن يكون مزكوما أو عنده حساسية، ولم تحصل نظافة الأنف بعد ثلاث ؟

آمال أم زيد 18-04-15 11:15 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: الأظهر أنه لا يثبت تخصيصها يوم الجمعة
لم أفهم يا شيخ جزاك الله خيرا هذه الجزئية لأني كنت أعتقد انها من الأمور المستحبة يوم الجمعة والدليل : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّقَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين »

محمد العويد 18-04-15 11:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الهادي (المشاركة 550752)
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ
عندي استفسار بخصوص المضمضة والاستنشاق إذا زيدت عن ثلاث، ذكرنا في الدرس أنها تبطل الوضوء ويجب إعادته

فماذا لو كانت الزيادة لحاجة كأن يكون مزكوما أو عنده حساسية، ولم تحصل نظافة الأنف بعد ثلاث ؟

حتى لو كانت الزياة لحاجة لثبوت النهي، ولأنه يمكن بعد الاتتهاء من الوضوء الاستنشاق بالعدد الذي يريده.
المهم أن الوضوء يحرم الزبادة فيه عن ثلاث

ام خليل وسميه 19-04-15 02:19 AM

الاستفسار الأول:أكون في مناسبة مع زميلاتي في العمل فيرفضن الصلاة جماعة عملا بالمذهب المالكي.
فهل آثم في حضوري هذا الجمع.انطلاقا من حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله يقول:
" مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا يُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إِلا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ "أخرجه أبو داوود في السنن
فهل الحديث موجه للرجال فقط ام للرجل والمرأة.

الاستفسار الثاني:هل يجوز للإمام تسميع آيات من السورة التي يقرأ بها بعد الفاتحة في الصلاة الظهر أو العصر.

الاستفسار الثالث:هل يستحب غسل الجمعة للمرأة كما يستحب للرجل إذا صلت في بيتها.

الاستفسار الرابع:مريضة بروماتيزم المفاصل لا تسطيع القيام للصلاة وتصلي قاعدة و تضع أمامها طاولة لتسجد عليها فهل يجوز لها ذلك.

جزاكم الله خيرا




محمد العويد 20-04-15 02:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام محمد ناصر (المشاركة 550771)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: الأظهر أنه لا يثبت تخصيصها يوم الجمعة
لم أفهم يا شيخ جزاك الله خيرا هذه الجزئية لأني كنت أعتقد انها من الأمور المستحبة يوم الجمعة والدليل : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّقَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين »

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قراءة سورة الكهف والفضل الوارد فيها صحيح، لكن تخصيصها يوم الجمعة هو الذي ضعفه بعض المحدثين وهو الذي يترجح عندي
ولذلك تقرأ في الجمعة وغيرها

محمد العويد 20-04-15 02:31 PM

[QUOTE=ام خليل وسميه;550805][color=blue]
الاستفسار الأول: الجماعة ليست واجبة على النساء ولذلك لا تأثمين بحضور الجمع
الاستفسار الثاني: نعم يجوز له ذلك
الاستفسار الثالث:إذا صلت في بيتها فإنها لم تصل الجمعة فيكون بالنسبة لها ظهرا فلا يتوجه لها الاستحباب، والمستحب يكون لها إذا حضرت الجمعة
الاستفسار الرابع:إذا كانت لا تستطيع السجود على الأرض يجوز لها السجود وهي على الكرسي بأي صورة تكون مريحة لها

وداد بنت محمد 25-04-15 02:12 PM

بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم
1-
هل يجوز جمع كل الأذكار المأثورة في الركوع والرفع من الركوع، والسجود ؟
2- متى يُقال الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ؟ قبل السلام أم بعده ؟

وداد بنت محمد 25-04-15 07:28 PM

من فضلكم شيخنا ،

1/ في صلاة النساء جماعة، هل المأمومات يتابعن من تأمهن مثل الرجال
أم يوافقنها باعتبار أنها وسط الصف لا أمامهن ؟

2/ جواز الاعتماد على شيء يقوم عليه، هل هذا سواء في الفريضة والنافلة ؟

3/فيما يخص خروج المرأة تفلة ، هل يعني أن لا تكون لها رائحة طيبة مطلقا أم أن المقصود هو العطر الذي يشم عليها من مسافة ؟ فحاليا حتى الصابون له رائحة وكذلك رائحة الملابس بعد غلسها
الرجاء توضيح الضابط في هذه المسألة،
كما أن هناك من أجاز الرائحة الخفيفة التي لا تشم إلا من قريب

4/ إذا سافرت المرأة سفرا مباحا لكن بدون محرم، فهل يجوز لها القصر ورخص السفر ؟

محمد العويد 26-04-15 03:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الهادي (المشاركة 551443)
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم
1-
هل يجوز جمع كل الأذكار المأثورة في الركوع والرفع من الركوع، والسجود ؟
2- متى يُقال الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ؟ قبل السلام أم بعده ؟

1- نعم يجوز أن تقال كل الأذكار الثابتة في الركوع عندما يركع وكذلك في السجود عندما يسجد

2- هذا الذكر اختلف فيه العلماء والأظهر أنه يقال قبل السلام ، وقد ثبت في رواية للحديث عند النسائي بسند صحيح أنه قال: فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.
فقوله في كل صلاة أي داخل الصلاة، فيكون موضعها قبل السلام من الصلاة

محمد العويد 26-04-15 03:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الهادي (المشاركة 551482)
من فضلكم شيخنا ،

1/ في صلاة النساء جماعة، هل المأمومات يتابعن من تأمهن مثل الرجال
أم يوافقنها باعتبار أنها وسط الصف لا أمامهن ؟
يتابعنها مثل الرجال ولا يوافقنها
2/ جواز الاعتماد على شيء يقوم عليه، هل هذا سواء في الفريضة والنافلة ؟
في الفريضة والنافلة لكن جوازه في النافلة آكد بحيث يستحب للمفترض ألا يعتمد على شيء يقوم عليه
3/فيما يخص خروج المرأة تفلة ، هل يعني أن لا تكون لها رائحة طيبة مطلقا أم أن المقصود هو العطر الذي يشم عليها من مسافة ؟ فحاليا حتى الصابون له رائحة وكذلك رائحة الملابس بعد غلسها
الرجاء توضيح الضابط في هذه المسألة،
كما أن هناك من أجاز الرائحة الخفيفة التي لا تشم إلا من قريب
الضابط أن تتأكد أنه لن يشم منها رائحة الطيب، وإذا كانت الرائحة خفيفة فربما يشمها رجل
لكن بعض النساء تتعطر وتركب السيارة بمجرد خروجها من البيت ولا تنزل إلا لبيت أهلها مثلاً، فمثل هذا لا يحرم عليها، لكن في أغلب الخروج تتعرض المرأة للقرب من الرجال ففي مثل هذه الحال لا يجوز لها التعطر لاحتمال أن يشم منها
وبالنسب لأدوات التنظيف فما كان منها معطراً فلا يجوز للمرأة لبس الثوب الذي غسلته به إذا أرادت الخروج حتى تتأكد خلوه من العطر، وكذلك في الاغتسال، على أن غالب المنظفات يكون العطر فيها قليلاً ولا يشم
4/ إذا سافرت المرأة سفرا مباحا لكن بدون محرم، فهل يجوز لها القصر ورخص السفر ؟

نعم يجوز لها الجمع والقصر
والإثم يكون على سفرها

وداد بنت محمد 26-04-15 05:46 PM

أستسمحكم شيخنا عندي أسئلة في الزكاة، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا

1/ ذكرنا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
اقتباس:

- تملك العرض بشراء ونحوه، أما غير المتملك بشراء أو إجارة فلا يعد من عروض التجارة كالإرث.
فلم أفهم كيف التملك بالإجارة يدخل في النصاب، ولم أفهم الإرث كمثال، لو أمكن توضيحه بارك الله فيكم
..

2/ في زكاة الأموال، من شروط وجوبها مضي الحول
السؤال: هل تجب الزكاة فقط فيما بلغ النصاب ودار عليه الحول؟
أم بمجرد بلوغ النصاب ودوران الحول دون نقصان المبلغ عن النصاب، تحسب الزكاة نهاية الحول على المبلغ الكلي المتوفر وإن زاد أثناء الحول
..

3/ في زكاة بهيمة الأنعام،
· هل تقدم حية أم مذبوحة أم كيف بالضبط؟
..


· هل ما يدخل في حساب النصاب، البالغة منها فقط أم كلها صغيرها وبالغها دون تمييز بينها ؟
..


· أشكلت علي طريقة حساب مقدار الزكاة، لم أفهم جيدا كيف نحسب
لما نقول في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة،
مثلا إذا كان عند شخص 70 بقرة، كيف يحسب : هل مقدار الزكاة تبيع وشاة ؟
..

ولو كان عددها ثمانون هل الزكاة مسنتين ؟ ولو عددها 100 فكيف يحسبها ؟
..


وفي الغنم، ذكرنا أنه ما زاد عن 201 ففي كل مائة شاة، هل المقصود أن مقدار الزكاة 3 شياه + شاة على كل مئة
يعني لو عنده 300 ، كيف يحسبها ، هل هي 3 شياه أم 3 شياه +1 = 4 ؟

..
جزاكم الله خيرا ومعذرة على كثرة الأسئلة

محمد العويد 28-04-15 12:14 PM

1- الإجارة المقصود بها أن المستأجر لا يدفع زكاة ما استأجره ، كمن استأجر أرضاً وأقام عليها مشروعاً فزكاتها ليست عليه
وأما الإرث فالمراد به أنه لا تجب زكاته إلا بعد قبضه وحال عليه الحول، أما مجرد قبضه فلا تجب فيه الزكاة
2- بالنسبة للنصاب فالمبلغ إذا بلغ النصاب يبدأ حوله ، يعني مثلا لو شخص لديه مال لم يبلغ النصاب فيعتبر حوله لم يبدأ، فإذا بلغ النصاب يبدأ الحول ويحسب سنة كاملة، ثم يزكي، لكن لو خلال هذه السنة نقص عن النصاب فينتهي الحول ولا يجب فيه الزكاة
ففي أي وقت يبلغ النصاب يبدأ الحول
ومما ينبه عليه أنه الأموال تضم بعضها إلى بعض، والمراد به الأموال المتشابهة، فعروض التجارة كلها تضم على بعضها ولا يضم معها بهيمة الأنعام وهكذا
3- الشاة تخرج من الزكاة حية وتسلم للفقراء دون ذبح، والصغار تحسب في العدد، لكن إذا كان فيها صغار فإنه يخرج متوسطة لأن قيمة الصغيرة أقل من قيمة الكبيرة
4- زكاة البقر ليس فيها شياه وإنما فيها تبيع أو مسنة، و70 من البقر فيها تبيع ومسنة لأنه في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وهذه قسمتها سهلة ، و80 فيا مسنتان لأن في كل أربعين مسنة، و 100 فيها تبيعان ومسنة، وهكذا، لكن لو كانت 120 بحيث تقبل القسمة على ثلاثين وأربعين فهو مخير بين 4 تبيعات، أو ثلاث مسنات
201 من الغنم فيها ثلاث شياه، و300 فيها ثلاث شياه، 301 – 400 فيها أربع شياه، 401- 500 فيها خمس شياه وهكذا

موضي السبيعي 28-04-15 09:39 PM

p1s2

الدرس التاسع

- هل تجب الزكاة على العمال والخدم ؛ وهل تستخرج من مالهم أو من مال سيدهم ؟

- اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ؛ منهم من قال فيه زكاة ومنهم من قال لازكاة فيه
هل نتبع القول الأول أو القول الثاني ؛

و ماذا تفعل من تملك الذهب لكنها لاتملك المال للزكاة ؟


وجزاكم الله خير

محمد العويد 29-04-15 12:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الطفولة (المشاركة 551820)
p1s2

الدرس التاسع

- هل تجب الزكاة على العمال والخدم ؛ وهل تستخرج من مالهم أو من مال سيدهم ؟

- اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ؛ منهم من قال فيه زكاة ومنهم من قال لازكاة فيه
هل نتبع القول الأول أو القول الثاني ؛

و ماذا تفعل من تملك الذهب لكنها لاتملك المال للزكاة ؟


وجزاكم الله خير

1- العمال والخدم كغيرهم إذا بلغ مالهم النصاب وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة
والعامل والخادم يخرج زكاته من ماله ولا علاقة لغيره بماله
2- الحلي الذي تستدمه المرأة لا تجب فيه الزكاة وهو يختلف عن الذهب والفضة الذي يتاجر به ففيه الزكاة
لكن حلي المرأة لا تجب فيه الزكاة
ومن أرادت أن تزكي وتبعت القول الآخر بوجوب الزكاة ولم يكن لديها مال فإنها تبيع من الذهب وتخرج الزكاة
والله تعالى أعلم

مروه سعد 30-04-15 03:47 PM

بارك الله فيكم شيخنا هل الصاع و الأوقية شيء مختلف عن الكيلو جرام الذي نعلمه ؟

محمد العويد 02-05-15 07:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الله حسام (المشاركة 551948)
بارك الله فيكم شيخنا هل الصاع و الأوقية شيء مختلف عن الكيلو جرام الذي نعلمه ؟

الصاع والأوقية والكيلوجرام كلها أوزان لكنها تختلف في الاستخدام، بحسب ما يناسبها
فالحبوب يستخدم فيها الصاع والذهب والفضة توزن بالأوقية والكيلو يستخدم فيه الخضروات والفواكه وغيرها
مع أنها كلها أوزان: الكيلو = 1000 غرام
الأوقية = قريب من 30 غراماً تزيد وتنقص بحسب اصطلاح أهل كل بلد
الصاع = 2040 غراماً وبعض العلماء جعله 3000 غرام تقريباً

هالة سعد 06-05-15 08:54 PM

أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا
لى مبلغ من المال اعطيته لزميلة لى لشراء اسهم فى مستشفى كبير على انه لو تم بيعها سوف يكون فيها مكسب او يكون لنا الحق فى العمل فيها ومنذ اخذت صديقتى المال لم يتم الاستفادة من شىء حتى بيع المستشفى تقول قريبا ولا يحدث سؤالى هو هل المبلغ الذى مع صديقتى وذلك منذ 6 سنوات هل احسب لهم زكاة واطلعها ام انتظر حتى استرد النقود والمكسب ان كان فيه مكسب لا اعلم
مايهمنى الان مرور 6 سنوات على هذه النقود هل اطلع عليها زكاة ام ماذا افعل
بارك الله فيكم شيخنا.

منيرة ناصر 08-05-15 12:47 PM

ربما بعض النساء يحدث عندها إشكال فربما ظنت أنه يجوز تأخير
صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدعوى أنه مستحب .. فما حكم من تؤخر الصلاة
إلى منتصف الليل و بعده ؟ و نصيحة للنساء عامة بخصوص تأخير الصلوات.
و جزاكم الله خير.

آمال أم زيد 09-05-15 09:48 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ جزاك الله خير اريد رابط حساب الليل .

محمد العويد 10-05-15 07:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام محمد ناصر (المشاركة 552567)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ جزاك الله خير اريد رابط حساب الليل .

http://alda3yat.com/vb/t380/

وداد بنت محمد 10-05-15 09:28 PM

فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
بخصوص زكاة الذهب ، والحلي تحديدا
هناك أمر يشكل علي
إذا أخذنا بقول من يرى بزكاة الحلي من الذهب والفضة وإن كان متخذا للزينة
أو فرضنا أنه حلي للكنز وليس للزينة

في الحالتين ، نقول أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بقيمته السوقية
يعني نسأل بائعي الصيغة والذهب، عن سعر الغرام لتقويم النصاب وتقويم قيمة الزكاة التي يجب إخراجها

لكن الإشكال ، عن أي قيمة نسأل ؟ عن قيمة الشراء ( يعني بكم سأشتري الغرام من عند الصائغ )
أو عن قيمة بيعها ، وهذه أقل بكثير من القيمة الأولى
فأي صيغة سواء كانت ذهبا أو فضة ، إذا أردنا بيعها لا نسترد قيمتها الأولى التي اشتريناها بها وقد تصل أحيانا إلى النصف أو أقل ( وإن كانت بحالة جيدة )

معذرة على الإطالة، أرجو أن يكون السؤال واضحا
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم

محمد العويد 10-05-15 10:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحابة فرح (المشاركة 552529)
ربما بعض النساء يحدث عندها إشكال فربما ظنت أنه يجوز تأخير
صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدعوى أنه مستحب .. فما حكم من تؤخر الصلاة
إلى منتصف الليل و بعده ؟ و نصيحة للنساء عامة بخصوص تأخير الصلوات.
و جزاكم الله خير.

لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل فمن تصليها بعد منتصف الليل تكون قد أخرجتها عن وقت الأداء، وحتى لو صلتها أثناء انتصاف الليل فإنها لن تنتهي منها حتى ينتهي انتصافه ، وهذا لا يجوز أيضاً
فالواجب المبادرة قبل منتصف الليل
ومن كانت مشغولة أو لديها ظرف فإنها تصليها أول العشاء براءة لذمتها
ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تؤخر الصلاة حتى يضيق عليها الوقت ، وإذا كان يقع منها تأخير لبعض الصلوات فتبادر إلى أدائها في أول الوقت أو وسطه كي لا تقع في إثم تأخيرها عن وقتها

محمد العويد 11-05-15 01:13 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة سعد (المشاركة 552420)
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا
لى مبلغ من المال اعطيته لزميلة لى لشراء اسهم فى مستشفى كبير على انه لو تم بيعها سوف يكون فيها مكسب او يكون لنا الحق فى العمل فيها ومنذ اخذت صديقتى المال لم يتم الاستفادة من شىء حتى بيع المستشفى تقول قريبا ولا يحدث سؤالى هو هل المبلغ الذى مع صديقتى وذلك منذ 6 سنوات هل احسب لهم زكاة واطلعها ام انتظر حتى استرد النقود والمكسب ان كان فيه مكسب لا اعلم
مايهمنى الان مرور 6 سنوات على هذه النقود هل اطلع عليها زكاة ام ماذا افعل
بارك الله فيكم شيخنا.

من المفترض ما دام لم يصنع به شيء أن تخرجوا زكاته كل سنة ، وهذه المسألة التفصيل فيها صعب لعدم الوضوح بالنسبة لي
فلعلك تسألين أحد المشايخ عندكم

محمد العويد 11-05-15 01:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الهادي (المشاركة 552677)
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
بخصوص زكاة الذهب ، والحلي تحديدا
هناك أمر يشكل علي
إذا أخذنا بقول من يرى بزكاة الحلي من الذهب والفضة وإن كان متخذا للزينة
أو فرضنا أنه حلي للكنز وليس للزينة

في الحالتين ، نقول أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بقيمته السوقية
يعني نسأل بائعي الصيغة والذهب، عن سعر الغرام لتقويم النصاب وتقويم قيمة الزكاة التي يجب إخراجها

لكن الإشكال ، عن أي قيمة نسأل ؟ عن قيمة الشراء ( يعني بكم سأشتري الغرام من عند الصائغ )
أو عن قيمة بيعها ، وهذه أقل بكثير من القيمة الأولى
فأي صيغة سواء كانت ذهبا أو فضة ، إذا أردنا بيعها لا نسترد قيمتها الأولى التي اشتريناها بها وقد تصل أحيانا إلى النصف أو أقل ( وإن كانت بحالة جيدة )

معذرة على الإطالة، أرجو أن يكون السؤال واضحا
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم

نصاب الزكاة بقيمة حلي المرأة ، فلو كان حليها يساوي عند بيعه خمسة آلاف فتخرج زكاة خمسة آلاف، حتى لو كان قيمة مثله في المحلات أكثر، فالعبرة بقيمة حليها لو أرادت بيعه، لأن الزكاة في قيمة حليها هي ولا علاقة لها بقيمة مثله عند المحلات
لعل الجواب واضح إن شاء الله


الساعة الآن 11:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .