بسم الله الرحمن الرحيم رحلتنا الثانية مع مسائل أحكام ينبغي مراعاتها قبل الموت لتعلقها به، وهي: (1) الوصية. (2) قضاء الديون. وستكون إن شاء الله جزئية الأسئلة تطبيقية، بمعنى أن تقوم الطالبة بتطبيق المطلوب. فشمري معنا عن ساعد الجد. |
(1) الوصيَّة * والوصيَّة تكون مستحبة, وواجبة, ومكروهة, ومحرمة. - فالوصيَّة المستحبة: هي أن يوصي بشيء من المال يُصرف في سبيل الخير, والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته، وهذا إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء، وهذا مما أذن فيه الشارع؛ ليكون فرصة له في تكثير الأعمال الصالحة بعد الممات على ألَّا تتعدى الوصية ثلث المال -كما سيأتي-. ومما يدلّ على مشروعية الوصيَّة حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ, يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ, إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»(1). § فـائدة: ذكر الليلتين في الحديث ليستا تحديدا, وإنما المراد ألَّا يمر عليه زمن قصير, إلا ووصيته مكتوبة عنده. - والوصيَّة الواجبة: هي الوصيَّة بما عليه من حقوق، سواء كانت هذه الحقوق لله -تعالى-؛ كزكاة لم يُخرجها، أو حج وجب عليه وفرَّط فيه، أو كفَّارة, ونحوها مما يجب عليه بأصل الشرع. أو كانت هذه الحقوق للآدميين؛ كالدَّيْن, وأداء الأمانات، فهذه الوصيَّة واجبة لا سُنَّة، لأنه يتعلَّق بها حقوق واجبة, لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد, والقاعدة أن: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). § فـائدة: تجب الوصيَّة للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث, وكانوا فقراء, والموصي غني, فهُنا تجب الوصيَّة لهؤلاء الأقارب. ويدلّ على ذلك: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة : 180], قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أي: فُرِضَ عليكم، وقوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} أي: ترك مالا كثيرًا, فيجب عليه أن يُوصي لوالديه إن كانا ممنوعين من الإرث، وأقرب الناس إليه بالمعروف. وذهب جمهور المفسرين -رحمهم الله- إلى أنَّ هذه الآية منسوخة، والصواب: عدم نسخها؛ لعدم الدليل الصحيح على النسـخ(2). - وتكون الوصيَّة مكروهة: إذا كان مال الموصِي قليلا وورثته محتاجون؛ لأنه بهذه الوصيَّة ضيَّق على الورثة, وخالف قول النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لسعد بن مالك -رضي الله عنه-, بعدما أراد أن يُوصي بنصف ماله, نهاه النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وقال له: «الثُّلُثُ يَا سَعْدُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ, خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(3). - وتكون الوصيَّة محرَّمة في حالتين: الأولى: إذا زاد في وصيته على الثلث من ماله؛ لورود النَّهي عن ذلك,كما في حديث سعد -رضي الله عنه- الذي تقدَّم، إلَّا إذا رضِي الورثة؛ لأن ما زاد عن الثلث حق لهم, فإذا تنازلوا عنه جاز ذلك. والثانية: إذا أوصى لوارث؛ لورود النّهي عن ذلك أيضا، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(4), ولا وصية لوارث بالاتفاق(5). ويُستثنى من ذلك: إذا رضي الورثة كلهم بالوصية, بأكثر من الثلث, أو الوصية لأحد الورثة، فإن الوصيَّة حينئذ تصح؛ لأنه حق لهم تنازلوا عنه، ومع ذلك لا ينبغي للموصِي أن يفعل ذلك حتى لو عَلِم أنَّ الورثة سيرضون للأضرار التي ربما تلحق بعد ذلك. ------- (1) رواه البخاري برقم (2783), رواه مسلم برقم (1627). (2) انظر: تفسير السعدي لهذه الآية. (3) رواه البخاري برقم (3936), رواه مسلم برقم (1628). (4) رواه أحمد برقم (17763), رواه أبو داود برقم (2870), رواه ابن ماجه برقم (2713), وصححه الألباني في الإرواء (6/87). (5) انظر حاشية الروض (6/47). [hr]#960387[/hr] *باختصار من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح [hr]#960387[/hr] طالبة العلم: لخصي أهم ما في درس اليوم على شكل خريطة ذهنية |
الاجابة على السؤال الرابع
الوصية: 1المستحب (في حدود الثلث)
2الواجبة(حقوق الله-حقوق الناس) 3المكروهة(ان يكون الورثة فقراء) 4المحرمة(مازيد عن الثلث-الوصية للوارث) معذرة اعلم ان الخريطة لا تكون بهذا الشكل فقد كتبتها على الورق لكن لا احسن استعمال التكنولوجيا فعذرا وبارك الله في مساعيكم . |
بارك الله فيك أختي أم عبد الفتاح أرجو أن تكوني بخير.
بالنسبة للتقسيم فحسن لكن لو مثلاً توضحي أكثر مثلاً: المستحبة لا يشترط أن تكون في حدود الثلث، بل الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لكن لا يزيد عن الثلث. والمكروهة: أيضًا نحدد أن يكون مال الموصي قليًلا مع ما ذكرت بأن يكون الورثة فقراء والمحرمة: كما ذكرتِ إلا إذا رضي الورثة بذلك.. بالنسبة للخريطة الذهنية التي كتبتها على ورق فحسن ولا مانع إن تمكنت من أخذ لقطة لها ووضعها هنا فحسن، وإن لم فلا بأس أخبريني لنمضي للدرس التالي. |
1 مرفق
|
استفسار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختي المشرفة لقد ارسلت بالخريطة كما طلب مني وانا مستعدة للدرس التالي بحول الله مشكورين على سعيكم وجازاكم الله كل خير
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت بارك الله فيك على جهدك أم عبد الفتاح فقط نضيف بالوصية المستحبة أن يكون الموصي غنيًا وورثته أغنياء، ولعلي لم أنتبه لها بردي السابق.. لكن لعلك تعرفين لماذا نحدد حتى تتميز الأقسام أكثر. |
يتبع: مسائل الوصيَّة: (كتابة الوصية)* مما ينبغي كتابته في الوصيَّة: 1- أن يصدِّر وصيته بعد الحمدلة, والشهادتين بالوصيَّة لأهله وأولاده بتقوى الله -تعالى-، وتحقيق التوحيد, وإصلاح ذات بينهم وطاعة الله -تعالى- ورسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم -، فإن هذه الأمور لها قبول إن جاءت من ميِّت. 2- ثُم يُوصِي بسداد ما عليه من حقوق الديون, ونحوها. 3- ثُم يوصِي أهله بتحرِّي فعل السُّنة من تغميض عينيه, وتغسيله, وتكفينه, ودفنه وفق ما جاءت به السُّنة. 4- إن كان في مجتمع يكثر فيه الجهل أوصى أهله باجتناب البدع, والمنهيات من لطم للخدود, وشق للثياب, والنياحة ونحو ذلك مما جاء النَّهي عنه. 5- يوصِي بأن يصلي عليه فلان من الناس المشهود له بالصلاح, والتقوى, والعلم, كما فعل الصحابة -رضي الله عنهم- (حيث أوصى أبو بكر أن يُصلِّي عليه عمر، وعمر أوصى أن يُصلِّي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يُصلِّي عليها سعيد بن زيد، وعائشة أوصت أن يُصلِّي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يُصلِّي عليه الزبير -رضي الله عنهم-). 6- يوصِي بأن يُزال كل منكر كان متسببا فيه, ولم يستطع في حياته أن يزيله, لعل أبناءه يقومون من بعده بإزالته. 7- يُوصِي بأن يسرعوا بجنازته إسراعا متوسطا, كما جاءت به السُّنة في تكفينه, والصلاة عليه, ودفنه. 8- يُوصِي بثُلث ماله, أو أقل منه من مال, أو عقار للمحتاجين، وتقدَّم بيان ذلك. 9- الإشهاد على الوصيَّة بعد الفراغ منها, أو ختمها, أو نحو ذلك مما يُوثِّقها, ويحفظها من التلاعب. فائدة: هل الأفضل للموصِي أن يُوصي بالثُلث, أو أقل من ذلك؟ الأفضل في حقّ الموصي أن يُوصِي بأقل من الثُلث؛ لحديث سعد -رضي الله عنه– وفيه: قال له النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «الثُّلُثُ يَا سَعْدُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، ولقول ابن عباس -رضي الله عنه–: "لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ لأنَّ الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، وأوصى أبو بكر الصديق -رضي الله عنه– بالخُمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع, أو الخُمس كان أفضل من الثُلث, ولاسيما إذا كان المال كثيرًا, وإن أوصى بالثُلث فلا حرج (1). ------- (1) انظر: فتاوى إسلامية لابن باز جمع محمد المسند (3/35). *باختصار من كتاب: ( فقه الانتقال من دار الفرار إلى القرار) للشيخ د. عبد الله بن حمود الفريح نشاط ذاتي: اكتبي وصيتك ملحوظة: لا تضعيها هنا، يكفي أن تكتبيها لنفسك. |
رد علة المطلوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخيتي بوركت لقد كتبت وصيتي منذ مدة ولكن من اشهد عليها فقد نبهت اليها احد ابنائي واشرت الى من يقوم بتغسيلي وحتى جهازي قمت بتحضيره ووضعته في مكان اعلمتهم به وماذا نقصد بالاشهاد هل يكون اداريا مثلا فانا ليس لدي مال اوصي به ؟ارجو افادتي حتى اعدل ما يجب تعديله ولكم الشكرالجزيل
|
اقتباس:
سأنقل سؤالك للشيخ عبد الله الفريح وأضع رده بإذن الله تعالى وفقنا الله لطاعته وحسن عبادته وأحسن الله ختامنا أجمعين. |
الساعة الآن 04:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .